ncar · law · processed · 58 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم (صفحه 1 من 1) الرقم: م / ٤٩ التاريخ: ١٤٣٣/٨/١٣ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا /۹۱) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) بتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٧ه ، ورقم (١٦/١٣) بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٧ ) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الرهن العقاري المسجل، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم اله الرحمن الرحمه الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (٢٥٧) وتاريخ : ١٤٣٣/٨/١٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١/٣ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ۱۱۰۳۹/۳ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٩ه ، في شان مشروع نظام الرهن العقاري المسجل. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٥ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۱۳) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٩ه ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢٣ه ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٢ه ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٤/٤٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٧ه ، ورقم (١٦/١٣) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١ه. يقرر ما يلي: ١ - الموافقه علي نظام الرهن العقاري المسجل ، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا. ٢- قيام وزاره التجاره والصناعه - بالتنسيق مع هييه السوق الماليه - بمراجعه نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٥) وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١ه ، في ضوء الاحكام الوارده في نظام الرهن العقاري المسجل ، واقتراح ما يلزم في شانه ، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه ، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الموافقه علي ذلك. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر: ٣٨٥٢٥/ تاريخ الصادر: ۱۴۳۳/۰۸/۱۸ المرفقات: ١٣ لفه (٠٦١) برقيه عاجله جدا حفظه الله حفظه الله صاحب المعالي وزير الماليه صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لمجلس الشوري نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الاسكان نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه للمجلس الاعلي للقضاء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي ، والمحفظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٢ه القاضي بمايلي: اولا : الموافقه علي نظام الرهن العقاري المسجل، بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: قيام وزاره التجاره والصناعه - بالتنسيق مع هييه السوق الماليه - بمراجعه نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٥) بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١ه، في ضوء الاحكام الوارده في نظام الرهن العقاري المسجل، واقتراح ما يلزم في شانه، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين يوما من تاريخ الموافقه. وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٩) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه بالمصادقه علي ما تضمنته الفقره (اولا) من القرار، كما تمت الموافقه الكريمه علي الفقره (ثانيا) منه. امل اكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،، رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه للاداره العامه للانظمه. نسخه لتسديد القيد رقم ١٤٣٤٠٦ لعام ١٤٣٣ه ۹۰ م /ع (11) صفحه 1 من الرقم التاريخ : المرفقات :- ١٤ه / / المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء نظام الرهن العقاري المسجل الفصل الاول انشاء الرهن الماده الاولي: ١ - الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق احكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الداين) حقا عينيا علي عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه ان يتقدم علي جميع الداينين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون. ٢ - ا- اذا كان العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب احكام ذلك النظام. ب يكون تسجيل الرهن علي العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتاشير علي سجله لدي المحكمه او كتابه العدل المختصتين. - لا يسري اثر الرهن العقاري علي الغير الا بتسجيله وفقا لما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات - ان دفعها غير الراهن في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق علي غير ذلك. الماده الثانيه: ١ - يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، واهلا للتصرف فيه. ٢ - يجوز ان يكون الراهن المدين نفسه، او كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحه المدين ولو بغير اذنه. الماده الثالثه: اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، كان رهنه موقوفا علي اجازه موثقه من المالك، ويبدا الرهن من تاريخ الاجازه. فاذا لم تصدر هذه الاجازه، فان حق الرهن لا يترتب علي العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء 229881A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه (صفحه 2 من 11) الماده الرابعه: ١ - يجب ان يكون العقار المرهون معينا موجودا، او محتمل الوجود مما يصح بيعه. ٢ - يجب ان يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهاله مبينا في عقد الرهن نفسه، او في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني. ٣ - يجوز رهن منفعه العقار منفصله عن الاصل، وتاخذ احكام رهن الاصل وتسجيله. الماده الخامسه: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من ابنيه ، وغراس ، وما اعد لخدمته، وما يستحدث عليه من انشاءات او تحسينات بعد العقد ، ما لم يتفق علي غير ذلك، دون اخلال بحقوق الغير المتصله بهذه الملحقات. الماده السادسه: يبقي الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشايع نافذا، سواء اكان العقار المرهون مما يمكن قسمته ام لا. الوطني للوثايق والمحفوظات الماده السابعه: ١ - اذا رهن احد الشركاء حصته المشاعه (جميعها او بعضها)، فان الرهن يتحول بعد القسمه الي الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. ٢ - اذا رهن احد الشركاء حصته المشاعه (جميعها او بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمه اعيانا غير التي رهنها او وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن الي قدر من هذه الاعيان يعادل قيمه الحصه التي كانت مرهونه في الاصل، ويعين هذا القدر ويسجل بامر من القاضي المختص. ٣ - تخصص المبالغ المستحقه للراهن - الناتجه من تعادل الحصص او من ثمن العقار المرهون - لسداد الدين المضمون بالرهن. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 229882A بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- (صفحه 3 من 11) **الماده الثامنه:** لا يجوز للمرتهن في الرهن الشايع طلب القسمه قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، الا بموافقه الراهن. اما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصه المرهونه بحالتها المشاعه، وله ان يطلب القسمه ولو بغير رضا الراهن. **الماده التاسعه:** يشترط في مقابل الرهن ان يكون دينا، ثابتا في الذمه، او موعودا به محددا، او عينا من الاعيان المضمونه علي المدين، او دينا ماله الي الوجوب كدين معلق علي شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي، علي ان يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، او الحد الاقصي الذي ينتهي اليه هذا الدين. **الماده العاشره:** كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق علي غير ذلك. **الفصل الثاني** **اثار الرهن** **(الراهن)** **الماده الحاديه عشره:** ١ - اذا كان العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. ٢ - اذا لم يكن العقار مسجلا وفقا لاحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق علي خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله. (صفحه 4 من 11) الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الماده الثانيه عشره: ١ - غله العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه ، وادارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. ٢ - لا تكون الغله رهنا مع الاصل الا ان اشترط المرتهن ذلك. ٣ - يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن علي استيفاء ما حل من الدين خصما من غله العقار المرهون. الماده الثالثه عشره: يلتزم الراهن بالمحافظه علي سلامه العقار المرهون حتي تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض علي جميع ما من شانه انقاص قيمه العقار المرهون، او تعريضه للهلاك، او العيب، وله ان يتخذ من الاجراءات التحفظيه النظاميه ما يضمن سلامه حقه ، وله الرجوع بالنفقات علي الراهن. الماده الرابعه عشره: ١ - اذا نقصت قيمه العقار المرهون، او طرا عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك او عيب او استحقاق، وكان ذلك بتعد او تفريط او تدليس ممن بيده المرهون (راهنا كان ام حايزا)؛ فللمرتهن حينيذ مطالبته بزياده الرهن بقدر ما نقص منه، او بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفايت ما لم يحل محله مثله ، والا الزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبه شركات التمويل. ٢ - اذا كان الهلاك او النقص من غير تعد او تفريط او تدليس ممن بيده العقار المرهون ، فان ما بقي من هذا العقار او ما حل محله يكون مرهونا مكانه وفقا لمرتبته. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجالس الوزراء 229884A (صفحه 5 من 11) الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الخامسه عشره: ١ - اذا كان الراهن كفيلا عينيا، فلا يجوز التنفيذ علي ما سوي العقار المرهون من اموال مالكه غير المدين. ٢ - اذا بيع العقار المرهون المكفول به عينيا، فلمالكه الرجوع علي المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ علي العقار المرهون. الماده السادسه عشره: اذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او العيب، او تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن ان يطلب من المحكمه وقف هذه الاعمال، واتخاذ الوسايل التي تمنع وقوع الضرر وفقا لاحكام القضاء المستعجل. (المرتهن) الماده السابعه عشره: مع مراعاه احكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. الماده الثامنه عشره: اذا حل اجل الدين وجب اداؤه ، فاذا اداه المدين اخذ عقاره المرهون، وان لم يؤده بيع العقار المرهون بطلب المرتهن، ويقدم علي جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقا لمرتبته شرعا ونظاما، فاذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي اموال المدين كغيره من الداينين. الماده التاسعه عشره: لا يصح ان يشترط في عقد الرهن ما ياتي: ١ - ان تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقه الراهن تحصيل غله العقار المرهون علي الا ينتفع بها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 229985A بسم اله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات : / ا ١٤ه ٢ - ان يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في اجله المعين. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل. الماده العشرون ١ - اذا كان العقار المرهون مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الايجار الصادر من الراهن في حق المرتهن الا اذا كان مسجلا قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المده اقل من خمس سنوات فينفذ حينيذ عقد الايجار ولو سجل بعد عقد الرهن. ٢ - اذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالافصاح - في عقد الرهن عن اي حق عيني اصلي او تبعي علي العقار المرهون، فان ظهرت حقوق مؤثره علي حق المرتهن نتيجه عدم الافصاح فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فان كان الراهن سيي النيه فتحرك ضده الدعوي الجزاييه وفقا لنظام مكافحه التزوير. المذكره القطني للوساسي والمحفوظات الماده الحاديه والعشرون يسري اثر الرهن المسجل في مواجهه الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقا عينيا علي العقار المرهون قبل تسجيل الرهن. الماده الثانيه والعشرون يقتصر اثر الرهن علي الدين المحدد في وثيقه الرهن. الماده الثالثه والعشرون لا يحتج في مواجهه غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، او التنازل عن مرتبته الا بعد قيد ذلك في وثيقه الرهن الاصلي وسجل العقار. 229886A: المملكه العربيه السعوديه والمملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ار هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم :** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :-** (حق التقدم) **الماده الرابعه والعشرون** يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبه الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتي يقيد ما يدل علي انقضايه في الجهه المختصه نظاما بالتسجيل. وتستوفي حقوق المرتهنين من ثمن العقار المرهون، او من المال الذي حل محله وفقا لمرتبه كل واحد منهم. **الماده الخامسه والعشرون** يجوز للداين المرتهن ان يتنازل عن مرتبه رهنه بمقدار دينه لداين مرتهن اخر علي العقار المرهون وفقا للاحكام المقرره في حواله الحق. (حق التتبع) **الماده السادسه والعشرون** للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد اي حايز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقا لمرتبته. **الماده السابعه والعشرون** يعد حايزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن - باي سبب من الاسباب - ملكيه هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤوليه شخصيه عن الدين المضمون بالرهن. **الماده الثامنه والعشرون** للمرتهن ان يتخذ اجراءات النزع الجبري لملكيه العقار المرهون وبيعه اذا لم يقم المدين بالوفاء في الاجل المعين، وذلك بعد انذار المدين وحايز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ. V --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** --- بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- (صفحه 8 من 11) **الماده التاسعه والعشرون** لحايز العقار المرهون ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره، علي ان يرجع بما اداه علي المدين، وله ان يحل محل الداين الذي استوفي دينه فيما له من حقوق. **الماده الثلاثون:** ١ - لحايز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. ٢ - يكون هذا الحق قايما للحايز حتي اجراء بيع العقار المرهون، وله ان يعود بما دفعه علي المدين. **الماده الحاديه والثلاثون** تتم اجراءات النزع الجبري لملكيه العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقا لنظام التنفيذ. **الماده الثانيه والثلاثون** يجوز لحايز العقار المرهون ان يدخل في اجراءات بيعه في المزاد، فاذا رسا المزاد عليه وادي الثمن ، عد مالكا للعقار بمقتضي وثيقه ملكيته الاصليه، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه اذا دفع الحايز الثمن الذي رست عليه المزايده به ، او اودعه في حساب بنكي للمحكمه. **الماده الثالثه والثلاثون** اذا رسا مزاد بيع العقار المرهون علي غير حايزه، فانه يكسب ملكيته بمقتضي قرار رسو المزاد عليه، ويتلقي حقه من الحايز ، سواء ادخل الحايز في المزاد ام لم يدخل. **الماده الرابعه والثلاثون** اذا زاد ثمن العقار المرهون علي قيمه الديون المسجله، كانت الزياده للمالك. A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 229888A (11) صفحه 9 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- الماده الخامسه والثلاثون: لحايز العقار المرهون ان يعترض علي الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين مسجلا بعد وثيقه ملكيه الحايز. الماده السادسه والثلاثون: ١ - للحايز الرجوع بدعوي الضمان علي المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف علي من تلقي منه الملكيه معاوضه او تبرعا. ٢ - للحايز الرجوع علي المدين بما دفعه زياده علي ما هو مستحق في ذمته بمقتضي سند حقه ايا كان السبب في دفع هذه الزياده، ويحل محل الداينين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تامينات قدمها المدين، دون التامينات التي قدمها شخص اخر. الفصل الثالث انقضاء الرهن الماده السابعه والثلاثون: ١ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به. ٢ - اذا كان الدين قد انقضي ثم عاد لاي سبب موجب لبقايه ، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبه للاخرين حسني النيه، وذلك خلال المده ما بين انقضاء الدين وعودته. الماده الثامنه والثلاثون: ١ - اذا سدد الدين او بعضه قبل اجله باتفاق المتعاقدين ، او بحكم العقد، او النظام، او القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبه شركات التمويل. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجالس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء 229889A بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- - اذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمه العقار المرهون قبل حلول الاجل كله، امرت بسداد الاقساط الحاله للداين، واودعت باقي المبلغ في حساب بنكي للمحكمه. وللمدين طلب الافراج عن المبلغ اذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته ، او قدم كفاله مصرفيه لسداد باقي الدين. **الماده التاسعه والثلاثون** ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعا جبريا وفقا للنظام، ودفع ثمنه الي الداينين المرتهنين وفقا لمرتبه كل منهم، او ايداعه في حساب بنكي للمحكمه. **الماده الاربعون** ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمه، باجتماع حق الرهن مع حق الملكيه في يد شخص واحد، سواء اكان بانتقال ملكيه العقار المرهون الي المرتهن ، ام بانتقال حق المرهون الي الراهن. فاذا زال سبب اتحاد الذمه وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الرهن الي حالته. **الماده الحاديه والاربعون** ينقضي الرهن المسجل اذا تنازل المرتهن عنه تنازلا موثقا ، وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين. **الماده الثانيه والاربعون** ينقضي الرهن المسجل بهلاك محله، وتراعي احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام. **الماده الثالثه والاربعون** للراهن والحايز طلب فك الرهن بعد انقضاء مده سماع دعوي الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الانظمه الاخري. (11) صفحه 11 من الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الماده الرابعه والاربعون لا يبطل الرهن بموت الراهن ، او المرتهن، او بفقدان الاهليه، فان مات اي منهما قام وارثه مقامه ، وان فقد اهليته ناب عنه وليه. الماده الخامسه والاربعون تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام. الماده السادسه والاربعون يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الديوان الملكيه 229891A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات