tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530028949 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2023-07-28 date_hijri=1444-05-03 document_type=ruling entity=document_number:c91d7fe7-76e2-4129-b107-d32b24b460c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٣٧٦لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونصها ما يلي: [الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٨٢٧٢١٧) ثمان ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠٦٠٠٠) تسع ميه وسته الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع والشراء في انشطه مباحه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع والشراء في انشطه مباحه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليها وعدم تسليم الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد )، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا.]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: [الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٨٢٧.٢١٧) ثمان ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه عشر]، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه وعقدت لها جلسات حسب محاضر الضبط المرفقه في الدعوي ففي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٣ تبين للدايره عدم امكانيتها تحضير وكيل المدعي عليها وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال عشره ايام التاليه للمده المحدده للمدعي عليه، ثم افهمت الدايره الجميع بارسال نسخه من المذكرات للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...). وفي تاريخ ٣/٥/١٤٤٤ قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفاعيه ونصها: ردا علي دعوي المدعي وادفع بعدم جواز نظر الدعوي لانعدام الصفه حسب ما نص عليه النظام في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعي قد وقع العقد المرفق من قبله مع مؤسسه (...) طابه ومن ثم تحولت المؤسسه الي شركه لذا ادفع بما نصت عليه الماده السادسه والسبعون علما بان المدعي قد رفع دعوي علي شركه (...) طابه بنفس العقد وذات الموضوع ورقم الدعوي ب ٤٣٨٤٨٧ المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الدايره التجاريه الاولي. لذا اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لانعدام الصفه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه ونصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع مذكره جوابيه مقدمه من المدعي في قضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) اشاره الي ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم صفه موكلته في الدعوي نظرا لتحول المؤسسه، التي تملكها المدعي عليها، الي شركه. وهذا الدفع غير سليم لان ذمه صاحبه المؤسسه انشغلت ابتداء ولا يغير من ذلك تحولها الي شركه. ولو لم يكن الامر علي هذا النحو لاصبح تحويل المؤسسات الي شركات ذريعه لاكل حقوق الناس والتحايل عليهم الامر الذي يتسبب في زعزعه الثقه في التعاملات التجاريه. وقد جري العمل في المحاكم التجاريه واستقر علي اشتراط رضا المحال في الحواله لان المبلغ محل للمطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليها شخصيا، ولم يرض المدعي بشيء من ذلك، ينظر الحكم الصادر في القضيه رقم (٥٣٥٦) لعام ١٤٣٩ه المؤيد من الاستيناف برقم (٣٧٤) لعام ١٤٤٠ه]. وبالمجمل، فان الدين قد استقر في ذمه المدعي عليها اصاله بشخصها كونها مالكه لمؤسسه (...)، ولا ذمه للمؤسسه بالاستقلال عن مالكها كما هو متقرر نظاما. وتحول هذه المؤسسه الي شركه، بعد ثبوت الدين في الذمه، لا يغير من الامر شييا، اذ لم يطلب المدعي الاحاله، ولم تعرض للمدعي عليها الاحاله الي الشركه، ولم يرض المدعي بالاحاله. وبالعوده الي اساس التعاقد فقد كان مع (مؤسسه (...)) باقرار المدعي عليه وكاله. الطلبات عليه ولما سبق نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (۸۲۷,۲۱۷) ريال ثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه عشر ريال ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمدينه المنوره سلمهم الله لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) اشاره الي ما دفع به المدعي بمذكرته بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٣ه ، فان موكلتي متمسكه بدفعها المقدم سابقا الا ان المدعي اشار الي حكم صادر لم نطلع عليه ولم يرفقه في النظام ويجب ان يبرزه حتي يتسني لموكلتي الجواب . ثم بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ونصها: افيد فضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي وذلك لسبق الفصل في الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي المقيده برقم (٨٧) وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ه والمقامه من المدعي ضد شركه (...) بموجب صك الحكم الصادر بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه والذي انتهي منطوق حكمه الي (عدم قبول الدعوي) استنادا الي ان النظر في موضوع الدعوي والسبيل الي تكييفها الصحيح متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها ولما ظهر من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي ان الدايره قد اعملت مقتضي الماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن قدر راس المال وعن قدر المبالغ المستلمه من المدعي عليها وذكر عدم علمه بذلك ولان المنازعه محل الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه فان ذكر راس المال والمبالغ المستلمه من المضارب يعد من لوازم تحرير الدعوي وبما ان الدعوي الماثله قد خلت من هذه البيانات فانها تعد دعوي غير محرره ولا يجوز النظر فيها فقها ونظاما ولا ينال من ذلك ان وكيل المدعي قد طلب مهله للرجوع الي موكله للاستعلام عن ذلك اذ ان الواجب عليه تقديم دعوي محرره ابتداء والامهال لا يكون في ذلك كما ان نظام المحاكم التجاريه حينما اشترط ان يكون هذا النوع من الدعاوي مرفوع من محام ذلك من اجل حفظ وقت المحكمه وان لا يطول امد التقاضي علي المتقاضين فافترض ان الدعوي لا ترفع من محام الا ان كانت محرره وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي وبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجميل ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه) كما افيد فضيلتكم بان لا صفه لموكلتي بهذه الدعوي وان الدعوي المقامه من المدعي تم رفعها علي غير ذي صفه فقيام المدعي برفع دعوي سابقه علي شركه (...) والمشار اليها اعلاه، وقيامه كذلك برفع دعوي اخري ضد موكلتي بصفتها الشخصيه بموجب القضيه المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده برقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) لعام ١٤٤٣ه والصادر بها صك الحكم رقم (٤٣٧٩٦٦٢١٧) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ما نصه (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) وصك الحكم رقم (٤٣٣٣٨٦٦٣٥) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والذي قضي ب(الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٦٧) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٣/٨/١٤٤٣ه، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها) وقد استند الحكم الصادر من دايره الاستيناف الي ان الدعوي لم ترصد كامله ودونت مختصره اختصارا مخلا ولم تدون فيه اجابه المدعي عليها ورد المدعيه وبناء عليه فان الصك لا يمكن تدقيقه وعليه فان اسباب نقض الحكم اسباب شكليه ولم يتم النظر فيها الي موضوع الدعوي وحيث ان قيام المدعي برفع دعوي سابقه لهذه الدعوي مقامه علي شركه (...) يعد قبول منه ورضا علي قيام موكلتي بتحويل المؤسسه الي شركه وصدور حكم بعدم قبول الدعوي وقيام المدعي برفع دعوي ضد موكلتي بصفتها الشخصيه تبعا لذلك يدل علي عدم صحه دعوي المدعي، ولان تحقيق الصفه يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي يتطلب توافره باطراف الدعوي فلا يجوز اقامه دعوي علي شخص لا صفه له فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه، وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان شرط الصفه بهذه الدعوي قد اختل مما يوجب معه رد دعوي المدعي وذلك تحقيقا للعدل وتحريزا من ان تلتزم موكلتي بامر غير ملزمه به شرعا ونظاما، ووفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (١. الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ٢. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه) الطلبات: وعليه التمس من فضيلتكم التالي: • رد الدعوي لعدم صفه موكلتي. ثم بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ قررت الدايره الفصل في الدعوي وحكمت فيها ب (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، الا ان دايره الاستيناف اصدرت قرارها ب(الغاء الحكم) واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها، وبجلسه ١٤/٠٣/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد صدر قرار دايره الاستيناف الاولي رقم (٤٣٣٣٨٦٦٣٥) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه ومنطوقه: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٣/٠٨/١٤٤٣ه، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها علي ضوء ما ذكر وما يستجد لديها ، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن قدر راس المال المسلم للمدعي عليها؟ فاجاب بقوله: تسعمايه وسته الاف ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤاله كم قدر المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: ثمانمايه وثلاثه الاف ريال هكذا اجاب، ثم جري الاستيضاح من وكيل المدعيه عن قدر المبلغ المدعي به؟ فاجاب بقوله: لقد اجريت محاسبه بين موكلتي والمدعي عليها تبين من خلالها ان الارباح الناتجه عن راس المال حتي تاريخ ١٦/١٠/١٤٤١ه مبلغ اجمالي قدره ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتا ريال وهي علي النحو التالي: اولا: مبلغ متوفر لدي المدعي عليها كسيوله نقديه قدره مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، ثانيا: مبلغ لدي العملاء لم يتم تحصيله قدره ستمايه واربعه وخمسون الف ريال وموكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ الاجمالي هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن جميع ذلك فطلب مهله لاجله اذ انه لدي موكلته بيان تفصيلي بالمبالغ المسلمه للمدعي والمتبقيه وطلب اجلا للرجوع اليه والتاكد منه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان له في سبيل ذلك خمسه ايام ورفعت الجلسه من اجله. وبجلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره الجوابيه عبر النظام ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [افيد فضيلتكم بعدم صحه دعوي المدعي وذلك لسبق الفصل في الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي المقيده برقم (٨٧) وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ه والمقامه من المدعي ضد شركه (...) بموجب صك الحكم الصادر بتاريخ ٨/٢/١٤٤٣ه والذي انتهي منطوق حكمه الي (عدم قبول الدعوي) استنادا الي ان النظر في موضوع الدعوي والسبيل الي تكييفها الصحيح متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها ولما ظهر من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي ان الدايره قد اعملت مقتضي الماده (السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن قدر راس المال وعن قدر المبالغ المستلمه من المدعي عليها وذكر عدم علمه بذلك ولان المنازعه محل الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه فان ذكر راس المال والمبالغ المستلمه من المضارب يعد من لوازم تحرير الدعوي وبما ان الدعوي الماثله قد خلت من هذه البيانات فانها تعد دعوي غير محرره ولا يجوز النظر فيها فقها ونظاما ولا ينال من ذلك ان وكيل المدعي قد طلب مهله للرجوع الي موكله للاستعلام عن ذلك اذ ان الواجب عليه تقديم دعوي محرره ابتداء والامهال لا يكون في ذلك كما ان نظام المحاكم التجاريه حينما اشترط ان يكون هذا النوع من الدعاوي مرفوع من محام ذلك من اجل حفظ وقت المحكمه وان لا يطول امد التقاضي علي المتقاضين فافترض ان الدعوي لا ترفع من محام الا ان كانت محرره وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي وبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجميل ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه) كما افيد فضيلتكم بان لا صفه لموكلتي بهذه الدعوي وان الدعوي المقامه من المدعي تم رفعها علي غير ذي صفه فقيام المدعي برفع دعوي سابقه علي شركه (...) والمشار اليها اعلاه، وقيامه كذلك برفع دعوي اخري ضد موكلتي بصفتها الشخصيه بموجب القضيه المنظوره لدي فضيلتكم والمقيده برقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) لعام ١٤٤٣ه والصادر بها صك الحكم رقم (٤٣٧٩٦٦٢١٧) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ما نصه (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه) وصك الحكم رقم (٤٣٣٣٨٦٦٣٥) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره والذي قضي ب(الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٦٧) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٣/٨/١٤٤٣ه، ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها) وقد استند الحكم الصادر من دايره الاستيناف الي ان الدعوي لم ترصد كامله ودونت مختصره اختصارا مخلا ولم تدون فيه اجابه المدعي عليها ورد المدعيه وبناء عليه فان الصك لا يمكن تدقيقه وعليه فان اسباب نقض الحكم اسباب شكليه ولم يتم النظر فيها الي موضوع الدعوي وحيث ان قيام المدعي برفع دعوي سابقه لهذه الدعوي مقامه علي شركه (...) يعد قبول منه ورضا علي قيام موكلتي بتحويل المؤسسه الي شركه وصدور حكم بعدم قبول الدعوي وقيام المدعي برفع دعوي ضد موكلتي بصفتها الشخصيه تبعا لذلك يدل علي عدم صحه دعوي المدعي، ولان تحقيق الصفه يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي يتطلب توافره باطراف الدعوي فلا يجوز اقامه دعوي علي شخص لا صفه له فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه، وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان شرط الصفه بهذه الدعوي قد اختل مما يوجب معه رد دعوي المدعي وذلك تحقيقا للعدل وتحريزا من ان تلتزم موكلتي بامر غير ملزمه به شرعا ونظاما، ووفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (١. الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ٢. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه) الطلبات: وعليه التمس من فضيلتكم التالي: رد الدعوي لعدم صفه موكلتي]، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي وحكمت فيها ب (بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه)، الا ان دايره الاستيناف اصدرت قرارها ب(الغاء الحكم) واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها، وبجلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي الموضح بياناتهم بعاليه، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، لما كان وكيل المدعي يهدف -انتهاء- من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٨١٧.٢٠٠) ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتا ريال يمثل قيمه الارباح الناتجه عن الشراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي: : فبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٨١٧.٢٠٠) ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتا ريال يمثل قيمه الارباح الناتجه عن الشراكه المبرمه بينهما ويذكر انه اجري بينه وبين المدعي عليها محاسبه وتبين من خلالها ان الارباح الناتجه عن راس المال حتي تاريخ ١٦/١٠/١٤٤١ه مبلغ اجمالي قدره ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتا ريال علي النحو التالي: اولا: مبلغ متوفر لدي المدعي عليها كسيوله نقديه قدره (١٧٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، ثانيا: مبلغ لدي العملاء لم يتم تحصيله قدره ستمايه واربعه وخمسون الف ريال، ولما كان المدعي قدم ما يثبت صحه ذلك بكشف حساب مطبوع علي اوراق المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يدفع ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم له بمبلغ قدره (١٧٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، واما عن بقيه الارباح التي ذكر المدعي بانها لدي العملاء فتحكم فيها الدايره بعدم القبول لعدم تحقق تحصيلها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال المتمثل في الارباح المتحققه المتوفره كسيوله نقديه، ثانيا: عدم قبول المطالبه ببقيه الارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٣٧٦لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
(لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨١٧٫٢٠) ثمانمايه وسبعه عشر الف ومايتا ريال يمثل قيمه الارباح الناتجه عن الشراكه بينهما. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اولا: بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال المتمثل في الارباح المتحققه المتوفره كسيوله نقديه، ثانيا: عدم قبول المطالبه ببقيه الارباح، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١٢٣٩٣٦٦) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا من الناحيه الموضوعيه: اولا: حكمت الدايره بعدم قبول المطالبه بباقي الارباح الثابته بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها (مرفق كشف الحساب ١) لعدم تحصيلها من قبل المدعي عليها، وهذا التسبيب ليس له اي مستند شرعي او نظامي. لان الارباح ثابته بمجرد كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، وبمجرد انتهاء مده التقسيط، والمدعي عليها هي الملزمه في تحصيل المبالغ واخذ نصيبها وتسليم المدعي نسبته وتفريطها يوجب الضمان. ومن جهه اخري لم تنكر المدعي عليها استحقاق موكلي لتلك المبالغ طوال مراحل الدعوي وفي جميع الجلسات. وقد قدم موكلي البينه علي ذلك الا ان الدايره لم تحكم بها. ثانيا: مخالفه الحكم للعقد المبرم بين الطرفين فقد اشار البند السادس من العقد (تحتسب علي (المدعي) عموله (۲۰٪) من الارباح عن كل مبايعه وتخصم من حساب (المدعي) لحساب (المدعي عليها) في حينه. مقابل فتح ملف لكل عميل والمتابعه الشهريه وتحصيل حقوق (المدعي) لدي الغير) (مرفق صوره العقد ۲). وعقد المضاربه انتهي منذ ثلاثه سنوات فضلا عن وجود شرط في العقد يلزم المدعي عليها تحصيل المال لدي الغير، وهو ما يوجب الضمان علي المدعي عليها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم في الفقره ثانيا، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢٦,٧٠٠ ريال).) ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١٢٣٧١٥٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: مخالفه الحكم المعترض عليه الانظمه القضاييه: خالف الحكم المعترض عليه الشريعه الاسلاميه وما نصت عليه الانظمه القضاييه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه والموافقه للشريعه الاسلاميه ومن ذلك مخالفه الحكم لنظام المرافعات الشرعيه في عدم سماع البينه الشرعيه النظاميه الثابته التي قدمتها موكلتي وردها علي دعوي المدعي مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (تتولي الدايره سماع الدعوي والاجابه وجميع اقوال الخصوم ودفوعهم واخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط ان ينفرد بشيء من ذلك) وحيث ان الدايره لم تستمع للبييه المقدمه من قبل موكلتي فالدايره سببت بحكمها وذكرت به (وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يدفع ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ وقدره (۱۷۳,۰۰۰) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال) وذكر الحكم محل الاعتراض عدم تقديم بينه والرد علي الدعوي وهذا مخالف للصحيح من الواقع حيث ان الدايره مصدره الحكم لم تمهل موكلتي لتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي. كما افيد فضيلتكم ان ما قدمه المدعي من بينه والتي تتمثل في كشف الحساب باسم شركه (...) يعد دليلا علي عدم الصفه لموكلتي حيث ان كشف الحساب المقدم من قبل المدعي كان حتي تاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤١ه وقد تم تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٣٨ه ويتضح ان تاريخ كشف الحساب لاحق لتحويل المؤسسه الي شركه ويثبت علم المدعي بالتحويل. كما افيد اصحاب الفضيله ان الدليل القاطع والدامغ علي علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه هو تعاقد المدعي مع الشركه ودليل ذلك سند القبض المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٩ه مما يثبت علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه وهذا العقد يثبت ان المدعي علي علم بالشراكه والعقد الموقع من الشركه يثبت استمرار المدعي بالاستثمار بعد تحويلها للشركه وان العقد المرفق دليل الرضا التام علي تحويل المؤسسه الي الشركه وبذلك لا يكون الدين مستقرا في ذمه موكلتي بصفتها الشخصيه وان تعاقد المدعي ومطالبته بالعقد المرفق دليل علي الرضا حيث ان من المقرر نظاما ان تكون الشركه مستقله بذمتها الماليه وبالتالي انعقاد الصفه الي الشركه وليست موكلتي وبذلك يعد شرط الصفه مختل، ولان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم ٧٦ ما نصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه) مما يدل علي رضا المدعي علي تحول المؤسسه الي شركه. ثانيا: قيام المدعي برفع دعوي سابقه علي شركه (...) والمقيده برقم (٨٧) وتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه والصادر بها صك الحكم بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ه يعد دليل علي علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه ويعد قبول منه ورضا علي قيام موكلتي بتحويل المؤسسه الي شركه، وقيام المدعي برفع الدعوي المنظوره لفضيلتكم بعد صدور الحكم في الدعوي المشار اعلاه يعد اقرار منه ولان الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين؛ لان ذلك مبني علي المشاحه، وعدم التسامح (مبادي المحكمه العليا رقم (٢٣١١)، (٢/٥٦٩) كما ان تحقيق الصفه يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي ويتطلب توافره باطراف الدعوي فلا يجوز اقامه دعوي علي شخص لا صفه له فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم المشار اليه اعلاه.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم طلبت الدايره من كل طرف الجواب عما اثاره كل منهما في اعتراضه خلال اجل اقصاه يوم الاثنين ٢٣/١١/١٤٤٤ه فتفهما ذلك واستعدا به وفي حال رغب التعقيب علي الردود فلهم ذلك خلال اجل اقصاه يوم الخميس ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤ه كما افهمت الدايره وكيل المستانف المدعي عليه بان عليه ارفاق المذكره التي اشار اليها في اعتراضه بانها لم ترصد وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليها رده علي النحو الاتي: (ولا: افيد فضيلتكم ان ما قدمه المدعي من بينه والتي تتمثل في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي وهو العقد السابق والمبرم باسم المؤسسه الي ان المدعي اخفي التعاقد مع الشركه (مرفق لفضيلتكم) وقد قال ابن فرحون (لا ينبغي للحاكم ان يدخل في خطر بمجرد الوهم من المدعي) وحيث ان المدعي قد ارفق العقد السابق والذي كان قبل تحويل الشركه حيث ان المدعي تعاقد مع الشركه ودليل ذلك سند القبض المؤرخ بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٩ه بناء علي التعاقد مما يثبت علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه وهذا العقد يثبت ان المدعي علي علم بالشراكه والعقد الموقع من الشركه والذي يثبت استمرار المدعي بالاستثمار حتي بعد تحويل المؤسسه الي شركه كما ان نشوء الحق كما ذكر المدعي بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤١ ه الموافق ٠٨ / ٠٦ / ٢٠٢٠م كان بعد تحول المؤسسه الي شركه وان العقد المرفق دليل الرضا التام علي تحويل المؤسسه الي الشركه، وبذلك لا يكون الدين مستقرا في ذمه موكلتي بصفتها الشخصيه وان تعاقد المدعي ومطالبته بالعقد المرفق دليل علي الرضا، حيث انه من المقرر نظاما ان تكون الشركه مستقله بذمتها الماليه وبالتالي انعقاد الصفه الي الشركه وليست موكلتي ولما هو مقرر فقها ونظاما ان الدعوي لا تقام الي علي ذي صفه معين بصفه جازمه وهذا لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها وثبوت الحق فيه، وبما ان صاحب الصفه في هذه الدعوي هي الشركه وليس لموكلتي بصفتها الشخصيه وبذلك فلا صفه لموكلتي بهذه الدعوي وان الدعوي المقامه من المدعي تم رفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: قيام المدعي برفع دعوي سابقه علي شركه (...) والمقيده برقم (٨٧) وتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه والصادر بها صك الحكم بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ه يعد دليل علي علم المدعي بتحول المؤسسه الي شركه و يعد قبول منه ورضا علي قيام موكلتي بتحويل المؤسسه الي شركه، كما افيد اصحاب الفضيله بان ما قدمه المدعي من بينه والتي تتمثل في كشف الحساب باسم شركه (...) يعد دليلا علي عدم صفه موكلتي حيث ان كشف الحساب المقدم من قبل المدعي كان حتي تاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤١ه وقد تم تحويل المؤسسه الي شركه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٣٨ه ويتضح ان تاريخ الكشف لاحق لتحويل المؤسسه الي شركه ويثبت علم المدعي بالتحويل. ولان تحقيق الصفه يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوي يتطلب توافره باطراف الدعوي فلا يجوز اقامه دعوي علي شخص لا صفه له فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه علي ذي صفه، وبناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان شرط الصفه بهذه الدعوي قد اختل مما يوجب معه رد دعوي المدعي وذلك تحقيقا للعدل وتحريزا من ان تلتزم موكلتي بامر غير ملزمه به شرعا ونظاما، ووفقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (١. الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.) وفي يوم الاثنين الموافق ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي رده علي النحو الاتي: (جميع ما جاء في لايحه المدعي عليها حول دفعها بعدم صفتها، فان هذه المساله حسمتها دايرتكم الموقره عندما الغت حكم الدايره الابتداييه وقررت ان الصفه منعقد للمدعي عليها (مرفق صك الحكم) ولذلك فان كل ما جاء في لايحه المدعي عيلها من عدم صفتها جواب غير ملاق. وفيما يخص العقد المرفق مع الشركه فليس له علاقه بهذه الدعوي). وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٣ /١٢ /١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكرتين عبر الطلبات. ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن مؤسسه موكلته هل تم بيعها او تحولت الي شركه؟ فاجاب انها تحولت الي شركه. ثم استوضحت منه الدايره هل تم تحويلها الي شركه بعد التعاقد مع المدعي؟ فاجاب بانه تعامل قبل تحويلها واستمر بالتعامل مع الشركه كما انه استلم جزءا من الارباح من الشركه. ثم طلبت منه الدايره ارفاق عقد تحويل المؤسسه الي شركه كما افهمته الدايره بان عليه ابلاغ الشركه للحضور في الجلسه القادمه، ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها بان عليه ارفاق بيانات الشركه عبر ايقونه الطلبات خلال اجل اقصاه ثلاثه ايام اضافه الي ارفاق عقد تحويل المؤسسه الي الشركه عبر الطلبات. وفي يوم السبت الموافق ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي عليها مرفقات (١- السجل التجاري لشركه (...). ٢- عقد تاسيس شركه (...)). وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المدعي عليها رده علي النحو الاتي: (ارفق لفضيلتكم حكما قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤۳۷۷۷۰۹۰۸) وتاريخ ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٣ه ومؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بصك رقم (٤۳۲۹۳۱٥۸ ) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه بموجب القضيه المقيده رقم (٤٣٩٠٣٩٤٥٦) حيث تضمن منطوق الحكم (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) واسبابه (ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال والزامه بدفع ارباح الشراكه بينهما ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه يتطلب علي الدايره الفصل فيها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان المدعي عليه بدفع صفته بالدعوي لكونها ضد شركه (...). وبما ان من ضمن ما قدم وكيل المدعيه بيانات الشركه (شركه (...)) والذي يظهر معه ان المدعي عليها هي مدير وليست صاحبه الشركه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وعليه فان هذا الحكم المشار اليه المتعلق بعدم صفه موكلتي بالدعوي. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.) وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدايره الي ان وكي المدعي عليها ارفق عبر النظام عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري ثم استوضحت منه الدايره هل ابلغت ممثل الشركه بالحضور؟ فجاب نعم حضر وكيل الشركه وهو زوج المدعي عليها ثم حضر المواطن (...) المشار اليه اعلاه وذكر بان لديه وكاله عن زوجته ولم يرفقها كما تشير الدايره الي قام بالدخول عبر حساب محامي المدعي عليها (...) ثم استوضحت منه الدايره عن (...) المدعيه؟ فذكر بان حوالات المدعي وصلت الي حسابه والمؤسسه تحولت الي شركه وتعاقد معها المدعي اقصد مع الشركه وكشف حساب المدعي صادر من الشركه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف اجاب بانه لا يطلب الشركه بشيء وانما المطابه في مواجهه صاحبه المؤسسه و العقد اشترط كتابه اي تعديل يطرا علي العقد والكشوفات صادره من المؤسسه اعني مؤسسه (...) ولم يذكر شركه (...) واما العقد المبرم مع الشركه فليس له علاقه بهذه المطالبه ثم عقب وكيل الشركه بعدم صحه ذلك وان الكشف صادر علي مطبوعات الشركه والمدعي تعاقد مع الشركه ثم سالته الدايره هل كان التعاقد ابتداء مع المؤسسه ام الشركه؟ فاجاب بان التعاقد كان ابتداء مع المؤسسه ثم تحولت الي شركه ثم سالته الدايره ما نوع هذه الشركه وكم عدد الشركاء فيه؟ فاجاب بانها شركه فرديه وبالاطلاع علي عقد التاسيس المرفق تبين بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وقد قررت الدايره فتح باب المرافعه استجلاء للحقيقه وقد قرر وكيل المدعي عليها بان المؤسسه تحولت الي شركه وان التعامل مع المدعي تم قبل تحويل المؤسسه الي شركه واستمر التعامل مع الشركه كما انه استلم جزءا من الارباح من الشركه ، ونظرا لان الدايره سبق وان قررت مساله الصفه ، وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس تبين ان المدعي عليها (...) مديره للشركه ، وبما ان الشركه المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وقد نص نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه في الماده الثالثه والخمسين بعد الميه الفقره الاولي علي انه: ( لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير ) ،كما قررت الفقره (٣) من الماده العشرين بعد المايتين من نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه انه : ( يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام هذا النظام ، ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤلياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه ، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. ) وحيث لم يثب للدايره ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه بالاضافه لما ذكر من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠١٢٣٧٦) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٣٩٠٨) وتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ه القاضي اولا: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣.٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الف ريال المتمثل في الارباح المتحققه المتوفره كسيوله نقديه، ثانيا: بعدم قبول المطالبه ببقيه الارباح لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.