moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٦٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي الي ان المدعي اقام هذه الدعوي ويهدف من خلالها الي الزام الشركاء بشركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفعوا المبلغ المنفذ علي الشركه كونهم شركاء فيه وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصلها انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر الدعوي وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفق لايحته المتضمنه انه تم الاتفاق مع شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) علي توريد مواد خام بمبلغ (٩١٩.٠٩٣ ريال) الا ان الشركه لم تلتزم بسداد هذا المبلغ ويطلب الزامه به علي انه قد تقدم بطلب تنفيذ سند لامر بذات المبلغ علي الشركه لدي محكمه التنفيذ بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٩ه فافهمته الدايره بتصحيح دعواه لتكون في مواجهه الشركه فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وحضرت الشريكه (...) ولم يحضر مدير الشركه المدعي عليها واكد وكيل المدعي بنقل الدين من ذمه الشركه الثابت بالسند لامر والمقدم به مطالبه تنفيذيه بالدايره السابعه عشر بجده فافهمت الدايره المدعي عليها الحاضره بالدخول علي بوابه ناجز الالكتروني وتقديم ردها عن طريق الترافع الكتابي بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ففهمت ذلك . وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي وكاله كما لم يحضر (...) و (...) فيما حضر بقيه المدعي عليهم بان مطالبه موكلي امام المدعي عليهم كونهم شركاء لم يلتزموا بما نص عليه النظام حال وقوع خساير اكثر من راس المال وبالتالي يطلب موكلي نقل الدين الي الشركاء وبعرض ذلك علي المدعي عليها (...) ذكرت انه الدعوه مقامه علي الشركه وذكرت انها لم يتم تبليغها بموعد الجلسه والذمم منفصله ويوجد دعوي في محكمه التنفيذ ولتهيا القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله (الاسباب) ولكون النزاع يتعلق بتطبيق نظام الشركات فان المحاكم التجاريه تكون هي المختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي تضمين الشركاء في شركه مصنع (...) المحدوده بمبلغ السند لامر المحرر لمصلحته بالمبلغ المدعي به والمنفذ بمحكمه التنفيذ بجده ، ولما كانت الشركه الصادر في مواجهتها التنفيذ ذات مسؤوليه محدوده، والشركه ذات المسؤوليه المحدوده من شركات الاموال، وذمم الشركاء فيها مستقله عن بعضها البعض، وقد نصت الماده (١٥١) من نظام الشركات علي ان : "الشركه ذات المسيوليه المحدوده هي شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات"، كما نصت الماده ١٥٥ من نظام الشركات علي التالي: " يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، ويكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه : ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله .ب - اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. ج - اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه." لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هوموضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام الشركاء بشركه مصنع (...) المحدوده بان يدفعوا المبلغ المنفذ علي الشركه وقدره ٩١٩.٠٩٣ ريال . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٦٦ لعام ١٤٤١ه القاضي : برفض هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .