moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 5200/2/ق/ 1438ه المقامه من / مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 26/08/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من : القاضي / سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي / د.ماجد بن محمد السليمي عضوا القاضي / فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضوا وبحضور موسي بن عويد المحياوي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 6/8/1438ه. (الواقعات) تتلخص في ان المدعي وكاله / (...) دعوي موجزها ان موكله كان وسيطا بين المدعي عليه ومؤسسه (...) وان المدعي عليه تعهد ان يدفع له مقابل الوساطه مبلغ 30.000 ريال شهريا من توقيع العقد، وان المبلغ المستحق بذمته حتي تاريخ تقديم الدعوي مبلغ 480.000 ريال، وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ. وباحاله القضيه للدايره، وفي جلسه 26/8/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن نشاط المؤسسه المدعيه، فافاد بان نشاطها المقاولات الا انها في هذه الدعوي تطالب بصفتها وسيطا في ابرام صفقه تتعلق بتاجير معدات، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثرها احد من الخصوم، وبما ان سبب المنازعه هو قيام المدعي بالوساطه بين طرفين في تاجير سيارات، وبما ان هذا العمل لا يعد تجاريا بالنسبه للمدعي اذ ان نشاطه هو المقاولات وليس السمسره والوساطه فيشترط لكي تكون السمسره تجاريه بالنسبه للمدعي ان تكون هي نشاطه وان يتخذها مهنه له وهذا غير متوافر في جانبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. موسي بن عويد المحياوي امين السر فيصل بن صالح العنزي عضو د.ماجد بن محمد السليمي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5572/2/س لعام 1438ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 26/8/1438ه في القضيه رقم 5200/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاحد 2/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5200/2/ق لعام 1438ه القاضي : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سلطان بن سفر العميري امين السر براهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره