moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470733995 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ 1441/01/26ه الموافق 2019/09/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- جريدر لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (26,700.00) سته وعشرون الفا وسبع ميه ريال سعودي. 2- توصيل الجريدر لمده (1) يوم واحد وقيمه الاجره (1,500.00) الف وخمس ميه ريال سعودي.3- سايق للجريدر لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (3,300.00) ثلاثه الاف وثلاث ميه ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (31,500.00) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(31,500.00) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي بتاريخ 1441/04/4ه سدد منه (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (16,500.00) سته عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/6ه الموافق 2019/09/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/01/26ه الموافق 2019/09/25م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/01/26ه الموافق 2019/09/25م حتي 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (16,500.00) سته عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، عن الفتره من 1441/01/26ه الموافق 2019/09/25م الي 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وافاد باصطلاحهم مع المدعي عليه، ثم اتفق الطرفين في الجلسه علي ان يصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (15000) خمسه عشر الف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 07/ 10/ 1444ه، ويعد هذا الصلح منه للنزاع كاملا، هكذا اصطلحا، وجري تلاوه ما سبق وارساله في محادثه برنامج الاتصال المريي، وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في اثبات الصلح والالزام به، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...) للمدعي/ (...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، يحل استحقاقها في تاريخ 07/ 10/ 1444ه، ويعد هذا الصلح منه للنزاع كاملا؛ والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما ما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.