moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي قال فيها:" ان موكلتي رايده ونشطه في المجال التجاري وتملك خبرات في هذا المجال وتعرفت علي رجل الاعمال (...)، وعندما علم انها متميزه في المجال التجاري وابدي لها رغبته بدخول المجال التجاري، ووعدته بانه سيكون هناك تعاون بينهم فيما بعد ثم من خلال علاقتها تواصلت موكلتي مع التاجر (...) المذكور اعلاه وبعد عرض الوكاله علي هذا الاخير التقي ايجاب موكلتي بقبول منه علما بان موكلتي ما زالت علي راس العمل لدي مؤسسه اخري، وحدد موعد لاجتماعه مع موكلتي واحضرت معها (...) وكان الاجتماع في مكتبه وذلك في تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م واجتمعوا في ذلك اليوم وعرضوا عليه جلب وكاله ماركه (...) والتقي ايجابهم بالقبول من قبل (...) ووافق علي الشراكه لكون وكاله (...)ماركه عالميه ولعدم وجود وكيل لهذه الوكاله علي نطاق الشرق الاوسط، وحدد موعد اخر ليجتمعوا مره اخري وذلك في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٦م. وبعد ذلك سافر (...)الي دوله (...)بشان جلب الوكاله. وبعد رجوعهم من دوله (...) تم عقد اجتماع بين موكلتي والطرفين الاخرين كونهم شركاء في جلب الوكاله وكان الاجتماع في مكتب (...) الواقع في حي (...) للبدء في وضع خطه عمل وسال (...) بشان نسبه كل طرف وذكر (...) ما هو التقدير الذي ترونه مناسب لشراكتكم من خلال الاتعاب الذي قام بها كل طرف لجلب هذه الوكاله وكانت العلاقه مع موكلتي والطرفين الاخرين علي اساس الثقه حيث قدرت موكلتي نسبتها في الشركه بما يعادل ٢٥% وحيث ان العلاقه بينهم تتخذ شركه المضاربه حيث ان (...) يدفع راس المال وموكلتي (...) عليهم جهد العمل، وفوض (...) موكلتي (...) بانهاء جميع الاعمال التي تم وضعها خلال هذا الاجتماع وللبدء في فتح الفروع حيث قامت موكلتي بالقيام باعمال كونها شريكه ثم بعد ذلك طلب (...) من موكلتي توقيع عقد عمل صوري وبمسمي مندوبه مبيعات وبراتب قدره خمسه الاف ريال لغرض تقديم هذا العقد للتامينات الاجتماعيه حيث ثبت لدي المحكمه العماليه صوريه هذا العقد حيث قامت موكلتي باعمال كونها شريكه مع المدعي عليه بالنسبه المذكوره اعلاه وبعد ذلك قامت شركه (...) للتجاره العالميه بفصل موكلتي ثم تقدمت بدعوي لدي المحكمه العماليه لاثبات نصيبها في الشركه واثبات رواتبها ولتعويضها عن الفصل غير المشروع وحكمت المحكمه العماليه بموجب الصك رقم (٤٠١٣٢٤٩٩٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٠ه وصرفت النظر عن مطالبه موكلتي بنسبتها بالشراكه لعدم اختصاصها، ونطلب اثبات الشراكه بالنسبه الموضحه اعلاه٢٥% ..". وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ١٤/٤/١٤٤١ه حضرها وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ايضاحيه للدعوي - تضمنت ما ورد اعلاه- وارفق معها صوره صك صادر من المحكمه العماليه، ثم سالت الدايره عن الوكاله محل الدعوي مسجله باسم من ؟ فاستمهل لذلك، فسالته الدايره عن محل الشراكه الذي تطلبه موكلته؟ فاجاب بانها تطلب شراكتها في الوكاله محل الدعوي، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره في ذات الجلسه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ محمولا علي الاسباب الوارده في صك الحكم. وفي تاريخ ٢٨/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه طلب استيناف برقم : ٤٢٣٨٣ ورد فيه ما نصه: "ما ذكره فضيله الشيخ في حكمه بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي ابتداء بطلب اثبات شراكتها في شركه (...) للتجاره وان طلبها هو اثبات شراكتها في الشركه بنسبه ٢٥% فهذا غير صحيح لم نطلب في دعوانا باثبات شراكه موكلتي في شركه (...) للتجاره ولا علاقه للشركه المذكوره بدعوانا حيث ان دعوانا علي المدعي عليه بصفته الشخصيه لاتفاقه مع موكلتي، ولم تعلم موكلتي عن هذه الشركه الا بعد البدء بالعمل. ذكر فضيلته بان الثابت وفق ما ورد في لايحه الدعوي ان الوكاله حاليا تحت يد المدعي عليها فهذا غير صحيح ولم تتضمن مذكرتنا عن مالك الوكاله ولا تعلم موكلتي عن من هي مسجله باسمه. محل دعوانا كما اكدنا ذلك في المذكره المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٤/١٤٤١ه شركه مضاربه بين موكلتي والمدعي عليه، ولا يتصور رفع هذه الدعوي علي شركه (...)للتجاره العالميه لعدم وجود اتفاق بين موكلتي وممثل للشركه وعليه لو رفعت الدعوي علي هذه الاخيره سيؤدون اليمين لعدم وجود اتفاق مع الشركه او من يمثلها، وعليه اطلب باثبات شركه المضاربه في الوكاله بنسبه ٢٥%." وفي تاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه اصدرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه والمتضمن: "اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤/٤/١٤٤١ه، الصادر في القضيه رقم ٤١٨٤ لعام ١٤٤١ه، ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا." ثم احيلت القضيه لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, واحالت اطراف الدعوي الي الترافع الكتابي, وبتاريخ ٢١/٩/١٤٤٢ه ذكرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي: " انه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الاستينافيه المتضمن لالغاء الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه فان الدايره تفهم المدعي عليه بالاجابه عن هذه الدعوي خلال اجل اقصاه ٧ ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم (من تاريخ ٢١/٩/١٤٤٢ه الي نهايه يوم ٢٨/٩/١٤٤٢ه). ثم ان علي المدعيه الرد خلال اجل اقصاه ٧ ايام التاليه لمده المدعي عليه (من تاريخ ٢٩/٩/١٤٤٢ه الي نهايه يوم ٦/١٠/١٤٤٢ه)، كما تحيط الدايره الاطراف بانه سيتم ارسال رساله بالاشعار بموعد الجلسه المرييه, وان علي الاطراف التقيد بالترافع الكتابي حتي انعقاد الجلسه المرييه علي ان يقدموا ما لديهم من مستندات." وفي تاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليه عن طريق الترافع الكتابي ما نصه: " اقامت المدعيه دعوي تجاريه ضد شركه (...)العالميه للتجاره وحضر موكلي (...) بصفته المدير العام وبصفته الشخصيه، واصدرت الدايره الثانيه عشر في الدعوي رقم ٦١٠٨ لعام ١٤٤١ه الحكم برد الدعوي بناء علي يمين موكلي في ذات موضوع هذه الدعوي؛ ولذا نطلب الحكم برد الدعوي لسبق الفصل فيها، (مرفق نسخه الكترونيه من حكم الدايره ١٢). " وفي تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٢ه اشعرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي المدعيه للمره الاخيره بالرد علي ما ذكره المدعي عليه خلال اجل اقصاه ٥ ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم. وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عن طريق الترافع الكتابي ما نصه:" ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله ادي اليمين بصفته الشخصيه فهذا غير صحيح بل الصحيح ان اليمين كانت بصفته مديرا للشركه كما نص عليه قاضي الدايره بقوله (وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه لا مانع لديه من اداء اليمين)، كما نطلب من فضيلتكم ادخال (...) فانه احد اعضاء الاجتماع التي تم فيها الاتفاق علي الشراكه." وفي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه ذكرت الدايره عن طريق الترافع الكتابي ان علي المدعي عليه الرد خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ هذ اليوم, الا ان المدعي عليه لم يقدم رده. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه ووكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ ١١/١/١٤٤١ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان المدعيه تهدف من دعواه الي اثبات انها مضاربه في ماركه (..) مع المدعي عليه وذلك بنسبه (٢٥%) من الربح, وبما ان الدايره ابتداء حكمت في هذه الدعوي بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه وان الصفه تكون لشركه (...) العالميه للتجاره وذلك حسب حكمها الصادر بتاريخ ١٤/٤/١٤٤١ه, وبما ان الدايره الاستينافيه الثانيه بهذه المحكمه وحسب حكمها في القضيه المقيده لديها برقم (٣٣١٣) وتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه قد حكمت بالغاء حكم الدايره, واعاده القضيه للنظر فيها موضوعا وذلك حسب حكمها الصادر بتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه؛ فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه المنازعه موضوعا؛ استنادا لعجز الماده رقم (٨٥/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي...؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه". وعن الموضوع فبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي ما تدعيه في هذه الدعوي وذلك حسب النموذج المخصص لاسانيد الدعوي في صحيفه الدعوي, وبما ان المدعي عليه يتمسك بما جاء في حكم القضيه رقم (٦٠١٨) لعام ١٤٤١ه الصادر من الدايره الثانيه عشره بهذه المحكمه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه, ويطالب بناء علي دفعه بالحكم في هذه القضيه بعدم جواز النظر فيها لسبق الفصل فيها حيث انه ادي اليمين النافيه علي عدم صحه هذه الدعوي, وبما ان المدعيه تدفع بان المدعي عليه ادي اليمين بناء علي انه مدير لشركه (...) العالميه وليس بصفته الشخصيه, وبما ان موضوع الدعوي في القضيه رقم (٦٠١٨) وهذه القضيه متحد من ناحيه الدعوي والمطالبه, ومختلف من ناحيه الاطراف حيث ان المدعي عليها في الدايره الثانيه عشره هي شركه (...) العالميه, وبما ان شركه (...)العالميه نوعها النظامي حسب سجلها التجاري "شركه ذات مسيوليه محدوده", وبما ان الذمه الماليه لها مستقله عن الشركاء فيها استنادا للماد رقم (١٥١/١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه والتي تنص علي: " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات", وبما ان المدعيه قررت في تلك الدعوي بعدم وجود بينه علي ما تدعيه, وبما ان المدعيه متناقضه في دعواها حيث انها تدعي ابتداء بان مطالبتها ضد شركه (...) العالميه وذلك حسب ما جاء في صك الحكم رقم (٤٠١٣٢٤٩٩٢) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٠ه الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه العماليه بالرياض في القضيه المقامه من المدعيه ضد شركه (...)كما ادعت في تلك القضيه بعدم وجود اي اتفاق علي نسبه محدده من الربح, ثم ادعت في هذه القضيه بانها اتفقت علي نسبه محدده, ثم ادعت في جلسه الحكم في القضيه رقم (٦٠١٨) والحاضر فيها المدعي عليه باضافه منها جاء نصها: "بانه لا يوجد اي اتفاق بيني وبين المدعي عليه علي الشراكه لكن وعدني مره موظف الشركه والعامل فيها بانني سوف يسلمني ارباح مقابل شراكتي انا (...) في الشركه واكدت بان لا يوجد اي اتفاق مباشر بيني وبين المدعي عليه علي الشراكه... فذكرت بانه لم يتم تحديد اي نسبه...", وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر, وبما انه سبق للمدعيه طلب يمين المدعي عليه النافيه علي عدم صحه الدعوي, وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه بصفه قطعيه علي لسانه وانكر فيها عدم وجود اي اتفاق بينه وبينها علي الشراكه حيث جاءت صيغه اليمين حسب الحكم في القضيه رقم (٦٠١٨): "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان دعوي المدعيه غير صحيحه وانني لم اتفق معها علي شراكه ولم يكن بيننا اي اتفاق شفهي علي الشراكه وانه لم يتم الاتفاق مع (...) علي شراكه المدعيه في وكاله (...) وﷲ العظيم وﷲ العظيم", وبما ان صفات المدعي عليهم والذمم الماليه في هذه القضيه والقضيه رقم (٦٠١٨) مختلفه, وبما ان حكم الاستيناف المشار اليه اعلاه جعل للمدعي عليه صفه في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه بصفته الشخصيه لانقطاع الخصومه بادايه لليمين بعد طلبها من المدعيه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤١٨٤ لعام ١٤٤١ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.