ncar · rules · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 14/ 6 /1438ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (6340) وتاريخ 4/ 2 /1438ه المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (3815) وتاريخ 19/ 1 /1438ه في شان طلب تعديل الفقره (2) من البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/ 3 /1431ه وذلك باضافه نص يقضي بتحمل مرتكبي جرايم الشيكات نشر عقوبه التشهير بهم في الصحف اليوميه الصادره في منطقه مرتكب الجريمه علي نفقتهم الخاصه .وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/ 3 /1431ه وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (510) وتاريخ 1/ 5 /1438ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (7-32/38/د) وتاريخ 16/ 5 /1438ه .وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2053) وتاريخ 24/ 5 /1438ه يقرر تعديل الفقره (2) من البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/ 3 /1431ه وذلك باضافه النص الاتي الي عجزها: ".... فان لم تكن فيها صحيفه ففي اقرب منطقه لها، او النشر في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك علي نفقه مرتكب الجريمه". نايب رييس مجلس الوزراء