tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430405441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1444-05-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1bc0f544-7de1-4ef8-bb83-7ff5e4f700ce entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٧٧١٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم(...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ۱-اتفقت المدعي عليها مع موكلي لتورد لها اجهزه تبريد سيارات بموجب فواتير واستلمتها كامله. ٢-اوفت موكلتي بالتزامها بتوريد اجهزه التبريد المتفق عليها البالغ قيمتها (٦١١.٠٤٦) ريال.٣- قامت المدعي عليها بتحرير مطابقه الرصيد بمبلغ اجمالي وقدره (٦١١.٠٤٦) ريال بموجب فواتير من قبل المدعي عليها بقيمه المواد التي وردتها موكلتي اليها وكذلك مطابقه الرصيد.٤- طلبت موكلتي من المدعي عليها بشكل رسمي برساله ايميل وكذلك عبر البريد الرسمي بسداد المبالغ الا ان المدعي عليها لم تف بما التزمت به وماطلت. لذا اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبمبلغ (١٢٢.٢٠٩) ريال مقابل اتعاب محاماه تمثل نسبه (٢٠%) من مبلغ المطالبه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦١١.٠٤٦) ريال، الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهم بالجواب في هذه الجلسه وان المتعين عليه بموجب النظام ايداع الجواب قبل الجلسه بيوم علي الاقل فطلب مهله في اثناء الجلسه للاتصال بموكله ثم ذكر انه لم يجب وانه تواصل مع شخص اخر وذكر انه لا يوجد محاسب لدي المدعي عليها وانه يطلب مهله للتحقق هل تم سداد مبالغ للمدعي من قيمه المصادقه ام لا، فقررت الدايره عدم الامهال، وعقب المدعي بانه لا يوجد اي سداد من قيمه المصادقه محل المطالبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦١١.٠٤٦) ريال مقابل توريد اجهزه تبريد سيارات اشترتها المدعي عليها، وتسلمتها، ولم تسدد ثمنها، وبمبلغ قدره (١٢٢.٢٠٩) ريال مقابل اتعاب المحاماه، استنادا الي مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ المطالبه الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٢م. ولما كان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه الدعوي والمصادقه وانما طلب مهله للتحقق من سداد جزء من قيمتها من عدمه، وقد افهم بالجواب عن ذلك في الجلسه وانه لن يمهل الي جلسه اخري لعدم الضروره الداعيه لذلك فلم يجب، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي؛ استنادا للماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي"، والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه التي نصت علي: "تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب عن اصل الدعوي"، واستنادا للماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره" وذلك لان المدعي عليها قد اخطرت بالدعوي والواجب عليها ايداع الجواب قبل الجلسه بنص الماده (٢٢) فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وقد امهلت المدعي عليها في اثناء الجلسه ولا يصح ان تمهل مره اخري لما فرطت في تقديمه مخالفه لحكم الماده(٢٢) من النظام، وبما ان الاصل ان الختم علي مطابقه الرصيد لا يكون الا بعد التاكد من الاستحقاق، وان المصادقه لا تتم الا علي رصيد مستحق، كما ان الاصل عدم السداد وبقاء ما كان علي ما كان، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها:" ا- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". اما عن المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢٢.٢٠٩) ريال فلما كان المدعي قد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المشار اليها، وقد جرت عاده المتداعين علي توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولما كانت المدعي عليها لم تجحد الحق وانما ماطلت في سداده بعد اثباته للمدعي بموجب الختم علي مطابقه الرصيد، وعليه فقد اقتصر دور المحامي امام الدايره علي تحصيل الدين دون اثباته، وعليه فان الدايره تري ان المدعي لا يستحق من اتعاب المحاماه محل المطالبه سوي مبلغ (١٥.٢٧٦) ريال تمثل (٢.٥%)، وهو المبلغ المناسب لجهد المحامي في هذه القضيه، وبذلك تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني(...)] صاحب (...) [سجله التجاري(...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني(...)] صاحب مؤسسه(...)[سجلها التجاري(...)] مبلغا قدره: (٦١١.٠٤٦) ستميه واحد عشر الفا وسته واربعون ريالا. ومبلغا قدره (١٥.٢٧٦) خمسه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.