tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430687155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470713973 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله مهند بن عبدالرحمن ال زياد -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع بالاجل لمواد سباكه)، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو بمبلغ قدره (٦١٨٤٧) ريال، ولم يتم تحديد مده العقد وقد كان الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره(٦١,٨٤٧.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٨٤٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره مواد سباكه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 2100ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المصادقه علي الرصيد والعقد الموقع والمختوم بختم المدعي عليها؛ ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٨٤٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره مواد سباكه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 2100ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والمتمثل في (طلب فتح حساب بالاجل) والموقع والمختوم بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض، و كذلك المطابقه علي الرصيد المؤرخه بتاريخ 30/6/2022م والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها علي صحه الرصيد، وبما ان ما تقدم قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره رات بان ما طالبت به المدعيه فيما يخص اتعاب المحاماه مناسب للجهد المبذول في هذه القضيه، وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتسويق المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21.847)واحد وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا:بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتسويق المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2100) الفين وميه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين