moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما نصه: (لقد قام موكلي بشراء حصص المدعي عليه والمقدره بنسبه ٤٩% من شركه (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده ومقرها (...) وذات سجل تجاري رقم (...) ذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في ١٧/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٥م، وحيث ان الشركه قد احتوت موجودات ومحتويات وفقا للقوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٥م السنه السابقه علي الشراء، وهذه المحتويات والموجودات هي: ١-مباني وانشاءات بقيمه (٦.٦٥٥.٤٥٠) سته مليون وستمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وخمسون ريالا. ٢-اثاث ومفروشات بقيمه (٩٦.٦٦٧) سته وتسعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال. ٣-اجهزه وبرامج (١٣.٦٢٢) ثلاثه عشر الفا وستمايه واثنان وعشرون ريال. ٤-الات ومعدات وتشمل:١-فرن الديزل مع ملحقاته. ٢-مجموعه مولدات الكهرباء واجهزه التحكم. ٣-مجموعه المناوله للمنتج الحار مع التبريد، وتبلغ قيمه تلك الالات والمعدات (١٦.٦٨٩.٣٥٠) سته عشر مليون وستمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، ومن ثم تبلغ قيمه هذه المحتويات الموجوده بالشركه مبلغ وقدره (٢٣.٤٥٥.٠٨٩) ثلاثه وعشرون مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعه وثمانون ريال, وقد تم مطالبه المدعي عليه بتسليم تلك الموجودات المطالب بها اكثر من مره طوال تلك المده الا ان تهربه من ذلك اوضح لموكلي بانها غير موجوده وذلك بعد شراء حصص المدعي عليه، وبعد هذا تمت مخاطبته بموجب اخطار رسمي علي عنوانه بمدينه (...)، وقد استلم هذا الاخطار بشخصه وكذلك تم مراسلته عبر البريد الالكتروني الخاص به ولكنه لم يرد، وقد تم التقدم بطلب للصلح عبر منصه تراضي القضاييه بموجب الطلب رقم ٠١-٤٢٠٣٠١٦٠٦٧ وذلك بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٢ه الا انه قد تعذر الصلح), وقد ختمت الصحيفه بالطلبات الاتيه: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم قيمه تلك الموجودات والوارده في لايحه الدعوي وقدرها (٢٣.٤٥٥.٠٨٩) ثلاثه وعشرون مليون واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه). وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد بيع. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١/٥/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٧/٥/١٤٤١ه، وقد تبين حضور وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في الصحيفه وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه قام باعداد رد علي الدعوي, ونصه: (اولا: المدعي لا صفه له في هذه الدعوي من جانبين: الاول: ان المدعي في هذه الدعوي مدع بصفته الشخصيه، ومن المعلوم ان من يطالب الشركه بحقوقها هو مدير الشركه بموجب النظام، فلا صحه لاقامه الدعوي من شريك في الشركه والصحيح ان تقام من مدير الشركه وفقا لما جاء في نظام الشركات في الماده ٢٩ والماده ١٦٤ ووفقا لما جاء في عقد التاسيس. ثانيا: ان الحصص انتقلت لشخص اخر غير المدعي, بيان ذلك ان ما ذكره المدعي ابتداء من شرايه للحصص المقدره بنسبه ٤٩% من اسهم موكلي في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) صحيح، فان البيع في البدايه كان من موكلي للمدعي بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٧ه ثم طلب المدعي تسجيل الحصص باسم (...) سجل مدني رقم (...) ليصبح الشركاء في الشركه المدعي وابنه (...)، وقد تم له ذلك وجري ابرام قرار الشركاء بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٧ه المعتمد من قبل الجهه المختصه بوزاره التجاره ومصادق عليه من قبل كاتب العدل، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بما ياتي: رد دعوي المدعي وعدم سماعها لعدم الصفه. الزام المدعي عليه بسداد مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات وقدرها (١.١٥٠.٠٠٠) مليون وميه وخمسون الف ريال سعودي) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم الاجابه الموضوعيه عن دعوي المدعي خلال عشره ايام، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام تاليه، بواقع مذكرتين لكل طرف, ففهم الطرفان ذلك. وبتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء نصها: (اولا: نتمسك بما قدمنا في الجلسه السابقه من عدم صفه المدعي في الدعوي وطلبنا رد الدعوي لعدم الصفه لمخالفته بذلك الماده ٢٩ والماده ١٤٦ من نظام الشركات، ومن كون التنازل في البدايه كان بين موكلي للمدعي بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٣٧ه ثم جري تعديل علي ذلك بناء علي رغبه المدعي تم تسجيل الحصص باسم (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: الواقع ان المدعي ابرم عقد بيع حصص مع موكلي في ١٧/ ٠٣/ ١٤٣٧ه وبموجبه باع موكلي كامل حصته المقدره ب(٤٩%) وعددها ٣٥.٢٨٠ حصه، بقيمه قدرها خمسه عشر مليون (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي للمدعي، سلم المدعي منها لموكلي مبلغ مليوني عند توقيع العقد، وتعهد لسداد باقي القيمه خلال تسعه اشهر من تاريخ توقيع العقد حسب التفصيل الوارد في الفقره (٢/ ب) من العقد. ثالثا: لم يلتزم المدعي بذلك مما اضطر موكلي لرفع دعوي ضد المدعي في المحكمه التجاريه انتهت بالحكم لموكلي بمبلغ ثلاثه عشر مليون(١٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. رابعا: اقتصرت دفوع المدعي في الحكم المذكور علي دعوي الغبن وان الشركه لا تساوي القيمه التي قدرت بها ولم يشر المدعي لا من قريب ولا من بعيد الي اي من مزاعمه في هذه الدعوي. خامسا: تضمن العقد في بنوده مخالصه تامه بين الطرفين فمن ذلك ما ورد في الفقره (٦) من العقد بانه تمت تسويه كافه مصروفات الشركه بين الطرفين ولا يحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني اي مصروفات او مطالبات ماليه جديده، كما تضمن البند (١٠) بان عقد البيع شرعا وملزم للطرفين بشروطه ولا رجوع فيه، وقد رضي البايع بالثمن ورضي المشتري بالحصص وموضوع البيع الرضي التام. سادسا: قبل بيع الحصص المذكوره كان المدعي هو المهيمن علي الشركه، حيث كان يملك ما نسبته (٥١%) وهو احد مدراء الشركه بموجب قرار الشركاء تعديل عقد التاسيس المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ١٤٣٧ه وهو علي اطلاع تام وشامل ونافي للجهاله بكل امور الشركه الماليه ومعرفه باصولها الثابته والمنقوله. سابعا: واما تمسك المدعي بالميزانيه الصادره من الشركه عن السنه الماليه المنتهيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٥م فلا حجه له فيها فدخوله شريكا في الشركه كان بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٣٦ه الموافق ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٥م اي قبل صدور الميزانيه بفتره (١٠) اشهر، فهو كان موجودا في الشركه وقت صدور الميزانيه واحد مدراءها الي ان قرر باختياره شراء الحصص المذكوره وقام بتقديم ضمانات لصندوق التنميه الصناعيه وهي عقارات تتجاوز قيمتها (٢٢٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي (مرفق١)، ونؤكد لفضيلتكم ان ما ورد في الميزانيه المذكوره كان باطلاع المدعي واشرافه، ويؤكد ذلك اعتماد المدعي لذلك في الميزانيات التاليه للميزانيه المذكوره. ثامنا: منذ تاريخ عقد البيع المؤرخ بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٣٧ه وحتي تاريخ الاشعار الذي يذكر انه سلمه لموكلي والمدعي ساكت لمده خمس سنوات تقريبا والشركه قايمه وتمارس نشاطها، مما يؤكد كيديه الدعوي. وبناء علي ما ذكر اعلاه وبما ان المدعي هو المالك الاكبر للحصص في الشركه قبل بيعها وهو احد مدراءها ومهيمن عليها فانه لا يقبل منه دعوي الجهل باصول الشركه وقت بيع بقيه حصصها فله حينذاك تضمين عقد البيع شرطا او قيدا يؤيد مزاعمه، وله ان يضمن هذه المزاعم في دفوعه التي قدمها لدي المحكمه التجاريه بمكه ردا علي دعوانا المطالبه ببقيه الثمن، وقد خلت تلك الدفوع من اي رد جوهري او اشاره لما ذكره في هذه الدعوي التي نجزم انها لم تدر بخلده الا بعد الحكم عليه في تلك الدعوي كيدا محضا وقصدا للمضاره، ويؤيد ذلك ان الاشعار المشار اليه في الدعوي لم يبعثه لموكلي الا بعد صدور الحكم عليها في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه دايره الاستيناف الاولي. لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بما ياتي: رد دعوي المدعي بناء علي ما تقدم. الزام المدعي عليه بسداد مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات وقدرها (١.١٥٠.٠٠٠) مليون وميه وخمسون الف ريال سعودي. اثبات كيديه الدعوي والحكم علي المدعي بالتعزير لقاء ذلك). وبتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره نصت علي الاتي: (ان جواب المدعي عليه غير ملاق لدعوانا وردا علي جوابه فاننا نؤكد علي ما يلي اولا: لم يجب المدعي عليه عن الموجودات التي اشتملت عليها القوايم الماليه والتي جاءت في دعوانا وكانت مثمنا للمبلغ الذي التزم به المدعي، حيث حاول المدعي عليه ان يحرف اتجاه الدعوي عن ذلك وانشا مغالطات تعد خارجه عن سياق الدعوي فلم يتطرق في جوابه هل سلم هذه المعدات ام لا، وهل هذه المعدات حقيقيه ام لا، حيث ان المصنع لم يمارس نشاطه لعدم وجود هذه المعدات وعندما طلبناه بها ذكر انها عند شريكه السابق، ووعدنا مرارا بانه سيسلمنا تلك المعدات ولكنه لم يف بما هو لازم عليه شرعا. ان سند هذه الدعوي هو العقد المبرم بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٧ه بين المدعي بصفته الشخصيه والمدعي عليه وبالتالي لا وجه لما ذكره من ان من يقيم الدعوي هو مدير الشركه كما دفع بذلك شكلا، حيث المدعي هو المشتري وهو من قام بتسليم مقدم العقد للمدعي عليه وهو من تعهد بتسليم باقي قيمه العقد وفقا للشروط المتفق عليها فهو الطرف الاصيل في العقد وصاحب الصفه الفعليه والذي لم يتسلم المبيع من المدعي عليه حتي الان، وليس ادل علي ذلك اقرار المدعي عليه وكاله في مذكرته (ان المدعي ابرم عقد بيع الحصص مع موكلي) وكذلك قوله (لم يلتزم المدعي مما اضطر موكلي لرفع دعوي ضد المدعي في المحكمه التجاريه...) فاذا كان الامر كذلك وليس للمدعي صفه فلماذا قام برفع دعوي عليه لالزامه بدفع باقي الثمن المذكور في العقد، اليس هذا تاكيدا منه واقرار ان المدعي هو الطرف الاصيل في العقد وصاحب الصفه. ثانيا : ان المدعي عليه حينما عرض علي المدعي شراء حصته المقدره ب٤٩ % من حصص الشركه قدم الميزانيه والتي تضمنت تقييم اصول الشركه بمبلغ وقدره (٢٣.٤٥٥.٠٨٩)، وبناء علي ما اطلع عليه المدعي في القوايم الماليه تم الاتفاق علي مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠)، يدفعها المدعي وفقا لاليه اتفق عليها عند تسليم المدعي عليه للمثمن ولكنه لم يقم بتسليم هذا المبيع للمدعي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان تسليم المبيع الي المشتري هو من التزامات البايع الناشيه عن عقد البيع، وفي ذلك قال الشافعيه والحنابله (مغني المحتاج ٧٤/٢، المغني ١٩٨/٤) ان اختلف في التسليم، وكان الثمن في الذمه، فقال البايع لا اسلم حتي اقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله، اجبر البايع علي تسليم المبيع، ثم اجبر المشتري علي تسليم الثمن لان حق المشتري في العين المبيع، وحق البايع في الذمه، فيقدم ما يتعلق بالعين، فمن سلم اجبر صاحبه علي التسليم، لان كل منهما ثبت له ايفاء واستيفاء، فالشريعه المطهره جاءت بالزام البايع بتسليم العين المباعه، فكيف يستحق البايع الثمن وهو لم يسلم مقابله، وقد جاءت قرارات محكمه التمييز مؤكده لذلك (اذا حصل نزاع بين البايع والمشتري في تسليم المبيع والثمن الذي كلف المشتري بتسليمه، كلف البايع بتسليم المبيع اولا وبعد التسليم يكلف المشتري بتسليم الثمن) القرار رقم ٧١٧/٠١ من قرارات محكمه التميز. ثالثا: ذكر المدعي عليه (ان عقد البيع شرعا وملزم للطرفين بشروطه ولا رجوع فيه....) فهو صحيح اذا التزم طرفا العقد بما يتوجب عليهما شرعا، اما اذا تخلف البايع وهو المدعي عليه هنا عن تسليم المعدات التي قدمها بنفسه بتلك القوايم فانه يكون قد اوهم من باعه فيتوجب حينيذ المطالبه بالزامه شرعا فهذا لا يتيح له ان يقبض الثمن دون تسليم المبيع. رابعا: واما ما يخص الرهن الذي ذكره المدعي عليه فلم يحصل عليه المدعي وذلك ان الشركه لم تمارس نشاطا بسبب عدم وجود تلك الاصول اللازمه والتي هي اصل الشركه. خامسا: ذكر المدعي عليه ان المدعي كان هو المهيمن علي الشركه وانه كان يملك ما نسبته ٥١%...، والرد علي ذلك ان المهيمن الحقيقي علي الشركه ومديرها الفعلي هو المدعي عليه وذلك منذ تاريخ تاسيسها في ٠١/١٢/١٤٢٨ه وكان صاحب النصيب الاكبر فيها بل وكان وكيلا عن الشريك الاخر في الشركه في عقد التاسيس وطوال هذه المده كان القايم بكل اعمالها بل ان الموجودات والاصول الوارده بالقوايم الماليه هي نفسها المذكوره في عقد التاسيس والقوايم التاليه له، مما يؤكد ان المدعي لم يكن منشيا او محدثا او مغيرا لتلك القوايم الموجوده في عقد تاسيس الشركه، كما ان علاقه المدعي باداره الشركه لم تبدا الا في ١٥/١٠/٢٠١٥م اي في اخر شهرين ونصف، بل ان شراء المدعي لم يكن الا بعد صدور تلك القوايم باراده المدعي عليه. سادسا: ذكر المدعي عليه ان تلك الدعوي كيدا محضا ويؤيد ذلك ان الاشعار المشار اليه لم يبعث لموكله الا بعد حكم الاستيناف...، والرد عليه هو ان ذلك افتراء محض من المدعي عليه الذي اخبر بخلاف الواقع، ودليلنا علي ذلك ان الاشعار المستشهد به قد ارسل للمدعي عليه بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م واستلمه بشخصه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م والحكم صدر بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٠م، فليس هناك كيديه بل هي مطالبه بالحقوق والالتزامات الناشيه عن العقد وقد كفلها الشرع والنظام. سابعا: ان من يستحق التعزير هو من قدم بيانات كاذبه وغش في الميزانيات وذكر فيها اشياء غير موجوده ويطالب بثمن لم يقدم له عوضا مما يجعله في موجب المساءله وتوقيع العقوبه المنصوص عليها في نظام الشركات الماده ٢١٢ في فقرتها (ز) وكذلك العقوبات المنصوص في الماده (٢١١) فقره (ا) وعليه: اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم قيمه الموجودات الوارده في لايحه الدعوي وقدرها (٢٣.٤٥٥.٠٨٩). ثانيا: ايقاف طلب التنفيذ رقم: ٤٠١٠٤٢٠٠١٥٢٧٥٤ والمقيد امام الدايره ١١ بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه والذي تقدم به المدعي عليه لتنفيذ الحكم ٩٧ لعام ١٤٤٢ه محكمه الاستيناف التجاري بمكه المكرمه. ثالثا: الحكم علي المدعي عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ٢١١ و ٢١٢ من نظام الشركات الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٢.٣٠٠.٠٠٠ اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه). وفي جلسه اليوم تبين حضور وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن المالك الحالي للحصص محل المبايعه في العقد محل النزاع؟ ذكر وكيل المدعي ان الذي يملك الحصص هو (...) ابن المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي ما ذكره وكيل المدعي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان البحث في الصفه من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وحيث ان الطرفين في جلسه اليوم قد اتفقا علي ان الحصص المتفرع عنها هذا النزاع هي حصص مملوكه ل(...), وهو ابن المدعي, وعليه فان الصفه في هذه المطالبه تنعقد لمالك الحصص دون غيره, فقها وقضاء, ولا ينال من ذلك كون عقد المبايعه قد انعقد بين المدعي والمدعي عليه, لان الحصص قد الت الي (...), فصار مالك الحق وصاحبه في مواجهه المدعي عليه, وذمته هي المتحمله والمالكه للحصص غنما وغرما, فهي مناط المطالبه, ومحل الالتزام, ومترتب الاثار, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي, وانعقادها لابنه المالك للحصص, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٢٢٤٤/١/ق) لعام ١٤٤٢ه؛ لاقامتها من غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3694 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12/ 6/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 2244لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.