moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٢٦٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) المحدوده ضد: شركه (...) المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٩/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي الاوراق، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١,٣٩٩) ريال قيمه توريد مواد بناء والزامها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٦/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، ولم يثبت تبلغها بموعد الجلسه وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده. وبجلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وبجلسه ١٩/١١/١٤٣٩ه تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١,٣٩٩) ريال مقابل توريد مواد بناء، وبينته علي ذلك اصل مصادقتين علي صحه الرصيد ارفقت بالملف، اضافه لاتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن توريد مواد بناء؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١,٣٩٩) ريال مقابل توريد مواد بناء، مستندا في صحه الدعوي علي اصل مصادقتين علي صحه الرصيد، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور بعد ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٣٩/٦ المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث ان المدعي عليها تغيب من يمثلها عن الحضور بعد ثبوت التبلغ شخصيا، فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. واما عن طلب وكيل الدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للمطالبه بالحق قضاء؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه بمبلغ قدره: (٤,١٣٩) ريال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا (٤١,٣٩٩). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف ومايه وتسعه وثلاثون ريالا (٤,١٣٩) مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٨٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري / (...) ضد /شركه (...) سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١.٣٩٩) ريالا قيمه توريد مواد بناء وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٦٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا (٤١.٣٩٩). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف ومايه وتسعه وثلاثون ريالا (٤.١٣٩) مقابل اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره (...)