moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بلايحه دعوي ونصها "بموجب عقد شراكه المدعي عليهم بشركه (...) فانني التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بصرف مبلغ الشيك المحرر برقم (٥٠٠٨٦) بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) الف ريال مؤرخ في (٠٢/٠٢/٢٠١١) وذلك مقابل راس المال بناء علي القرار الصادر برقم (١١٧٦/١٤٣٥) من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه كشركاء متضامنين" وانتهي فيها الي طلب "الزام المدعي عليهم بصرف المبلغ كشركاء متضامنين والزام المدعي عليهم بصرف مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال كاتعاب محاماه"، وبقيد القضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي لايحه دعوي معدله تضمنت بان المدعي عليهم شركاء في شركه (...) -شركه تضامنيه- وان لموكله مديونيه ثبتت ضد الشركه بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده برقم (١١٧٤/١٤٣٥) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٥ه، بمبلغ (٥.٨٢٥.٨٠٠) ريال وذلك لقاء راس المال، وكذلك بقرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده برقم (١١٧٦/١٤٣٥) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٥ه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وذلك لقاء راس المال، وانه تم اعذار الشركاء لمده تسعه سنوات، بالتالي يجوز لموكله مطالبه الشريك ان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، وختمها بطلب الزام المدعي عليهم بصرف قيمه الشيكات الاربعه بمبلغ وقدره (٥.٨٢٥.٨٠٠) ريال والزام المدعي عليهم بدفع قيمه شيك وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، وقدم وكيل (...) في خاصيه الترافع الكتابي، جوابا علي الدعوي دفع فيها بعدم صفه موكله وليس لموكله ومن وردت اسماءهم في الدعوي اي علاقه بشركه (...)، وان القرار الصادر برقم ١١٧٦ يخص (...) ولا علاقه للمتداخلين الذين وردت اسماؤهم في لايحه الدعوي اي علاقه بما ورد في القرار وسبق للمدعي وان تقدم بالشكوي للدايره الرابعه بدواير الحجز والتنفيذ بجده مطالبا موكله بسداد المبلغ المدون في دعواه التجاريه (٢٥٠.٠٠٠) ريال ونفس رقم السند١١٧٦ وحصل علي امر قبض وتم علي اثرها القاء القبض علي موكله وسجنه لمده عشره ايام في سجن (...) وذلك من الفتره ٢٩/ ٨ / ١٤٣٩ه وحتي التاسع من رمضان ١٤٣٩ه وقام موكله بسداد هذا المبلغ في الثاني من رمضان عام ١٤٣٩ه لدي فضيله قاضي التنفيذ بموجب سند استلام رقم ٣٩٣٤٤٥٦٩٨، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه الشريك (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بتضمنين الشركاء في الشركه بموجب القرار الذي صدر ضدها من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده برقم (١١٧٤/١٤٣٥) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٥ه في الشيكات الاربعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب بتضمنين الشركاء في شركه (...) في المبلغ الذي صدر علي الشركه، بموجب القرار الصادر من لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمحافظه جده برقم (١١٧٤/١٤٣٥) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٥ه ضد الشركه بالزامها بدفع مبلغ (٥.٨٢٥.٨٠٠) ريال، وبما ان الماده (١٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه نصت علي ان "شركه التضامن شركه بين اشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه يكونون فيها مسؤولين شخصيا في جميع اموالهم وبالتضامن عن ديون الشركه والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفه التاجر" وبما ان الماده (٢١) من ذات النظام نصت "لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين" وبناء علي ما سبق من المواد النظاميه فان الشركاء في الشركه التضامنيه مسؤولين بالتضامن عن جميع ديون الشركه، وان مطالبتهم تكون بعد ثبوت الدين واعذارهم بالوفاء، بالتالي فان قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه المشار اليه اعلاه الصادر ضد الشركه لازم عليها ولازم علي الشركاء فيها، بالتالي لا يسوغ للمدعي مطالبه الشركاء في هذه الدعوي بذات المبلغ الذي صدر علي الشركه، اذ ان الحكم علي الشركه التضامنيه كاف لمطالبه الشركاء فيها باداء المبلغ دون اقامه دعوي جديده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٢٩٢٥) لعام ١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليهم بصرف المبلغ كشركاء متضامنين والزام المدعي عليهم بصرف مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) الف ريال كاتعاب محاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٢٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٢٩٢٥) عام ١٤٤٠ه المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد (...) واخرون لما هو موضح بالاسباب.