moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439405244 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاوله توريد وتركيب وبرمجه الاجهزه، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢١,٢٥٧.٩٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢١,٢٥٧.٩٢) ميتان وواحد وعشرون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٩٨,٤٠١.٩٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وواحد ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، والمتبقي (٢٢,٨٥٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وخمسون ريال سعودي ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- حيث خالفت المدعي عليها كل بنود الاتفاق فهي لم تسلم الفيلا حتي تاريخ الدعوي ، حيث كان الاتفاق هو انجاز كامل المشروع في غضون شهرين الي ثلاثه اشهر كما هو موضح في عرض الاسعار المرسل من قبلهم، لكن المدعي عليها لم تسلم الفيلا، وحيث ان اغلب المنتجات التي قامت المدعي عليها بتوريدها وتركيبها لا تعمل وهذا من الغش التجاري التي نصت عليها الماده التاسعه من نظام مكافحه الخش التجاري وذكرت (مكافحه الغش التجاري بانواعه واشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفه العينات للمال المباع ...الخ)، وحيث ان المدعي عليها ناقضت ما تم الاتفاق عليه باحضارها اجهزه مخالفه للاتفاق ، وكذلك بعض الاجهزه لم يتم تركيبها ولم يتم برمجتها، وطلبت المدعي عليها مبالغ اضافيه مخالفه لما تم الاتفاق الاساسي عليه حيث ان الاتفاق الاساسي كان (١٧٧٩٨٨) وطلبت المدعي عليها اضافه مبلغ وقدره (٤٣٣٦٥.٩٢)، وتم اخطار الشركه بالبريد الالكتروني برغبتنا بفسخ العقد لسوء الاجهزه، ولمخالفتها لما تم الاتفاق عليه في العقد، ولكن الشركه رفضت وطلبت استكمال المبالغ بالرغم من عدم استكمالها للعقد، وقد تسبب سوء الاجهزه بحريق داخل الفيلا واتلاف الفيلا بشكل جزيي.. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (سوء الاجهزه تسبب بحريق في الفيلا)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، مما تسبب ب(حريق الفيلا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب سوء الاجهزه وحرارتها العاليه بناء علي تقرير الخبير الفني مما تسبب بنشوب حريق من الاجهزه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٢٧٧,١٩٥.٣٦) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله. وختم الدعوي بالطلب الاتي: الزام المدعي عليه ب ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تدليس، وغش، وعدم تنفيذ، واختلاف الصفه). ٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٧٧,١٩٥.٣٦) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي:(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19-8-1443ه, فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه جاء نصها: "المدعي: مجموعه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) عنوان / ص.ب (...) الرياض (...)الرمز البريدي. المدعي عليها: شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) عنوان/ص.(..) الرياض (...) الرمز البريدي. الموضوع: فسخ عقد اولا: بموجب امر الشراء الصادر من موكلي/ مجموعه(...) للمقاولات العامه الصادر بتاريخ 8/7/2017 تم تعميد شركه (...) للتجاره والمقاولات علي القيام باعمال الفيلا الواقعه في (...) في الرياض، وبناء علي ذلك تم تحرير عقد مقاوله بالباطن للمدعي عليها بتاريخ 13/3/2017 المرفق (1)، وعلي ذلك تم الاتفاق بين كل من موكلي (المدعي) و المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات علي تنفيذ اعمال المشروع الاتيه. توريد وتركيب وبرمجه الاجهزه الوارد ذكرها في جدول عرض الاسعار المرفق (1)، وكذلك عمل اختبارات واعمال تشغيل وضمان ذلك لمده (24) شهرا تبدا من تاريخ الشحن علي ان يستثني من ذلك الاضرار التي تحدث بسبب سوء الاستعمال للمنتجات الوارده في جدول العرض المقدم من المدعي عليها المرفق (1) وكذلك بسبب قطع الغيار غير الاصليه، وعلي ذلك تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تكون مده تنفيذ المشروع (23) شهور وفقا للوارد في اسفل عرض الاسعار المرسل من المدعي عليها، وعلي ذلك تم اعتماد الاسعار التي تقدمت بها المدعي عليها لموكلتي تحت مسمي (عرض اسعار لمشروع(...) حلول اداره تحكم اتمته بناء) بمبلغ اجمالي (177،988) مايه وسبعه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وهو عباره عن اسعار الاجهزه المستخدمه في المشروع (عرض السعر بمبلغ) (132،988) مايه و اثنان وثلاثون الف و تسعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي ، اضافه الي مبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال سعودي عباره عن (مصاريف شحن جوي ، شهاده هييه المواصفات والمقاييس السعوديه ساسو ، شهاده المنشاه ، الفسح الجمركي)، وهناك مبلغ اخر وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال عباره عن (تصميم هندسي المخططات التنفيذيه تركيب المواد البرمجه الاختبار التشغيل). ثانيا: خالفت المدعي عليها كل بنود الاتفاق فهي حتي تاريخ عقد هذه الدعوي لم تسلم الفيلا حيث كان الاتفاق علي انهاء المشروع في غضون (23) شهور من تاريخ الشحن كما هو موضح في عرض الاسعار المرسل من قبلهم. ثالثا: اغلب المنتجات التي قامت المدعي عليها بتوريدها وتركيبها لا تعمل، وهذا ما اوردته الماده (9) من نظام مكافحه الغش التجاري وذكرت فيها (مكافحه الغش التجاري بانواعه واشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفه العينات للمال المباع ...الخ) وهذا ما تعرض له موكلنا من تغير في الاتفاق من قبل المدعي عليهم. وعلي هذا تم احضار اكثر من مهندس واتفقوا جميعهم علي ان الاجهزه المركبه لا تصلح لعدم كفاءتها وعدم برمجتها وعدم تركيبها بالشكل الصحيح، كما اتضح لنا بان الاجهزه المركبه في الفيلا يوجد بها عيوب مناقضه لما تم الاتفاق، وهذا ما ورد في لاحه الغش التجاري في الماده (2) حيث ورد في الفقره (ب) وذكر فيها (اي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده او اي من بنودها ...الخ) ومنها علي سبيل المثال: (شاشات اللمس) حيث ان المتفق عليه هو بان تقوم المدعي عليها بتركيب جميع الشاشات باللون الاسود وقامت بخلاف المتفق عليه وتم تركيبها باللون الابيض واغلبها لا تعمل ، وبعضها لم يتم تركيبه بالشكل الصحيح وهو مكسور، وكذلك يوجد بها عيب تصنيعي وهو ما تثبته تقارير المهندسين حيث انها تكون شديده الحراره وكانها تحترق من الداخل وبساال الفني التابع للمدعي عليها قال بان الاجهزه لا تتحمل ضغط الكهرباء، وهذا ما اوردته لايحه الغش التجاري في الفقره (ج) البند رقم (4) حيث ذكرت اللايحه (اذا تغيرت خواصه الطبيعيه او مكوناته من حيث الشكل او اللون او الطعم او الرايحه). وكذلك بعض الاجهزه لم يتم تركيبها ولم تبرمج وغير المواصفات التي تم الاتفاق عليها وقت انشاء العقد المرفق رقم (3) المرسل من قبل موكلي للمدعي عليها. رابعا: طلبت المدعي عليها مبالغ اضافيه بخلاف المتفق عليه والمرسل من قبلهم والمتفق عليه حتي اصبح اجمالي المبلغ هو (221،257،92) مايتان واحدي وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله مع العلم ان المتفق عليه اجمالي ما قيمته (177،988) مايه وسبعه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي اي انه بزياده قدرها (43،365،92) ثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله، المرفق (4) (التحويلات البنكيه -سند قبض - عرض شركه (...)). خامسا: طالب موكلي مرارا وتكرارا يطالبهم بالالتزام بالمده المتفق عليها وانهاء الاعمال في الفيلا ولكن لا يوجد استجابه من المدعي عليها، مما ادعي موكلي الي الخروج من الفيلا واستيجار مكان اخر للاقامه فيه مما تسبب بخساير اضافيه لموكلي بمبلغ وقدره (800000) ثمانمايه الف ريال سعودي، المرفق (5). سادسا: بسبب سوء جوده المنتجات المستورده من قبل المدعي عليه والتي تم تركيبها في الفيلا تسببت باشعال حريق لعده مرات متتاليه مما ادي الي احتراق كامل الفيلا وهذا ما يوضحه تقرير الدفاع المدني. الطلبات: حيث ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه واستيراده لادوات مخالفه لما تم الاتفاق عليه من حيث الجوده والشكل، مما ادي الي نشوب حريق عده مرات داخل الفيلا بسبب سوء جوده الاجهزه المستورده من قبل المدعي عليه، لذا اطلب من فضيلتكم فسخ العقد وتحميل المدعي عليه جميع الخساير الناتجه عن سوء جوده منتجاته التي قام باستيرادها وتركيبها والتي هي تخالف ما تم الاتفاق عليه. قيمه العقد: 221275.92 اجمالي قيمه مبالغ الاضرار المطالب بها: 198401.92. كما سبق للمدعي التقدم بطلب المصالحه برقم: ٤٣٠٦٠٢٨٢٨٥-١ ، تاريخ الطلب: 21-6-1443ه" وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا بان البيانات هي: البينه الاولي: امر الشراء بين موكلي والمدعي عليها, البينه الثانيه: العقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها, البينه الثالثه: المراسلات بين موكلي والمدعي عليها بشان بعض الاجهزه الغير مبرمجه من قبلهم ولم يتم تركيب بعضها, البينه الرابعه: الحوالات البنكيه الخاصه بالسداد للمدعي عليها, البينه الخامسه: خطاب طلب فسخ العقد وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد, البينه السادسه: تقرير الدفاع المدني بعد ان تسببت الاجهزه الخاصه بالشركه المدعي عليها بالحريق داخل الفيلا. البينه السابعه: عقد ايجار. وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي سالت الحاضر هل مجموعه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) شركه ام مؤسسه؟ اجاب قايلا: بانها شركه فسالته الدايره هل هي قايمه الان؟ اجاب بانها قايمه. وبسؤاله هل مقدم طلب المصالحه الشركه ام المدعي؟ اجاب قايلا: بانه المدعي. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه, ودور الاجراء القضايي, والنظر فيه من خلال ما يتعلق باطراف الدعوي ومستنداتهم, وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (21/2) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الماده رقم (20/2/ا) من النظام نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي ...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.", وبما ان الماده رقم (76) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب-رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت.", وبما ان الدعوي مقامه ابتداء من الشخص الطبيعي المدعي, وبما ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جديده حسب جلسه اليوم والتي جاء فيها بان الدعوي مقامه من مجموعه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وهي عباره عن شركه حسب افاده المدعي, وبما ان الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ كون صحيفه الدعوي لم تشتمل علي بيانات الشخصيه الاعتباريه الصحيحه, ولكون الاجراءات السابقه لقيد الدعوي -المصالحه- متعلقه بالشخص الطبيعي وليس الاعتباري, ولكون صحيفه الدعوي لم يبين فيها جميع الاسانيد حيث ان الاسانيد الوارده في جلسه اليوم جاءت زايده عما ورد في صحيفه الدعوي, والاخطار, ولكون صحيفه الدعوي لم يبين فيها وجه الارتباط بين طلب الفسخ للعقد المسجل بين مجموعه (...) وهي شركه سعوديه مسجله حسب الترجمه المقدمه من المدعي والمدعي عليها, وبين طلب التعويض للاضرار الواقعه علي المدعي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم القبول؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق