moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470255079 لعام 1444ه المدعي: شركه ساعه الاتقان للمقاولات المدعي عليه: شركه محاور البناء للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وتوريد وتنفيذ جميع الاعمال المتبقيه بمشروع انشاء مديريه الزراعه بوادي الدواسر، لمده اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 1442/02/19ه الموافق 2020/10/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريالا، سدد منها مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريالا، والمتبقي مبلغ قدره (7,000,000) سبعه ملايين ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/27ه الموافق 2021/10/04م، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,000,000) سبعه ملايين ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن موقع بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ 2020/10/06م. 2- شيك مسحوب علي البنك العربي الوطني برقم (00051292) وتاريخ 2021/10/04م. 3- افاده صادره من وزاره التجاره بتاريخ 1443/11/22ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/21ه: وفيها حضر مدير المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,000,000) سبعه ملايين ريالا. وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به وفقا لمنصوص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، علي ان يضمن الاخطار البيانات التاليه وفقا للماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وحيث اطلعت الدايره علي الاخطار المرفق في ملف القضيه وتبين ان الاخطار لم يتضمن بيانات الاطراف في هذه الدعوي، حيث ان الاخطار صادر من مؤسسه والدعوي مقامه من شركه وبالتالي فان الاخطار يكون غير مكتمل الاركان مما يؤدي الي عدم قبول الدعوي كما تبين انه يختلف في مضمون طلباته عن صحيفه الدعوي المقدمه، اذ ان مبلغ المطالبه في الاخطار المقدم قدره (8,625,000) ثمانيه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريالا، ومبلغ المطالبه في صحيفه الدعوي هو مبلغ قدره (7,000,000) سبعه ملايين ريالا، وهذا يعد مخالفا لنظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وبما ان الاخطار مع استيفاء متطلباته شرط اساسي لقيد القضيه وقبولها ومن ثم نظرها، فالنظر فرع عن ثبوت القيد ووجوده، وحيث ان القيد يعد من الاوصاف القانونيه -بقوه النظام- التي لا ينالها مدعيها الا بعد استيفاءهم لكافه شروطها ومتطلباتها ومنها الاخطار والشروط الواجبه فيه؛ وبالتالي فان عدم استيفاء تلك المتطلبات يستلزم منه نفي القيد وانتفاء ثبوته، ولا ينال من ذلك ما ان قيل بان وجود قيد القضيه سبيل لنظر الدعوي دون النظر الي الاجراءات الاسبقيه لها من مسايل الاخطار او المصالحه او التسويه باعتبار ان تلك المسايل متعلقه بما قبل القيد لا بعده، فان هذا الاعتراض مغاير لمقصود النظام الذي نظم تلك المسايل ورتبها للمساهمه في تقليل المنازعات القضاييه الاصليه وسرعه البت فيها، كما ان المنظم اعرب عن ذلك المقصد واجلاه، بان اناط نظر الدعوي وقبولها- ابتداء-: باجراءات يجب -بقوه النظام- توافرها بشكل صحيح، ومن تلك الاجراءات: الاجراءات القبليه لقيد الدعوي، كما هو منصوص عليه عند تبويبه لتلك المسايل، ونصه: الباب الثاني: اجراءات نظر الدعوي، الفصل الاول: اجراءات ما قبل القيد..، مع الاشاره بعدم الاخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون، فجعل الاخلال بتلك الماده في سياق الحكم بعدم قبول الدعوي، ولان النظر في الدعوي والسير فيها مع عدم استيفاء المتطلبات الاجراييه القبليه يجعل الوجوب في تلك الاجراءات لا اثر لها في واقع تلك القضايا المقيده علي غير وجه الصحه، فبناء علي ما تقدم، فان الحكم بعدم قبول الدعوي مشروعا عند وجود اي سبب تراه الدايره صحيحا للحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق