tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 179

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-05-05 date_hijri=1441-09-12 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (179-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (734-2018-V)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد
في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه
- ثبت للدايره صحه القرار، ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه -
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه-اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (734-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٤م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...), سجل تجاري رقم (...), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه, وتطالب بالغايها.

وتعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها, اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التنظيم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به, والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٠ / ٠٨ / ٢٠١٨م, وتاريخ تظلم المدعي هو ١٠ / ٠٨ / ٢٠١٨م, ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما, وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين منقضيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢٠م, افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده, والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ للاعتراض علي قرار المدعي عليها بتغريم المدعيه غرامه التاخر في التسجيل لضريبه القيمه المضافه, وبالصيغه علي اطراف الدعوي حضر المدعي عليه (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل, بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل, واضاف بان سبب التاخر في سداد مبلغ الضريبه هو تاخر استلام مستحقاته من الجهه الحكوميه المتعاقده معها لمده سته اشهر, وهو الامر الذي اجبره علي التاخر في سداد مبلغ الضريبه للمدعي عليها. وحاول التواصل عده مرات للنظر في مساله تاخر استلام الضريبه, وسؤال ممثل المدعي عليها عن سبب التاخر في سداد الضريبه للمدعي عليها, هكذا اجاب. بعدم سماع الدعوي؛ لانقضاء المده النظاميه للاعتراض.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولثبوت تجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض؛ حيث ان تاريخ الغرامه كان في ١٠ / ٠٨ / ٢٠١٨م, وتاريخ قيد الدعوي كان بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠١٨م, وسؤال الطرفين عما يؤذن اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٣٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م، وقدمت اعتراضها في
تاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٨م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا
لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي
بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م
موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما
من اليوم التالي لتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.