tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-05-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ccea9032-a2c6-414e-8640-7a3c371f3cc8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2465 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها(المدعي عليهم شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وانا عملت كعضو مجلس اداره لشركه (...) - تحت التصفيه - ولكني لم اتسلم مستحقات مكافاه عضو مجلس اداره السنويه عن كامل فتره عملي استنادا الي الماده 76 من نظام الشركات . وفي عام 1438 ه قرر الشركاء تصفيه الشركه وتم تعيين السيد (...) سجل مدني رقم (...) مصفيا عاما لها ولكنه خرج من الشركه وترك العمل بها . وعليه اني اطلب المدعي عليهم تسميه وتعيين المصفي العام الجديد حتي يتسني لي المطالبه بمكافاتي الغير مستلمه) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 4-6-1441ه سمعت الدعوي واحال المدعي دعواه علي لايحته وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ، ثم اعيدت من محكمه الاستيناف وسببت بان من حق الداينين طلب تصفيه الشركه بناء علي الفقره (و) من الماده (16) من نظام الشركات ثم حددت الدايره موعدا لجلسه مرييه في 15-6-1442ه حضر المدعي باصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان القضيه رجعت من محكمه الاستيناف والقاضي بصفه المدعي بالدعوي وعليه تفهم الدايره المدعي بان عليه تقديم مذكره فيها توضيح لدعواه بالتفصيل مع ارفاق كافه المستندات التي تثبت دعواه وارفاقها عبر تبادل المذكرات بعد اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره الاجابه التفصيليه علي ما يتم تقديمه من قبل المدعي بالوكاله وذلك خلال اسبوع من تاريخ ايداع مذكرته وان عليه تقديم عقد التاسيس وملحق عقد التاسيس المعدل واخر قايمه ماليه مدققه ففهما ذلك واستعدا به ثم قدم المدعي مذكره ونصها (عملت كعضو مجلس اداره في شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) لعده سنوات من 1434 الي 1440 (مرفق مستخرج وزاره التجاره) , وقد صدر قرار من الشركاء بتصفيه الشركه بتاريخ 17/05/1438 وتعيين مصفي لذلك (مرفق قرار التصفيه) ثم ترك المصفي العمل وانتهي السجل التجاري للشركه بتاريخ 24/05/1440 فاصبحت الشركه غير قايمه ولا تمارس اي نشاط تجاري ولا يوجد لها مصفي . وحيث تم اثبات صفتي بالدعوي من محكمه الاستيناف لان لي مطالبه ماليه مستحقه علي شركه (...) بمبلغ 2000000 ريال (مليونين ريال) عباره عن مكافاتي السنويه كعضو مجلس اداره بحسب الاتفاق الشفهي عن كل سنه مبلغ 300000 ريال (ثلاثمايه الف ريال) والتي لم تستلم من قبلي فاني اقيم دعواي علي الشركاء في شركه (...) وهم شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) وشركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) . الطلبات : الزام الشركاء بدفع مديونيه شركه (...) المستحقه عليها والبالغه 2000000 ريال) كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ونصها (بالاشاره للقضيه رقم (2465) لعام 1441ه والمقامه من المدعي (...) ضد شركه (...) وشركه (...) ، وبوكالتنا عن المدعي عليها الاولي شركه (...) فاننا نرد علي لايحه دعوي المدعي المقدمه بتاريخ 19/ 06/ 1442ه في الاتي: اولا: ماذكره المدعي " عملت كعضو مجلس اداره في شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) لعده سنوات من 1434 الي 1440 (مرفق مستخرج وزاره التجاره) , وقد صدر قرار من 1438 وتعيين مصفي لذلك (مرفق قرار التصفيه) ثم تم ترك المصفي العمل وانتهي السجل التجاري للشركه بتاريخ 24/ 05/ 1440 فاصبحت الشركه غير قايمه ولا تمارس اي نشاط تجاري ولا يوجد لها مصفي." والرد عليه: ان شركه (...) مازال سجلها التجاري مقيدا لدي وزاره التجاره ولم يتم شطب سجلها التجاري وغير صحيح ماذكره المدعي من ان الشركه غير قايمه ولا تمارس اي نشاط تجاري بل ان الشركه مازالت قايمه وانماء تم انتهاء سجلها التجاري فقط. ، واما ما يتعلق بكون المدعي عمل كعضو مجلس اداره فغير صحيح وانما تم تعيينه مديرا تنفيذيا وممثلا للمالكه : شركه (...) للاشراف وتمثيل الشركه تجاه الغير كونه مديرا في الاصل لدي شركه (...) . ثانيا: ذكر المدعي " وحيث تم اثبات صفتي بالدعوي من محكمه الاستيناف لان لي مطالبه ماليه مستحقه علي شركه (...) بمبلغ 2000,000 ريال (مليونين ريال) عباره عن مكافاتي السنويه كعضو مجلس اداره بحسب الاتفاق الشفهي عن كل سنه مبلغ 300000 ريال (ثلاثمايه الف ريال) والتي لم تستلم من قبلي فاني اقيم دعواي علي الشركاء في شركه (...) وهم شركه (...) (سجل تجاري: ...) وشركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) . والرد عليه: وان ثبت لدي محكمه الاستيناف وجود صفه في الدعوي للمطالبه فلم يثبت لمحكمه الاستيناف استحقاق المطالبه الماليه للمدعي، واما فيما يتعلق بمطالبته فانه لم يقدم مايثبت استحقاقه وصحه ادعاءه بالمطالبه بمبلغ (2000,000) ريال وانما يطالب بدون وجه حق ولم ودون تقديم اي بينه او اثبات او دليل ، كما اننا نؤكد للدايره الموقره ان اعضاء مجلس الاداره في الشركه هم كلا من: الاستاذ/ (...) رييس مجلس المديرين الاستاذ/ (...) عضو مجلس الاداره الاستاذ/ (...) عضو مجلس الاداره وذلك حسب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس في شركه (...) بتاريخ 06/ 01/ 1432ه الموافق 13/ 12/ 2010م والذي بموجبه تعيين المدعي/ (...) مدير تنفيذي للشركه. (مرفق 1 قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس) ومما سبق فاننا نوضح للدايره ابتداء ان مطالبه المدعي غير مستحقه وغير نظاميه فلا يوجد لديه بينه علي مايدعيه والامر الاخر انه ليس عضوا لمجلس الاداره. ثالثا: واما فيما يتعلق بطلبات المدعي (الزام الشركاء بدفع مديونيه شركه (...) المستحقه عليها والبالغه 2000000 ريال (مليونين ريال) والرد عليه: ان طلب المدعي اقيم علي غير ذي صفه فشركه (...) شركه منفصله ومستقله ذمتها الماليه. عليه فاننا نلتمس من فضيلتكم : رفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.) وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) ؛ وفيها حصر المدعي دعواه ضد الشركاء في شركه (...) وهما شركه (...) وشركه (...) وعلل ذلك ان الشركه التي كنت فيها مديرا وهي (...) لم تمارس اي نشاط تجاري وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكما مبنيا علي ما يلي:-
 (الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعي للمدعي عليهما بملغ قدره (2.000.000) ريال بصفتهما مديرا لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك ان المدعي اسس دعواه علي استحقاق بمبلغ المطالبه لقيامه باعمال الاداره لشركه (...) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء وبما ان الشركه لم تصفي ولم تحت اجراءات التصفيه ، ولازال سجلها قايم وفق ما تم ارفاقه من حاله السجل التجاري ، وبما ان الامر كذلك تنهي الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهما باعتبار ان الدين متعلق بذمه الشركه لا الشركاء وحيث ان التزام سداد ما يستحقه الغير من المدراء العاملين ودايني الشركه علي الشركه، كما ان ديونها متعلقه بها مباشره ، لانه لا سبيل للمدعي في اقامه الدعوي علي المدراء خاصه ان دعواه مؤسسه علي مطالبه ما قام به من اعمال مجلس الاداره ، كما ان المدعي ولو طالب بتصفيه الشركه او تعيين مصفي للشركه وفقا لما كانت عليه ملاحظه محكمه الاستيناف فان الدايره تري رفض هذا الطلب باعتبار ان لا وجاهه لطلب التصفيه من اجل سداد دين لم يتم مواجهه المدين وهي شركه (...) به ، ولا يصار الي التصفيه لاجل هذا السبب الذي لم تواجه به المدينه ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في نطوقها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهما.
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان 
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره
 فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2608 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره (2.000.000) ريال بصفتهما مديرا للشركه. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهما. 
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني