gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ضربه القيمه المضافه (VD-2021-1147) القرار رقم (VD-2011-3V.29) الطادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: - ضريبه الدخل - ضريبه القيمه المضافه - يبع عطار - الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه - العلاقه التمويليه - شهاده الاعفاء الضريبه - استرداد الضريبه - عبء الاثبات يقع علي عاتق المدي - رد دعوي الممدي :الملخص مطالبه الممدي ازام الممدي عليه بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (٢٦٠٠٠٠) ريال عن بيع عقار - اجب الممدي عليه ان الممدي لم يقم باصدار فاتوره خلال الممدده نظاما، ولم يفحح عن كونه مكلفا، فمن غير المقبول نظامها ان ياتي شخص بعد اكثر من سنه من تاريخ البيع ويطالب بالقيمه المضافه الطرف - ثبت للدايره ان الممدي يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمبلغ الضريبه - ان الممدي لم يكن مسجلا قبل البيع او في التزام منعه - مؤدي ذلك: رد دعوي الممدي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (2) من الماده (25) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٣. المستند: الفقره (2) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٣. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله. وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٨٣ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ و تعديلاته والمشكله 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) بتاريخ ١١٢/٢١٢ ه و ذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد البنك ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٢١-٢١٢) بتاريخ (٢٠٢١-٢٢) ب تاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعديه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) اصاله عن نفسها، تقدمت بالده دعوي تضمنت مطابه المدعي عليه بدفع ضربيه القيمه المضافه بمبلغ (٢٦٠٠٠) رجال، ين بيع عقار. وبعرضها علي المدعي عليها: اجابت: "ان العلاقه بين البنك ... (المدعي عليه) والمدعيه لكي تندرج تحت نظام ضريبه القيمه المضافه يجب ان يكون المدعي مكلفا وقت البيع ودفع الثمن، وقد منحته اللايحه خمسه عشر يوما الصدار الفاتوره، وبالتالي لا توجد علاقه تدعي بموجبها علي البنك في ظل عدم اصدار فاتوره خلال المده المحدده نظاما، وعدم اقصاحه عن كونه مكلف، فمن غير المقبول نظاما ان ياتي شخص بعد اكثر من سنه من تاريخ البيع ويطالب بالقيمه المضافه الطرف الاخري، وتتلخص وقايع الموضوع علي النحو الاتي /الوقايع - بتاریخ ۹/۲۹/۱۴۴۱ هموافق ۲۰۲۰/۰۳/۲۴ م تم الشراها من قبل المدعي ... والرهن لصالح البنك ... بموجب الصك رقم ... وتاریخ ... قام البنك ... بدفع قيمه الضريبه المضافه ضمن اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر مارس ۲۰۲۰ م طبقا للا يحه. مرفق - (1) تقدم المدي بEOA من البنك دفع قيمه الضريبه المضافه التي يدعي بانه دفعها، ويجب علي ذلك: من الناحيه الشكليه : ان الصك الذي ارفقه المدي يكشف بان الممدي باع للمواطن ... وعليه فان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه: لكون اطراف البيع في الصك الممدي ... ولكن البنك الممدي عليه قد قام بتوريد ضريبه القيمه المضافه للجهه المعنيه والتالي من المدعي لا يجوز له نظاما مطالبه البنك ... لكون دعواه علي غير ذي صفه. اما من الناحيه الموضوعيه : ان الممدي يذكر بانه يطلب ازام البنك بدفع قيمه الضريبه هذا يكشف عدم صحه دعواه، فالممدي لم يفحح عن كونه مكلفا وقت البيع لطلب تحليل قيمه الضريبه المضافه، لم يصدر الفاتوره خلال المده المنصوص عليها نظاما، وباتالي لا يوجد اي سبب موجب لطلابه او دعواه علي البنك. وبعد البحث في موضوع الدعوي تبين ان العقار محل الدعوي لم يتم نقل ملكيته للبنك ... وانا هو مفرغ باسم السيد/ .... والبنك ليس الا مرتهن لوجود علاقه تمويليه تربط البنك المدعي عليه بالسيد/ ... حيث ان البيع تم مباشره للسيد/ ... كما ان البنك ... قد قام بدفع قيمه الضربه ضمن اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر مارس ٢٠٠ م انه بالانطلاع علي الدعوي تبين ان المدعي لم يصدر فاتوره ضريبه اثناء البيع وحيث ان الماده (١/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه نعت (علي كل شخص ضع لضريبه ان يصدر او يعمل علي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحالات الاتيه: يجب اصدار الفاتوره الضريبه في موعد اقصاه حمسه عشرا يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد). ولم يفحص عن كونه مكلفا وعليه فلا يجوز للمدعي محاوله الالتفاف علي النظام ومحاوله ازام البنك عن اي مبالغ غير متفق عليها اثناء البيع. ونظرا لكون المدعي لم يقم باصدار فاتوره تثممن قيمه ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام الماده (٢٥/٥) ونظرا لكون محاوله اصدار فاتوره بعد فوات المده النظاميه لاصدارها الامر الذي ينشا عنه اخلال بالتعامل التجاري واستقرار المراكز التجاريه والقانونيه الامر الذي يعد مخالفا لاحكام الماده (٢٥/٥) . بل ان الثابت ان البيع تم بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٩ الموافق ٢٠٢٠/٣٣/٢٤ م، بينما اصدار المبعي لفاتوره ضريبه القيمه المضافه كمكلف في تاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ م، اي انه لم يصدر فاتوره ضريبه مضافه خلال المده النظابه. ولما كان الثابت بان المدعي لم يقم باصدار فاتوره تثممن مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقت الافراغ وتسليم الثمن. وعليه فان المدعي لا يجوز له نظاما مطالبه البنك ... لكون المطالبه علي غير ذي صفه ولكون ضريبه القيمه المضافه قد تمت دفعها من البنك وتوريدها للهييه طبقا للنظام. ولما كان التابث ان البنك تصرفا صبحا طبقا لنظام القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه الماده (٩/٥٥) ونوض بمسؤولياته تجاه عمليه البيع مكلف، وبالتالي فانه لا يجوز لاحد ان يحاول الرجوع عليه دون سبب، ولما كانت العلاقه الضريبيه بين اطرافها تستند للنظام واللايحه وحيث ثبت ان المدعي لم يفحح عن كونه مكلفا خاضع لضربيه القيمه المضخه لم يصدها خلال المده Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م المحدده وبالتالي فانه لا توجد علاقه للمدعي او صفه تمكنه من الرجوع علي البنك باي حال من الا送往 في ظل ان البنك تصرف تصرفا صيحه موافقه لصرير نظام ضربه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه. ولما كان البنك خاضعا للضريه طبقا للماده (٢) من اللاليه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه وفرضت عليه الضريه طبقا لحكم الماده (١٤) وملزم نظاما باصدار فاتوره ضريبيه طبقه لحكم الماده (٥٩) من ذات الالاثه التي قضت بانه: "علي كل شخص خاضع منه اي بعدم او يعمل علي اي اي بعدم او تعميم في الابعه ضريبيه في اي من الحالات الاتيه: (٩) دون اخلال بما ور اعلاه من هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضربيه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبيه تثمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. "وحيث ان المدعي لم يصدر فاتوره ضريبيه وقت البيع ولم تفصح عن كونه مكلفا وقت البيع فان هذه الحاله تندرج تحت حكم الماده (53/9). واذا اصد المكلف فاتوره القيمه المضافه اسبح ملزما بسدادها للهييه، وعليه فان تصرف البنك كان امتثالا للنظام: فلا يجوز نظاما للمدعي مطابه البنك او الرجوع علي البنك بمال من الاحوال لعدم وجود علاقه ضريبيه بين الطرفيناطلاق، ولكن البنك تصرف مستندا للنظام. و في الختام وحيث ان البنك ... قد قام بتويد قيمه الضيه طبقا لما سبق يانه اعلام، من طالبيه المدي. ينجز نظام للدم، وفرض ضريبه قيمه مضافه جديده علي البنك دون مسوع نظامي وتعد من قبيل الاشراء بلا سبب لانه لا يجوز مطالبه البنك ... بقيمه ضريبه مضافه تم توريدها للهييه من قبل البنك بشكل صحيح وموافق للنظام. ولكل ما تقدم من اسباب: فان البنك ... يطلب من اللجنه الموقره الاتي - 1: من الناحيه الشكيله: رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ٢- من الناحيه الموضوعيه: نطلب رد دعوي المدي ورد جميع الطبات وذلك لعدم استناد دعوي المدي علي مسوع من النظام". وبعرض مذكره المدي عليه علي المدي; اجب: "حيث اوضح انه الدعوي غير ذي صفه وان علاقه البنك فقط تمويليه وان البيع الفعلي هو بين البايع والمشتري وعليه اوضح مادام كذلك فلما ذا قام البنك ... بتعطيل شهاده الاععاء عن المسكن الاول للمواطن وحيث وفقا للاجراءات يقوم البايع بتقدم طلب استردع اللضريبه من وزاره الاسكان حيث wedت قبل ضريبه من الضريبه ومسدد للمواطن وحيث وفقا للاجراءات يقوم البايع بتقدم طلب باستردع اللضريبه من弥شري او استرداد الضريبه من وزاره الاسكان بموجب شهاده الاعفاء ولكن عند تقدم طلب الاسترداد للضريبه من وزاره الاسكان يظهر لنا ان الشهاده معلقه ومستخدم من قبل البنك ... وحسب افادته ان فقط جهه تمويليه فلا يحق له استخدام الشهاده او تعليقها وانها من حق الطرف عن الشهاده او سداد الضريبه عن قيمه البيع حيث واني مسدد كامل الضريبه، وحسب اللوايح يستطيع البنك بخصم الضريبه من المبيعات من خلال اضافه الضريبه المدفوعه في الاقرارات القادمه في خانه الماشتريات". وفي يوم الثالثاء بتاريخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۲، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغم الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (....) وكيل عن المدهيه بموجب وكاله رقم (....) ومشاركه ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعي عليهما بموجب وكاله رقم (....) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره رفع الدعوي لمزيد من الدراسه والاتامل حتي جلسه يوم الاثنين ٢٠١١٠٨/٢٣ مساعه. وتلي المحضر بالجلسه بسماع الطرفين. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١٠٨/٢٣، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المديعه بموجب وكاله رقم (...) ومشاركه وكيل الممدي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته بموجب وكاله رقم (...) وحيث ان هذه الجلسه محدده لاصدار القرار، قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٨٣/١١/٢ ه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل (١٣٣٩) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر (١٣٣٩) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفت والمنازعات الضريريه الصادره بالامر (١٣٣٩) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتهم، وعلي القابقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتهم، وعلي القابقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول المجلات والمنازعات الضريريه مبعوث المكلي رقم (١٣٣/٣) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتهم، وعلي القابقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول المازعات الضريريه مبعوث المكلي رقم (١٣٣/٣) و تاريخ ١٨٣/١٣ ه وتعديلاتاهم ما يكتفي لابداع وتقديم ما لديهما; وبعد ومن حيث المظاوض؛ فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابيه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقديم ما لديهما; وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع; يënخز مطلابه المدعي للمدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (٢٦,٠٠٠) ريال عن بيع عقار وحيث انه لا خلاف حول ان دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه يقع علي عاتق المشتري كما يقع عبء (٢٦,٠٠٠) توريدها علي البايع، الا ان الاصل ان ثمن المبيع هو شامل لمبلغ الضريبه وذلك وفق النصوص الوارده في الاتفاقيه الموده (الطريعه القيمه المضافه لدول ل辍ل الخليج العربيه، حيث نص تعريف مصطلح "المقابل" الوارد في الماده (الاولي) منها علي انه: "كا مل دصال عليه المورد الخاضع للمشره من العموي لا سوف يصل عليه المورد الخاضع للمشره من العموي لا سوف يصل عليه المورد الخاضع للمشره من العموي لا سوف متضمنا ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الخامسه والعشرون) من ذات التفاقيه علي انه: ... يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان المدعي في مو من يدعي خلاف اصل شمول ثمن المبيع لمدبغ الضريبه، كما ان الاصل براعه الخدم، وعليه فان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي (البايع) وليس المدعي عليه (المشتري) و حيث تضمن العقد في الفقره (0) علي ان يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف والرسوم والاعباء الماليه التي قد تفرضها الدوله علويه علي ان المدعي لم يكن مسجلا قبل البيع او في التزامن معه مما يوجب الحكم برد الدعوي. ولده الاسباب وبعد المدوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار - قبول الدعوي شكل. - رد دعوي المدعي. صدر هذا القرار بحضور الطرفين، wed حدث الداره للاثون يوما مععدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما تحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. £