moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٢٩٨٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع حافله لونها بيج سنه الصنع ٢٠١٦ لوحه رقم (...) من شركه (...) بثمن (٣,٩١٥.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣,٩١٥.٧٥) ثلاثه الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريال و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (لعدم امكانيه الامضاء في البيع). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥/١٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢- مستند تسليم المبيع بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي في حقه حضوريا استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه قد اقام دعواه يطالب فيها بالزام المدعي عليه برد العين المسلمه له وهي السياره الموصوفه في دعواه اعلاه، وحيث ان المنظم قد حصر اختصاص هذه المحكمه في منصوص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظرها استنادا اليها، وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون عذر تقبله المحكمه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا استنادا الي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منه واسقاطا لحقه في الدفاع استنادا الي الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليها وختم مؤسسته، كما تقدم بسند استلام المدعي عليه للسياره المذكوره المرسل عبر البريد الالكتروني من المدعي عليه الي المدعيه يتضمن اقراره باستلام المركبه محل الدعوي، ولما ورد في الماده الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل هو عدم الوفاء بالثمن؛ فيكون جانب المدعيه اقوي لتمسكها بالاصل المتقرر، ويتقوي هذا بما تقدمت به من بينات، عليه يكون ثابتا للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يرد المركبه الموصوفه في الدعوي اعلاه الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق.