tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430054721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:b66c4ac3-87c5-40ff-a567-949926c6eb26 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨١٨٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه هويه وطنيه رقم (...) بموجب تمثيل الخارجي الصادر من (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والمرفقه في ملف القضيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: ١/ تقدمت المدعيه بطلب لدي اداره العلامات التجاريه لتسجيل العلامه التجاريه: كلمه (...) كتبت بحروف لاتينيه مميزه وكبيره باللون الاسود وتحتها كلمتا (...) كتبتا بحروف لاتينيه كبيره باللون الاسود، بالفيه (٩) وقد اودع الطلب لدي المدعي عليها برقم (...).
٢- بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه،، اصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها برفض طلب التسجيل العلامه المذكوره بحجه احتوايها علي كلمه (...) والتي تعد من العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه، وذلك استنادا لنص الماده (٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
٣- بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه،، تظلمت المدعيه من قرار اداره العلامات التجاريه امام لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه.
٤- بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، ه، تبلغت المدعيه بقرار اللجنه رقم ٧٥٠/ ٤٣ المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا للفقره (٣/ ٥) من النظام لان العلامه المرفوضه اشتملت علي كلمه (...) وهي الكلمات ذات الصبغه الدينيه المحضه. ثانيا: اسانيد الطعن النظاميه: قبول الطعن حيث الاختصاص والشكل: تنص الماده (١/١٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١ ٥) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ ه، علي ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ٦٠ يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه٦٠ يوما من تاريخ ابلاغه به).
وحيث ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر الطعن في قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه استنادا لنص الماده (٦/١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٣٩٠/١/١٥ ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ ه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ ه الذي حدد مقتضي الفقره (٦) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بانها تشمل جميع المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بما في ذلك المتعلقه بالقرارت الاداريه. وبما ان المدعيه قد تبلغت بقرار اللجنه القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل علامتها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، فان الموعد النهايي لتقديم الطعن هو ٣٠/٠٩/١٤٤٣ه، (الموافقه الموعد النهايي عطله اسبوعيه)، وبما اننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديمه خلال المهله النظاميه ومن ثم مستوفيا للجانب الشكلي. قبول الطعن من حيث الاسباب لا نتفق مع قرار اللجنه القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل علامه المدعيه محل الطعن، وذلك للاسباب التاليه:
١ - كلمه (...) ليست ذات مغزي ديني محض:
ا- كلمه (...) تحمل معاني متعدده اخري، ودلالتها مجرد مجموعه من ثلاثه اشياء او اشخاص، فكلمه (...) يتم استخدامها في معظم الحالات في الدلاله او الاشاره الي ما يتعلق بالانشطه الخدميه غير الدينيه، والتي من بينها الانشطه محل طلب التسجيل بالفيه (٤٣) المتعلقه بخدمات توفير الاطعمه والمشروبات وخدمات الايواء المؤقت، كما يتم استخدام الكلمه ايضا في الدلاله او الاشاره الي الانشطه التعليميه المتعلقه باللغات والفنون. بناء عليه فان استخدام كلمه (...) ليس مقصورا بشكل حصري علي الانشطه الدينيه المحضه او مذهب ديني محدد، وانما تستخدم ايضا وفقا للعرف في مجال الانشطه الخدميه غير الدينيه.
ب- كما ان نتايج (...) المتعلقه بمعني كلمه (...) تظهر ان الكلمه مرتبطه بشكل اساسي بمؤسسات تقديم الطعام والشراب والمؤسسات التعليميه (بما في ذلك انشطه طالبه التسجيل) ودور الايواء المؤقت وخدمات اخري.
ت- كما تستخدم كلمه (...) كمصطلح للاشاره الي دلالات دينيه اخري ولكن ذلك الاستخدام بشكل ثانوي. وتجدر الاشاره ايضا الي ان العديد من المصطلحات الانجليزيه لها جذورها في الديانه (...)، او مرتبطه بها علي نحو او اكثر. علي سبيل المثال، عنوان المدعيه "مقدمه الطلب" هو (...)، والذي سمي علي اسم كاتدراييه وكان سابقا ديرا بالقرب من الموقع. عنوان (...) موجود في (...)، والملكه هي رييسه (...)، وبالتالي فان هذه المصطلحات هي جزء من مكونات اللغه، ولا يدل استخدامها علي الاشاره بشكل حصري الي مغزي ديني بحت، وانما تستخدم في انشطه اخري تجاريه وخدميه، وذلك الاستخدام هو الاكثر شيوعا لها. بناء عليه، فان الفاحص قد جانبه الصواب حينما اعتبر الكلمه ذات مدلول ديني محض، مما يستوجب معه الغاء القرار محل الطعن،و استكمال تسجيل العلامه ٢- العلامه محل الرفض تحظي بالقبول والتسجيل في عدد كبير من الدول الخارجيه قامت المدعيه طالبه التسجيل بتسجيل العلامه محل الرفض علي خدمات الفيه ٤٣ محل التسجيل، في عدد كبير من الدول الخارجيه وهي: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، دون ان يتم رفضها بحجه اعتبارها مطابقه او مشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
وبالتالي فان قبول تسجيل العلامه بكل هذه الدول رغم اشتمال انظمتها علي النص الخاص برفض تسجيل العلامات التجاريه المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه، يدل علي عدم مخالفتها للقيد المذكور. ٣- العلامه (...) محل الرفض علامه تجاريه قايمه من واقع استعمالها الفعلي في الاسواق التجاريه: فالعلامه مستعمله ومتواجده في الاسواق التجاريه ومعروفه لدي المستهلكين من واقع تسجيلاتها في عدد كبير من الدول الخارجيه، وعليه فان استعمال العلامه دليل كافي علي تميزها، وذلك من خلال قدرتها علي اداء وظيفتها كعلامه تجاريه المتمثله في التمييز بين خدماتها وخدمات غيرها من العلامات المنافسه وايضا في الدلاله علي مصدر الخدمات، فالمستهلكين اصبحوا علي علم وداريه بان خدمات العلامه محل الرفض تعود للمدعيه طالبه التسجيل وترسخ لديهم التمييز بين خدمات العلامه وغيرها من الخدمات المنافسه، مما لا يصح معه رفض العلامه بحجه اعتبار كلمه (...) فيها مطابقه او مشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
٤ - طالبه التسجيل تطلب تسجيل العلامه (...) في مجملها وليس بتقسيمها الي كلمات مستقله: العلامه محل الرفض ليست قاصره علي كلمه (...) وانما اشتملت علي كلمات اخري (...)، والمدعيه طالبه التسجيل تطلب الحمايه للعلامه في مجملها وليس لكلمه (...)، وبهذا المنظور فالعلامه محل الرفض بكامل مكوناتها لا تعتبر مطابقه او مشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه.
٥- خطا الفاحص بتجزيه العلامه (...) محل الرفض:
ا العلامه محل الرفض مكونه: من عباره (...)؛ والفاحص اعتد فقط بكلمه (...)، وتجاهل باقي العباره، وطالبه التسجيل تطالب بالحمايه لاجمالي العباره، عليه فقد خالف الفاحص قاعده فحص العلامات التجاريه التي توجب النظر للعلامه في مجموعها لا بتجزيه عناصرها، تاسيسا علي ان المظهر العام للعلامه هو ما يستقر في ذهن المستهلك وليس ما يحمله عنها في ذهنه من جزيياتها.
ب- من الشكل العام للعلامه محل الرفض يلاحظ انها مصاغه بشكل مبتكر تمثل في طريقه صياغه كلمه (...) اسفلها كلمتا (...)، والعلامه في شكلها العام تعتبر مميزه من واقع طريقه تصميمها المبتكره والمميزه.
ت- وبالتالي فقط اخطا الفاحص في تركيزه فقط علي كلمه (...) بشكل منفصل عن كلمتا (...) ودون الانتباه الي جميع عناصر العلامه ودون النظر للعلامه باكملها.
ث- تسعي المدعيه طالبه التسجيل في حمايه العلامه محل الرفض بغرض منع المنافسين من استعمال العلامه دون وجه حق وحمايه لمصالحها المشروعه في العلامه. بناء علي ما تقدم، فان العلامه تعد علامه تجاريه وصالحه للتسجيل في المملكه، وذلك وفقا لنص الماده الثانيه من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي اعتبرت كعلامات تجاريه "كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات..... او رسوم اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها: في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات وذلك لان ما جاء به النص الوارد اعلاه متحقق في العلامه موضوع طلب التسجيل، حيث انها قادره علي تمييز الخدمات المطلوب وضعها عليها عن غيرها من الخدمات المماثله، وصالحه ايضا للدلاله علي مصدرها، الامر الذي يؤهلها بالقدر الكافي للتسجيل كعلامه تجاريه. ثالثا: الطلبات:
بناء علي ما تقدم من اسباب تلتمس المدعيه من فضيلتكم احاله لايحه الطعن هذه الي احدي الدواير التجاريه المختصه تمهيدا للحكم لها بالاتي: ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهله النظاميه. ٢- من حيث الموضوع: الغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامه المدعيه المودعه برقم (...) بالفيه (٤١)، ومن ثم السماح باستكمال اجراءات وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٣٠/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور ممثل المدعي عليها, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال خمسه عشر يوما, ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/١٤٤٤ه، تقدم ممثل الجهه المدعي عليها بمذكره مفادها (ثانيا/ الدفوع: من ناحيه الشكل طبقا لاحكام الماده (١٣/١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي انه: "يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال سيتين يوما من تاريخ ابلاغه به"، وحيث انه من الثابت بان المدعيه تبلغت بالقرار الطعين بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٣/٢م، ومن ثم تقدمت بدعواها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٧/٤م، اي بعد فوات المهله النظاميه لذلك، مما يجعلها حريه بعدم القبول.
حث الموضوع:
١/ ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي بان كلمه (...) ليست ذات مغزي ديني محض، وبانها تستخدم للاشاره الي دلالات دينيه اخري ولكن بشكل ثانوي، وللرد علي ذلك فاننا نفيد فضيلتكم بان الاداره المختصه فحصت طلب التسجيل ووجدت بان العلامه تشتمل علي الكلمه (...) والتي تعد من العلامات المطابقه او المشابهه للرموز ذات الصبغه الدينيه المحضه، وايدته بدورها اللجنه بالاستناد علي احكام الماده (٣/o) من النظام (القانون)، مما يجعل هذا القرار موافقا لصحيح النظام. ذكر المدعي وكاله في لايحه الدعوي بان علامه موكلته تحظي بالقبول والتسجيل في عدد كبير من الدول الخارجيه، وللرد علي ذلك فان احكام الفقره ٣ من الماده ٦ من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه تضمنت استقلال العلامه التي سجلت طبقا للقانون في احدي دول الاتحاد عن العلامه التي سجلت في دول الاتحاد الاخري، عليه فان قبول تسجيل العلامه في دوله ما لا يلزم الدول الاخري بقبولها طالما تحقق بها موانع نظاميه بموجب التشريع الوطني للدوله المراد التسجيل فيها. لما تقدم بيانه، وحيث ان قرار اللجنه قد صدر صحيحا وغير مشوب باي عيب يقتضي الغايه، فاننا نطلب من الدايره الموقره:
عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض فيها موضوعا لما تقدم من اسباب.) ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، تبين حضور وكيل المدعيه كما تبين حضور ممثله المدعي عليها, وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (٢٨٩٠٧٩) برقم طلب (...) بالفيه رقم (٤١) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)
وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغ به المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه وقيدت الدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣ه فانه تبين معه التزام المدعي وكاله بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (٦٠) يوم وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع: وبما ان القرار محل الدعوي قد انتهي الي رفض تسجيل العلامه المطلوب تسجيلها من المدعيه وهي عباره (...) علي اعتبار علي ان العلامه احتوت علي كلمه (...) والتي تشير ال رموز دينيه حيث انها بمعجم اللغه بمعني (الثالوث وهي الالهه عند النصاري) وقد جاء في الفقره الخامسه من الماده الثانيه نظام العلامه التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه منع تسجيل العلامه الوارده فيها شعارات ورموز دينيه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار باسبابه والحكم في الدعوي فيما ورد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.