moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439566998 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم للفصل فيه - في ان المدعي اودع المحكمه التجاريه بالدمام صحيفه دعوي تضمنت الدعوي التاليه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100)، ونسبه الحصص من راس المال (30%)، وراس مالها (500,000) خمس ميه ال ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/01/11ه الموافق 2019/09/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اثبات ملكيه لعدد (30) ثلاثون سهم، بسبب مراسلات بين الاطراف 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (تكبد المدعي اتعاب محاماه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال) انتهي نص الدعوي. وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده في 4 / 2 / 1444ه حضر الطرفان - المثبت هويه ممثليهما في محضر الجلسه - واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي موضحا ان موكله اتفق مع مدير الشركه المدعي عليها علي ان يقوم باداره فرعها في المنطقه الغربيه مقابل 30% من ارباح الشركه، وختم طلبه باثبات شراكته بالنسبه المتفق عليها بالاضافه الي التعويض عن الاتعاب بمبلغ (100.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وطلب الجواب احالت الي الجواب المقدم سابقا والذي يتلخص في الدفع بانتفاء الصفه في المدعي، حيث انه موظف كان يعمل لدي مؤسسه / (...) - احد شركاء الشركه - ثم عمل لدي المدعي عليها ثم انتقل الي شركه اخري، وليس له صفه الشريك، كما دفعت كذلك بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي لكون المدعي ليس تاجرا.ثم قدم وكيل المدعي مستند يتضمن اتفاق الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها 30٪ من قيمه العقود التي يحصلها المدعي للمدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت ان البند رقم (3) من العقد المقدم من المدعي تضمن استحقاقه علي عموله 30% مقابل تسويق اعمال الشركه في المنطقه الغربيه، وهذا الاتفاق يثبت ان المدعي موظف لدي الشركه المدعي عليها وليس شريكا، وعليه فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه العماليه وليس للمحكمه التجاريه. وفي جلسه 1444/04/15ه حضر الطرفان، وبعد دراسه ملف الدعوي اصدرت الدايره هذا الحكم للاسباب التاليه: الاسباب: لما كانت غايه المدعي هو اثبات وجود عقد شراكه بينه وبين الشركه المدعي عليه، والزامها باثباته شريكا في عقدها، بالاضافه الي تعويضه عن اتعاب المحاماه،ولما كان حاصل جواب المدعي عليها هو انكار وجود اي اتفاق بين المدعي وبين الشركه المدعي عليها يتضمن ادخاله شريكا بنسبه 30٪ كما جاء في دعوي المدعي، ولما كانت بينه المدعي تتلخص في وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المدعي عليها يتضمن استحقاقه نسبه 30٪ من العقود التي يحصل عليها لصالح الشركه المدعي عليها، بالاضافه الي محادثات مكتوبه عن طريق برنامج (واتس اب) بينه وبين محامي الشركه المدعي عليها، ولما كان نظام الشركات قد نص في الماده 12 علي وجوب كتابه وتوثيق عقد الشركه بالاضافه الي كتابه اي تعديل يطرا عليه، وفي حال انعدام الكتابه فان الاتفاق يعد باطلا، الامر الذي يعني ان الكتابه ليست مجرد وسيله اثبات، انما هي شرط لصحه انعقاد الشركه، وبما ان طلب المدعي يتضمن وجود اتفاق بينه وبين الشركاء في الشركه المدعي عليها بادخاله شريكا فيها، ولما كان هذا الاتفاق حال وجوده يتضمن تعديل اطراف العقد، فلابد من وجود اتفاق مكتوب وموثق لدي الجهه المختصه بذلك، ولما لم يقدم المدعي اي مستند يثبت وجود هذا التعديل بالطرق القانونيه المتبعه لتاسيس عقد الشركه النظاميه وتعديله، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه، بالاضافه الي ان العقد الذي قدمه المدعي غير موقع من الاطراف، وهو لا ينص صراحه علي انه شريك في الشركه، انما غايته - حال ثبوته - هو استحقاقه النسبه المشار اليها في حال جلبه عملاء للشركه المدعي عليها، وعليه فان الدايره قد اصدرت هذا الحكم: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439566998 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: حصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب اثبات وجود عقد شراكه بينه وبين الشركه المدعي عليها والزامها باثباته شريكا في عقدها، بالاضافه الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/05/05ه القاضي برفض هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه الحكم للمبادي الشرعيه والقضاييه في اثبات دعوي المدعي بالشراكه، واضطراب واخطاء وتارجح باسباب الحكم ليوايم ما استنتجه من عدم ثبوت العلاقه بين الطرفين علي الرغم من تقديم المدعي عقد الشراكه المتفق عليه مع المدعي عليها، وعدم انكار المدعي عليها لما جاء فيه، واختتم بطلب الغاء الحكم، واثبات شراكه المدعي في شركه (...) للتجاره والمقاولات، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال سعودي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/06/17ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فانه ولما كان حاصل جواب المدعي عليها هو انكار وجود الاتفاق بين المدعي وبين الشركه المدعي عليها الذي يتضمن ادخاله شريكا وان العقد المقدم من المدعي انما تضمن استحقاق عموله 30% مقابل تسويق اعمال الشركه في المنطقه الغربيه، ولما كانت بينه المدعي تتلخص في وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المدعي عليها يتضمن استحقاقه نسبه 30٪ من العقود التي يحصل عليها لصالح الشركه المدعي عليها، بالاضافه الي محادثات مكتوبه عن طريق برنامج (واتس اب) بينه وبين محامي الشركه المدعي عليها، ولما كان نظام الشركات قد نص في الماده 12 مايلي: باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره ، الامر الذي يعني ان الكتابه ليست مجرد وسيله اثبات، انما هي شرط لصحه انعقاد الشركه، وبما ان طلب المدعي يتضمن وجود اتفاق بينه وبين الشركاء في الشركه المدعي عليها بادخاله شريكا فيها، ولما كان هذا الاتفاق حال وجوده يتضمن تعديل اطراف العقد، فلابد من وجود اتفاق مكتوب بذلك وهو مالم يتوافر في الدعوي، فان الدايره تقر الدايره مصدره الحكم في رفض طلب المدعي اثبات شراكته في الشركه المدعي عليها، فالعقد الذي قدمه المدعي لا ينص صراحه علي انه شريك في الشركه، انما غايته - حال ثبوته - هو استحقاقه النسبه المشار اليها في الاعمال والمشاريع التي يتم تسويقها وتوقيع عقودها، ولايحول ذلك دون حق المدعي في اقامه الدعوي لدي المحكمه المختصه ان رغب فيما يستحقه من نسبه في الاعمال، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/05/05ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.