moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 14 / 2 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ شركه (...) المحدوده (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1277) في 30 / 8 / 1442ه المقامه منها ضد/ شركه (...) للصناعات، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 10 / 11 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: واذ ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت شركه (...) المحدوده بدعوي ضد شركه (...) للصناعات لدي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره سته وخمسون مليونا واربعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا، مستحقا في ذمه المدعي عليها نتيجه اعمال اضافيه لتشغيل وصيانه ونظافه المصانع التابعه للمدعي عليها. وباحالتها للدايره الاولي اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها في القضيه رقم (2621 / 3 / ق) وتاريخ 9 / 7 / 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في القضيه رقم (1277) وتاريخ 10 / 11 / 1441ه القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي. ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده النظر بسبب وقوعها علي غش وتدليس من شانه التاثير علي سلامه الحكم. وباحالته لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في القضيه رقم (1277) وتاريخ 16 / 3 / 1442ه المتضمن ما يلي: "اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شركه تكوين المتطوره للصناعات. ثانيا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد من هذه الدايره، والحكم مجددا برفض الدعوي". ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر بسبب حصوله علي مستند جديد من شانه التاثير علي سلامه الحكم، تمثل في حكم المحكمه العامه بجده الصادر من الدايره العامه الثالثه عشر برقم (421204765) وتاريخ 29 / 4/ 1442ه، المنتهي الي عدم استحقاق السند لامر المشار اليه في الدعوي ووقف قرار التنفيذ، وباحالته لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في القضيه رقم (1277) وتاريخ 19/ 6 / 1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس لعدم تقيد الملتمس بالمدد النظاميه. ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده النظر، بسبب حصوله علي اوراق قاطعه تتمثل في حكم محكمه الاستيناف بمحافظه جده رقم (427063734) وتاريخ 12 / 8 / 1442ه، المؤيد لحكم المحكمه العامه السالف ذكره. وباحالته لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها في القضيه رقم (1277) وتاريخ 30 / 8 / 1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس لانه سبق للملتمس تقديم ذات الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 421831124 وتاريخ 11 / 10 / 1442ه والذي تضمن: (ان الدايره اخطات في توصيف حكم محكمه الاستيناف بانه لا يعتبر ورقه قاطعه، وانه ذات الحكم الابتدايي الذي سلف تقديمه من اجل التماس اعاده النظر، ورفضته الدايره بحجه فوات المده النظاميه، وعليه فلا يمكن النظر فيه طبقا للماده (204) من نظام المرافعات الشرعيه، وفات علي الدايره ان الماده تتكلم عن قرار رفض الالتماس وانه لا يجوز الاعتراض عليه بالتماس اعاده النظر بنفس السبب، بينما الالتماس الاخير المقدم في 24 / 8 / 1442ه قدم بناء علي صدور حكم محكمه الاستيناف العامه وهو مستند مختلف وورقه قاطعه لم يسبق نظرها). واذ ان الاعتراض استوفي اوضاعه الشكليه فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الاعتراض؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الالتماس علي الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي عدم قبول التماس اعاده النظر بعد مضي ثلاثين يوما من علم الملتمس بالاوراق القاطعه، وان حكم محكمه الاستيناف الذي استند عليه الملتمس كورقه قاطعه هو ذات الحكم الابتدايي الذي سلف استناده عليه ورفضته الدايره، وانحجب عن الدايره ان حكم محكمه الاستيناف باعتباره مكتسبا وصف الحكم النهايي مباينا للحكم الابتدايي، وكان عليها باعتبار اكتسابه هذا الوصف، النظر فيه كمستند مختلف عن الحكم الابتدايي، واذ ان الدايره بمساواتها حكم محكمه الاستيناف بالحكم الابتدايي في اعتباره ذات المستند وذات الاوصاف قد طبقت الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته احكام النظام . (لذلك) قررت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 1277 وتاريخ 30 / 8 / 1442ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري