tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 611

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VTR-2021-611) | الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | الصادر في الدعوي رقم (V-35380-2021) |

### المفاتيح:

ضريبه القيمه المضافه - غياب المدعيه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بواسطه
.... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، بلايحه تضمنت
اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال،
وتطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت
بالاتي: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا
وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم
المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه ....» وحيث ان اشعار الغاء طلب الاعتراض صدر بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/١٦م
)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ( ٢٠٢١/٠١/٢٦م )، ليكون فارق عدد
الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي
المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها.

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في
البند (ثانيا) من الماده ( الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وحضر
(سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك
بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل
فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي التظلم من قرار
المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰)
ريال، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ
بقرار رفض الاعتراض، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
٢٠٢٠/١٢/١٦م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م، مما تكون معه الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم (....) شكلا؛ لفوات المده
النظاميه للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق
٢٠٢١/٠٨/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.