moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٧٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها انه بتاريخ (١٥/ ٣/ ١٤٣١ه) الموافق (١/ ٣/ ٢٠١٠م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه المدعي عليه مركبه من نوع (...)، لمده (١٢٦) شهرا ميلاديا، باجره شهريه قدرها (٧٩٩) ريال، مع الوعد بتمليك المدعي عليه للمركبه، وقد ترتب علي ذلك استحقاق المدعيه لاجره قدرها (١٠٠,٦٧٤) ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٩,٨٧٢) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٧٠,٨٠٢) ريال، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٨٠٢.٠٠) سبعون الفا وثمانميه وريالان. وقدم سندا لدعواه عقد الايجار مع الوعد بالتملك الصادر علي مطبوعات المدعيه، والمحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠ه) الموافق (٣/ ١/ ٢٠١٠م) والمبرم بين المدعيه و(مؤسسه (...))، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسه المذكوره، كما ارفق المحرر الصادر علي مطبوعات (مؤسسه (...))، والمعنون ب(تعميد شراء بنظام تاجير) والممهور بختم المؤسسه المذكوره، وتوقيع منسوب لمديرها (...) مصدقا من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وكشف الحساب الصادر من موكلته بتاريخ (١٤/ ٩/ ٢٠٢٢م) والموضح فيه رصيد المدين باجمالي مبلغ وقدره (٥١٠١٦.٥٠) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٨/ ٣/ ١٤٤٤ه) ودفع فيها المدعي عليه اصاله بنفي الدعوي جمله وتفصيلا، وبابراز المدعي وكاله بينته المتمثله في العقد، قرر المدعي عليه اصاله بان نفيه متوجه لعدد الايام والمبلغ المطالب به لا اصل التعاقد، فافهم بتقديم جواب مفصل في مذكره مستقله. فتقدم بمذكرته المرفقه عبر النظام بتاريخ (١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه) والتي اقر فيها بصحه العقد، وتاريخ التعاقد، والاجره الشهريه، وانكر مده العقد، مقررا ان الصحيح هو ان مده العقد (٦٠) شهرا بحسب ما دون فيه، وبان القيمه الاجماليه للاجره والمثبته في العقد تتمثل في مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٧) ريال، سدد منها مبلغا قدره (٢٩,٨٧٢)، وقرر ان المتبقي في ذمته من الاجره يتمثل في مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) ريال، وادعي بان المدعيه قامت بسحب المركبه منذ تاريخ (١٥/ ١١/ ١٤٤١ه) الموافق (٦/ ٧/ ٢٠٢٠م) دون مسوغ، وختم لايحته بالمطالبه برد المركبه موضوع الدعوي، واثبات ان في ذمته للمدعيه مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) ريال لا غير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٨/ ٧/ ١٤٤٤ه) قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها في المطالبه في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه، والمتمثل في مبلغ وقدره (٣٢.٦١٥) ريال، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لسداد المبلغ قرر بانه مستعد لذلك متي ما قامت المدعيه بتسليمه المركبه موضوع الدعوي، وتقسيط مبلغ المتبقي بما يعادل ٨٠٠ ريال شهريا لما يمر به من ظروف حاليه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، قرر وكيل المدعيه بان دعوي موكلته تنحصر في الاجره الواقعه ضمن نطاق سريان عقد التاجير، ولا علاقه لها فيما يتعلق بدفعه التمليك اللاحقه لها او اي اجراء يتعلق بملكيه المركبه، واكتفي بذلك، وقرر المدعي عليه اصاله تمسكه ما طالب به مسبقا، واكتفي بذلك. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته مؤخرا في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٢,٦١٥) اثنان وثلاثون الفا، وستميه وخمسه عشر ريالا سعوديا، والمتمثل في الاجره المتبقيه للمركبه المؤجره للمنشاه العايده للمدعي عليه؛ بموجب عقد الايجار المنتهي بالوعد بالتملك، والمحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠ه)، الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ باعتباره عمل تجاريا بالتبعيه لعقد ابرم بين تاجرين. وفي الموضوع: ولما كان المدعي عليه اصاله قد اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ المذكور، الا انه طالب بالزام المدعيه برد المركبه محل الدعوي، ولما كان الاقرار حجه قايمه بنفسه وقاطعه علي المقر؛ استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمضمونه. واما عن طلب المدعي عليه اصاله بتسليمه المركبه محل الدعوي، ولما كانت الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد قررت ما نصه: "في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع مل يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ولما كان المدعي عليه قد تقدم بطلبه الماثل بعد انتهاء الجلسه التحضيريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. وبتقرير الدايره لما سبق؛ فانها تؤكد توضيحا بان حكمها انما ينحصر في عقد الاجره المضمن في العقد المحرر بتاريخ (١٧/ ١/ ١٤٣٠ه) بافتراض بقايه علي ما هو عليه، ولا ينسحب علي اي التزام متعلق بالوعد بالتملك، او اثر تخلف ملك المركبه علي الاجره المسماه في العقد، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٣٢,٦١٥) اثنان وثلاثون الفا، وستميه وخمسه عشر ريالا سعوديا. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعي عليه الزام المدعيه بتسليم المركبه الموصوفه في الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.