tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:65b5a0a2-8d49-4ff2-ad84-50f6bb081b77 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2960 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه العالميه للكيماويات المتخصصه سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع بركه الرياض لانتاج السوايل الكيماويه غير ذلك (...) 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 26/5/1442ه تقدم المدعي وكاله/ ابراهيم بن عبد الرحمن بن منصور الجربوع بالوكاله عن شركه العالميه للكيماويات المتخصصه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مصنع بركه الرياض لانتاج السوايل الكيماويه ذكر فيها: "قامت المدعي عليها قامت بشراء بضاعه من موكلتي وهي عباره عن ماده حمض الكبريتك خلال العام الميلادي 2019م تاريخ 5/ 8/ 2019م والتي بلغه قيمتها الاجماليه (121676.66) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله، ولقد طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرار ولم تجد منها سوي المماطله والتسويف والتحجج بحجج واهيه بدون وجه حق، اسانيد الدعوي: 1- طلبات الشراء المقدمه من المدعي عليها، 2- الفواتير المقابله لطلبات الشراء، وعليه نطلب، 1-الزام المدعي عليها بتسديد ما في ذمتها الماليه والبالغ قيمتها الاجماليه (121676.66) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وست وستون هلله، 2- الزام المدعي عليها بتسديد قيمه اتعاب القضيه والبالغ قيمتها الاجماليه (30500) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/6/ 1442ه حضر المدعي وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر انها كما جاء في لايحه الدعوي وانه يطالب بمبلغ قدره مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وسته وستون هلله ويطلب الزامها بدفعها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد عليه تقرر الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه اولا بايداع رده خلال (10) ايام ثم للمدعي حق الرد عليه، وفي جلسه 23 / 7/ 1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستطع ارفاق الاجابه عن الدعوي كما ذكر بان المدعيه لم تقم باخطار موكلته بمبلغ المطالبه قبل اقامتها بهذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه علي الدعوي وافهمته الدايره بايداعها خلال عشره ايام عن طريق تبادل المذكرات من تاريخ 23/7/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال عشره ايام من تاريخ 4/ 8/1442ه، وفي جلسه 15 /8/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استعد بتقديمها وافهمته الدايره بتقديمها خلال (10) ايام من تاريخ 15/8/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 25/8/1442ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 25/8/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "لقد اطلعنا علي المرفقات في دعوي المدعيه ووجدناها اوامر شراء موجه من مصنعنا الي الشركه المدعيه وفواتير صادره منهم دون اي اثر لسندات الاستلام التي تثبت استلامنا الفعلي لما ادعوا به علينا ولا يوجد كشف حساب موقع من طرفنا يثبت مسبقا اننا نوافق علي هذه المبالغ او الفواتير الصادره منهم وعليه نطلب منهم احضار هذه المستندات (سندات الاستلام) الموقعه منا لمطابقتها بحساباتنا وتحديد من الذي استلمها من قبل مصنعنا والاتفاق علي كيفيه سدادها اذا ثبتت صحتها". وبتاريخ 3/9/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "نرفق فواتير الشراء مع سندات الاستلام موقعه من المدعي عليها كما انها مترجمه الي اللغه العربيه". وفي جلسه 10 /9/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رده علي فواتير الشراء مع سندات الاستلام الموقعه من المدعي عليها فطلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 13/9/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 23/9/1442 ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 22/9/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "نفيد كم بانه تم التواصل مع السيد/ ابراهيم الجربوع وكيل الشركه المدعيه مشكورا وتم تزويده بالايميل الخاص بنا ولكن الي هذه اللحظه لم يصلنا من الشركه اي من المستندات التي تم التوافق علي ارسالها الينا بواسطه الايميل في الجلسه الاخيره للنظر فيها ومطابقتها مع مستنداتنا ومعرفه ما تم استلامه من مواد اذا كان قد تم استلامه من قبل احد موظفينا، لذا قمنا بكتابه هذه الملاحظه كمذكره لقرب انتهاء فتره تبادل المذكرات الخاص بنا". وفي جلسه 15/10/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر المدعي عليه بانه لم يستلم المستندات المتعلقه بالدعوي فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ما لديه من مستندات عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 18/10/1442ه ثم يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ 28/10/1442ه. وبتاريخ 28/10/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "ارفق الفواتير مع سندات استلام البضاعه موقعه من المدعي عليه مصنع بركه الرياض كما طلب فضيلتكم ذلك منا في الجلسه السابقه". وبتاريخ 9/11/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: " اولا : جميع سندات التسليم التي قدمها المدعي غير مختومه بختم استلام المصنع وهذا ما لم تجر العاده عليه عند استلامنا لاي بضاعه ولا يعتبر السند لدينا معتبرا اذا لم يكن مختوما بختم الاستلام، ثانيا: هناك سندات لم يتم طباعه الكميه عليها او الكميه مضافه كتابه باليد مما يفتح التلاعب سواء من قبل موظفي مصنعنا او من سلم لهم البضاعه في حال تسليمها مثل السند المؤرخ في 6 يوليو 2019م و السند المؤرخ في 12 ابريل 2019م ، ثالثا: هناك سندات تختلف الكميه المطبوعه فيها عن الكميه المكتوبه كتابه باليد بمعني ان هناك كميتان في نفس السند احداهما مطبوعه والاخري كتابه باليد ولا نعلم سبب هذا الاختلاف مثل السند المؤرخ في 6 يوليو 2019 م والسند المؤرخ في 13 فبراير 2019 م رابعا: هذه السندات جميعا صور فلماذا لم يقم المدعي بعمل مسح ضويي لهذه السندات الاصليه وهو عمل يسير والاجهزه التي تقوم بالمسح الضويي الملون متوفره في جميع مكاتب الشركات، اما الفواتير المرفقه فهي لا تتطابق مع السندات المرفقه بها حيث ان كميات الفواتير تختلف عن كميات السندات". وفي جلسه اليوم 21/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ ابراهيم بن عبدالرحمن بن منصور الجربوع وكاله رقم (40772434)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ عبدالعزيز بن عبدﷲ بن ناصر بن جميعه برقم هويه (...)، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينه المقدمه في هذه الدعوي غير كافيه وموصله للدعوي، وافهمته لموكلته يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذكر بانه يرفض يمين المدعي عليه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (121676.66) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وست وستون هلله، واتعاب القضيه والبالغ قيمتها الاجماليه (30500) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ماده حمض الكبريتك الي المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره فواتير لا تحمل ختم او توقيع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه انكر صحه ماورد في الفواتير المقدمه من المدعيه، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان بينته غير كافيه وان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر وكيل المدعيه ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، فان المدعيه اضافه الي انها لم تقدم بينه علي دعواها رفضت قبول يمين المدعي عليه النافيه للدعوي؛ فعليه تري معه الدايره عدم احقيه المدعيه في ادعايها؛ لانها لم تثبت حقها في الدعوي، ولم تستطع اثبات دعواها. مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره 
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 615 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه العالميه للكيماويات المتخصصه سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع بركه الرياض لانتاج السوايل الكيماويه غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع 121676.66 ريال، قيمه شراء بضاعه من المدعيه مع طلب دفع اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((برفض هذه الدعوي))، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف وتبين انه ليس محاميا وعليه رفعت خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي