moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٨٣٩٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان تقدم المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الي موكلته، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٦م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٠٢١/٠٨/٢٨م، الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها، وقدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريال واثنان هلله، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (٤,٨١١.٤٠) اربعه الاف وثمانمايه واحد عشر ريال واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد خدمات (...)اعمال علي مطبوعات (...)، ٢- فاتوره قدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريال واثنان هلله علي مطبوعات (...)اعمال، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في عقد الخدمات واستماره خطوط وفاتوره بالمبلغ، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: تحرير لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: فبما ان المدعيه تطالب باجره وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكرت تشغيل والفاتوره، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم حضر، وعليه فان ذلك يعد اسقاطا منه لحقه في انكار الدعوي او نسبه العقد اليه، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعي عليه مفرطا في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد اهدر حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ..)، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها العقد والفاتوره الصادره منها وبناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات والذي جاء فيها ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريال وهللتان اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها اربعه الاف وثمان ميه واحد عشر ريالا و اربعون هلله وبالله التوفيق.