moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ١٨/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٥٢٥٢٧) وتاريخ ٢/٨/١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره (الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتاجير عدد ٦ بوكلين بموجب عقد تاجير معدات مبرم بين الطرفين وقد نص البند الاول من العقد علي يتم دفع المبالغ الخاصه بالايجار بعد كل عشرين يوم عمل لكل معده كما نص البند الخامس سعر تاجير لليوم عدد ١٠ ساعات بمبلغ ٦٩٢ ريال للبوكلين الواحد شامل الاكل والسكن لسايق البوكلين .وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بما نص عليه البند الاول والخامس من بنود العقد ولم تدفع لموكلتي بعد ٢٠ يوم، وقد استمر تاجير المعدات لمده ٣٠ يوم من تاريخ ١/٧/٢٠٢٣م الي ٣١/٧/٢٠٢٣م. وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) اطلب الزام المدعي عليها شركه اعمال الحقول التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالاجره المستحقه بذمتها وقدرها (١٢٤,١٤٥.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال. والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩,٨١٧,١٠) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريال وعشره هللات، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٦٠٩٤٧) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٥ه، (مرفق١ صك القضيه الاصليه) وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- عدم التزام المدعي عليها بسداد ما ذمتها، مما الجات موكلتي للمثول امام القضاء وتوكيل محامي للترافع عناه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه وحيث ان القاعده نصت علي الضرر يزال ) (مرفق٢ عقد اتعاب المحاماه) ٢-تحقق وجود الجحد والمماطله من المدعي عليها وقصدها الاضرار بموكلتي لاسيما مع اقرارها بالمبلغ الثابت بذمتها في الدعوي الاصليه رغم اخطارها عده مرات قبل اقامه الدعوي الاصليه (مرفق٣ الاخطارات) وقد قال صلي الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وقال البهوتي (وما غرم) رب دين (بسببه) اي سبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه (فعلي مماطل) لتسببه في غرمه (شرح منتهي الارادات٢/١٥٧) ولما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٩٦٣.٠٠) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثه وستون ريال.)، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٦٣) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، وذلك عن القضيه المقامه من موكلته امام هذه الدايره برقم (٤٥٧٠٩٥٢٥٢٧)، وبما انه ظهر للدايره بعد التفحص ان الحق لم يكن ثابتا واحتاج لفصل فيه حيث ان المدعيه طالبت بمبلغ (١٢٤,١٤٥) مايه واربعه وعشرون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا دون وجود بينه تعضد المبلغ الزايد الذي لم يحكم به، وتم الحكم لها بجزء من دعواها، مما لا تري معه الدايره وجود موجب للحكم لها بالتعويض الذي تطالب به، وتنتهي معه الي رفض الدعوي، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.