tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430721300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1438-11-15 document_type=ruling entity=document_number:fc938519-485d-406e-ab98-db5d67674cfa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470435778 لعام 1444ه 
المدعي: 
احمد ناصر حمود العتيبي
المدعي عليه: 
بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله محمد حمود ناصر العتيبي عن المدعي احمد بن ناصر بن حمود العتيبي ضد المدعي عليه بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي بلايحه دعوي تضمنت ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ المحدد للاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد وتجاره الجمله في الالات الحاسبه والالات الطبيه والجراحيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تنفيذ الاتفاق الشفهي للاستثمار)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شفهي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال للاسباب الاتيه: (عدم التحقق من الغايه من هذا المبلغ) استنادا علي (المماطله لمده تخطت الخمس سنوات), هذه دعواي. قايمه البينات الحواله وكشف الحساب. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وبعد قيد الدعوي جري لنظرها عقد عده جلسات, ففي الجلسه المنعقده يوم الاحد 20 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكاله رقم (41971198)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ عبدالرحمن الخرشد بموجب وكاله رقم (44237772)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: اولا: الوقايع: 1) تتحصل وقايع هذه الدعوي في اتفاق موكلي شفاهه مع المدعي عليه مالك مؤسسه دنيا الامارات لتجاره الجمله والتجزيه علي ان يقوم موكلي بتحويل مبلغ وقدره (83,280) ثلاثه وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال لحساب مؤسسه دنيا الامارات لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) لغرض ان يقوم المدعي عليه باستثمار هذا المبلغ في النشاط الخاص بالمؤسسه وهو استيراد وتجاره الجمله في الالات الحاسبه والالات الطبيه والجراحيه والخ..حسب نشاط المؤسسه (مرفق صوره المستخرج مستند رقم 2)، وان يقوم المدعي عليه مالك المؤسسه بتحويل الارباح لهذا الاستثمار لموكلي. 2) قام موكلي بتحويل المبلغ المشار اليه اعلاه وقدره (83,280) ثلاثه وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال بموجب حواله بنكيه ببنك ساب بتاريخ 15/11/1438ه الموافق 07/08/2017م للحساب البنكي الخاص بمؤسسه دنيا الامارات في بنك الرياض (مرفق صوره الحواله وكشف الحساب مستند رقم 3). 3) وبالاطلاع علي تاريخ التحويل الذي قام به موكلي يتضح لفضيلتكم انه قد مر اكثر من 5 سنوات تقريبا دون تحويل اي ارباح عن المبلغ المحول لمؤسسه المدعي عليه لغرض الاستثمار وعليه يتضح لفضيلتكم عدم تحقق الغايه من التحويل. 4) طالب موكلي المدعي عليه بجميع الطرق الوديه باسترداد المبلغ المحول لعدم تحقق الغايه منه الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلي بدون عذر او مبرر شرعي او نظامي، وحيث ان ما قام به المدعي عليه يعد خيانه للامانه وهو امر محرم شرعا ومخالف نظاما بموجب الماده رقم (2) من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه ونصها "يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه، او الوديعه، او الاعاره، او الاجاره، او الرهن، او الوكاله، او تصرف فيه بسوء نيه، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.". ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم وبناء علي مخالفه المدعي عليه للماده الثانيه من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالطلبات التاليه: 1) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (83,280) ثلاثه وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال. 2) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) تعويض عن الاضرار التي تعرض لها موكلي. 3) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال مصاريف واتعاب المحاماه. والله ولي التوفيق،،، هكذا ادعي وبعد الاطلاع علي الدعوي جري سؤال المدعي هل هناك دعوي سابقه في المحكمه العامه فاجاب قايلا لقد تقدمنا بنفس الدعوي لدي المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص هكذا قرر وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا وموكلي فقط وسيط بين المدعو ناصر الزيداي والمدعي وناصر الزيادي هو الذي طلب من المدعي تحويل المبلغ علي حساب موكلي وذلك للاستشثمار مع ناصر السبيعي وموكلي سلم المبلغ لناصر الزيادي وموكلي لا يعرف المدعي ولا له اي علاقه بهذا المدعي وناصر الزيادي هو الذي اخبر موكلي بانه سيتم تحويل مبلغ له ويرغب باستلامها نقدا ثم ان ناصر السبيعي حرر شيك بمبلغ مايه الف ريال مع الفوايد للمدعي هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا غير صحيح ما ذكره المدعي عليه واما المدوعون ناصر الزيادي وناصر السبيعي لا علاقه لموكلي بهم هكذا قرر وبسؤال المدعي عن بينته علي العقد اجاب بينتنا علي العقد هي الحواله ولا يمكن تحويل المبلغ الا بوجود تعاقد واطلب مهله للتاكد من موكلي بشان البينات هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا ان لدي شاهد وهو محمد الزيادي وهو اخ المدعو ناصر الزيادي ويشهد علي ان المبلغ الذي دخل الي حساب موكلي وقدرها ثمانين الف انها للاستثمار مع ناصر السبيعي هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه عن سبب تحويل المبلغ علي حساب موكله اجاب قايلا لان هذا المبلغ كبير وناصر الزيادي غير سعودي ولا يمكنه من الحصول علي هذا المبلغ هكذا قرر وعليه جري الطلب من المدعي عليه احضار الشاهد في الجلسه القادمه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 04 /06/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (41971198) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ عبدالرحمن الخرشد بموجب وكاله (داخليه) رقم (44237772) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبسؤال المدعي عن كيفيه تعاقد المدعي مع المدعي عليه اجاب قايلا لقد قام الحاضر محمد الزيادي بتعريف موكلي بنشاط المدعي عليه وعرف المدعي عليه ومحمد الزيادي هو من طلب من موكلي تحويل الاموال الي حساب المدعي عليه ثم قرر قايلا ان موكلي تواصل مع المدعي عليه واتفق معه علي الاستثمار والزيادي هو فقط عرف وكلي علي المدعي عليه وهو وسيط هكذا قرر. ثم قدم المدعي وكاله مذكره نصيه والمتضمنه ما نصه: اولا: الدفوع والاسانيد الشرعيه: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: نفيد فضيلتكم ان نظام الاثبات وتحديدا في الفقره الرابعه من الماده رقم (3) نص علي ان "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" وحيث ان الثابت بهذه الدعوي هو انتقال مبلغ المطالبه من ذمه موكلي الي ذمه المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه بهدف استثماره حسب نشاط المؤسسه وهو استيراد وتجاره الجمله في الالات الحاسبه والالات الطبيه والجراحيه والخ.. وذلك بموجب كشف الحساب الموثق من البنك والمرفق لفضيلتكم عليه يتضح لفضيلتكم صحه الدعوي المقامه من موكلي، واما عن دفع المدعي عليه من انه مجرد وسيط وتم تسليم المبلغ لشخص اخر فهذا دفع مرسل لا حجيه له حيث يهدف المدعي عليه الي التنصل من رد مبلغ المطالبه الي موكلي، وعلي افتراض صحه ما ذكره المدعي عليه من اتفاق موكلي مع طرف ثالث وليس معه فكيف ان الطرف الثالث الذي تم اتفاق موكلي معه لا يملك حساب بنكي !! هذا علي افتراض صحه ما ذكره المدعي عليه، كما نؤكد لفضيلتكم ان المبلغ محل الدعوي انتقل من ذمه موكلي الي ذمه المدعي عليه بهدف استثمار المبلغ حيث ان المدعي عليه يمتلك مؤسسه تجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) عليه يتضح لفضيلتكم محاوله المدعي عليه لتشويش علي فضيلتكم بهدف التهرب من صحه الدعوي وانتقال مبلغ المطالبه من ذمه موكلي الي ذمته. اليقين لا يزول الا بيقين, كما ذكرنا لفضيلتكم ان مبلغ المطالبه محل الدعوي تم تحويله الي مؤسسه المدعي عليه بهدف الاستثمار حسب نشاط المؤسسه وهو استيراد وتجاره الجمله في الالات الحاسبه والالات الطبيه والجراحيه والخ.. وما ذكره المدعي عليه من ان سبب تحويل مبلغ المطالبه لحساب موكله هو ان المبلغ كبير وناصر الزيادي غير سعودي هو حجه عليه، فكيف يتم استثمار هذا المبلغ من قبل فرد اجنبي لا علاقه لموكلي به ولا يمتلك ترخيص تجاري استثماري ! ولنص القاعده الشرعيه "ما ثبت باليقين لا يرتفع الا بيقين" وحيث ان اليقين في هذه الدعوي هو انتقال مبلغ المطالبه من ذمه موكلي الي ذمه المدعي عليه وتحديدا في حساب المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه وذلك بموجب كشف الحساب الموثق من البنك، عليه يتضح لفضيلتكم ان المطالبه محل الدعوي مشغوله بذمه المدعي عليه. عدم صحه قبول شهاده الشاهد لعلاقته بالمدعي عليه: نفيدكم اننا نطعن في شهاده الشاهد لعلاقته بالمدعي عليه، حيث انه من شروط الشهاده هي العادله حيث اجمع جمهور الفقهاء علي ضروره ان يكون عادلا لقبول شهادته مجلس القضاء تحقيقا لقوله تعالي (واشهدوا ذوي عدل منكم) كما انه من شروط الشهاده عدم التهمه والمقصود بها ان لا يكون علي الشاهد امرا يشوب شهادته ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ان تجلب له الشهاده مغنما وتدفع عنه مغرما، وحيث ان الشاهد يمني الجنسيه وعلي علاقه بالمدعي عليه وايضا قد يكون متواجد خارج المملكه او عليه ايقاف خدمات او معسر وبالتالي مواجهه الدعوي بصدده تتسبب بضياع حقوق موكلي وتسمح بتنصل المدعي عليه الذي انتقلت اموال موكلي الي ذمته بموجب كشف الحساب الموثق من البنك، وعليه يتضح لفضيلتكم ان شهاده الشاهد تمحي الثابت بالبرهان وهو كشف الحساب الموثق من البنك وتجلب له مغنما بموجب علاقته بالمدعي عليه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تقدم وبناء علي مخالفه المدعي عليه للماده الثانيه من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امري مسلم الا عن طيبه من نفس) ولنص الفقره رقم (4) من الماده رقم (3) من نظام الاثبات ونصها "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان" عليه يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (83,280) ثلاثه وثمانون الف ومايتان وثمانون ريال. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) تعويض عن الاضرار التي تعرض لها موكلي. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال مصاريف واتعاب المحاماه. والله ولي التوفيق،،، انتهي. ثم قرر قايلا: نفيدكم ان المذكره المرفقه من المدعي والمتضمنه الشيك المرفق بها وهو عباره عن شيك محرر من ناصر السبيعي لموكلي، نفيدكم ان الشيك حجه عليهم حيث انهم لم يرفقوا كشف حساب يفيد صرف هذا الشيك وهذا الشيك صوري ولا حجيه له كما ان موكلي لا تجمعه علاقه مع ناصر السبيعي." وبسؤال المدعي عليه عما لديه اجاب قايلا لدي الشاهد محمد الزيادي وبسؤال الشاهد عن سكنه وعمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بالمتداعيين اجاب قايلا عمري خمسه وثلاثين واعمل سكرتير في شركه اسبانيه واسكن في العزيزيه وعلاقتي بالمدعي زميل عمل لمده خمسه سنوات وكان مديري المباشر وعلاقتي بالمدعي عليه صديق هكذا قرر ثم قرر قايلا اشهد لله تعالي: كنا انا والمدعي نتكلم دايما في الاستثمار وقد دخلت مع المدعو ناصر السبيعي ووكانت تجيني ارباح ثم طرحت الفكره علي المدعي فدخل المدعي ودخل معه شخص ثالث اسمه ايهاب وطلبت منه تحويل المبالغ للمدعي عليه لاني اجنبي وقد يوقف حسابي واخذت الاموال من المدعي عليه وسلمتها لناصر السبيعي واخذت من ناصر السبيعي شيك بمايه الف شامله لراس المال والارباح وسلمته للمدعي ثم ان ناصر السبيعي اصبح لا يرد علينا وتقدمنا بشكوي ضده واخبرني المدعي بانه يرغب بالدخول معنا في الشكوي لكن اخبرني المحامي انه لم يستلم وكاله من المدعي هكذا شهد, ثم جري عرض الشاهد علي المدعي وكاله فاجاب قايلا هذه الشهاده محل تهمه وهي علاقه الشاهد بالمدعي عليه هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للاستفسار عن الشيك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 11 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/محمد حمود ناصر العتيبي بموجب وكاله (داخليه) رقم (41971198) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/عبدالرحمن مبارك محمد الخرشد بموجب وكاله (داخليه) رقم (44237772) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،وبسؤال المدعي عليه هل سبق وان حصل بينك وبين المدعي اي تواصل فاجاب قايلا قبل رفع الدعوي اتصل عليه وطالبني بالمبلغ ولم اكن اعرفه ولا اعلم عنه, وبسؤاله عن المبلغ اجاب قايلا لقد سلمت المبلغ لمحمد الزيادي هكذا قرر. ثم جري سؤاله عن استعداده لاداء اليمين فاستعد لها وجري تذكيره بعظم اليمين وخطرها ثم حلف قايلا: والله العظيم اني لم يحصل بيني وبين المدعي اي تعاقد او اتفاق علي الاستثمار محل الدعوي ولم يحصل بيني وبينه اي تواصل عند استلام المبلغ وان المبلغ الذي وصلني منه سلمته للمدعو محمد الزيادي والله العظيم. هكذا حلف ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي سلم له والبالغ قدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال المسلم للاستثمار فيه ولان المبلغ سلم لحساب مؤسسه المدعي عليه وقد سبق وان صدر في موضوع الدعوي حكم من المحكمه العامه بالرياض برقم: (4430283698) للقضيه رقم (44022513) وتاريخ 12 /1/ 1444ه والمتضمن عدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 78 من لايحه نظام المرفعات والمتضمنه في الفقره الاولي منها ما نصه: اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب-اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي ادعي انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٨٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال للاستثمار والمضاربه بها واقر المدعي عليه باستلامه المبلغ وانكر وجود اي علاقه تعاقديه او اتفاق بينه وبين المدعي وانه مجرد وسيط في المال وان المدعو محمد الزيادي حضر لديه واخبره بان المبلغ حول الي حسابه بطلب منه وانه يغب باستلام المبلغ وسلمه له ولم يقدم المدعي اي بينه علي وجود التعاقد بينه وبين المدعي عليه واستند في دعواه علي الحواله البنكيه وهي لا تثبت وجود تعاقد بين المدعي والمدعي عليه واحضر المدعي عليه الشاهد محمد الزيادي وشهد علي انه قد ابلغ المدعي بوجود استثمار مع المدعو ناصر السبيعي وان المدعي رغب بالمشاركه فطلب منه الشاهد ان يحول المبلغ لحساب مؤسسه المدعي عليه واستلم المبلغ من المدعي عليه وسلمه للمدعو ناصر السبيعي وشهد ايضا علي انه استلم من ناصر السبيعي شيك بمايه الف شامله لراس مال المدعي مع الارباح وقدره مايه الف ريال وانه سلمه للمدعي هكذا شهد, ولم يقدم المدعي طعنا يسقط شهاده الشاهد واستند في طلبه رد الشهاده بعلاقه المشاهد بالمدعي عليه مع اقرار المدعي وكاله بعلاقه الشاهد بالمدعي واستند ايضا بان اقامه الدعوي في مواجهه الشاهد المستلم للمبالغ قد تتسبب بضياع ماله وتسمح بتنصله وهذا امر لا يسقط الشهاده بل يبين علم المدعي بان الشاهد هو المستلم للمبالغ وان لا علاقه للمدعي عليه بذلك, واستند في ان الشاهد يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنه مغرما وهذا لا يسقط شهاده الشاهده فشاهدته منصبه لصالح المدعي عليه ولا يؤخذ منها ما فيه مصلحه له الامر الذي رات معه الدايره قوه جانب المدعي عليه في عدم تعاقده مع المدعي وانه انما هو وسيط في استلام المبالغ ولان المدعي لم يقدم اي بينات علي دعواها ورات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه علي نفس دعوي المدعي وادي اليمين علي ما طلبت منه مما تنته معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد
العضو الثاني
معاذ خالد مطلق المطلق
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن بندر ال ثنيان

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470435778 لعام 1444ه
المدعي:
احمد ناصر حمود العتيبي
المدعي عليه:
بدر بن حسين بن حاضر الخثعمي
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430481198) وتاريخ 12/ 06/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه اعاده راس المال الذي سلم له للاستثمار به في مؤسسه دنيا الامارات لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه والبالغ قدره (83.280) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال تعويض عن الاضرار ودفع مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال مصاريف واتعاب المحاماه، وكان مستنده كشف حساب وحواله بنكيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) محمد حمود العتيبي (هويه وطنيه: (...)) بموجب الوكاله رقم (41971198) وتاريخ 04/ 05/ 1441ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 29/ 06/ 1444ه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المعترض عليه والحكم له بطلباته في الدعوي لاسباب تتلخص في تجاهل الدايره طلب المستندات اللازمه لنفي الدعوي- كشف حساب يفيد بتسليم المبلغ الي شخص اخر والكتابه لمؤسسه النقد للاستفسار عن الشيك المقدم من المدعي عليه - ولجويها الي طلب يمين المدعي عليه وسماع شهاده الشاهد وهو شريك للمدعي عليه. وتم عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي جري خلالها طلب الدايره من المستانف ضده الرد علي ما جاء في لايحه الاستيناف فرد بمذكره مفادها انه لا يصح نسبه شيء لمؤسسه دنيا الامارات التي كانت مملوكه بالكامل للمستانف ضده بعد تاريخ شطبها وانهاء سجلها بتاريخ ١٨-٣-١٤٤٢ه، واما الحساب المشار اليه في وسيله التواصل الاجتماعي (الانستقرام) فهو ليس حسابا رسميا، ووجود رقم جوال الشاهد فيه لا يعني انه شريك في المؤسسه المذكوره اطلاقا وان العلاقه بين الشاهد وبين المستانف ضده هي مجرد صداقه محضه وعلاقته بالمستانف اقوي فهو مديره المباشر. ثم ارفق المستانف رده علي ما ذكره المستانف ضده بمذكره ذكر فيها ان دفع المستانف ضده بشطب سجل المؤسسه لا ينال من صحه كشف الحساب الذي يفيد بانتقال مبلغ المطالبه الي حساب المؤسسه قبل تاريخ الشطب، وان وجود رقم جوال الشاهد في جميع وسايل التواصل واعلانات التوظيف الخاص بالمؤسسه لهو دليل علي ان الشاهد يدير المؤسسه تحت غطاء مالكها (المستانف ضده). وفي جلسه اليوم بتاريخ 21/ 08/ 1444ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وما قدمه المستانف فيما عقد من جلسات، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان الشاهد من وجود علاقه بينه وبين المدعي عليه وشراكته معه، وذلك انه لم يقدم بينه موصله علي ذلك، وما ذكره في مذكراته لا يعدو عن كونه قرينه ظنيه لا تضعف الشهاده ولا تسقطها، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين علي نفي الدعوي علي النحو المذكور في وقايع الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430481198) وتاريخ 12 /06 /1444ه والقاضي ب (برفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
محمد بن سعود العريفي
العضو الثاني
احمد بن عبدالعزيز السديري
رييس الدايره القضاييه
عادل محمد سعود الدويسان