moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 1113/3/ق/ لعام 1438 ه المقامه من المدعيه: شركه وكاله (...) وشركاه للسفر والسياحه ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 25/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحمن اليابس عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 30/01/1438 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وذكر ان المدعي عليه كان يعمل مديرا عاما لموكلته، وقدم بارتكاب عده مخالفات ماليه واداريه تتنافي مع واجبات وظيفته، ويطلب ندب خبير محاسبي لفحص القوايم الماليه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال (3.523.338) قيمه المبالغ التي استولي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد جلسه يوم الخميس 10/06/1438 ه حضر وكيل المدعيه / (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 23/07/1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها اختصاص ديوان المظالم بالنظر في الدعوي ضد المدعي عليه بصفته مديرا عاما ومفوض من الشركه، وباطلاع وكيل المدعي عليه اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما ان الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في طلب ندب خبير محاسبي لفحص القوايم الماليه، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال (3.523.338) قيمه المبالغ التي استولي عليها. ولما كان الاختصاص الولايي مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي؛ لتعلق توزيع اختصاص الولايات القضاييه بالنظام العام. ولما تقرر من خلال المذكرات بين الطرفين ان المدعي عليه موظف رسمي ومعين من قبل المدعيه، بما هو متوافق مع تعريف العامل في الماده (2) من نظام العمل وهو: "كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر" فعلي هذا يكون العقد بين الطرفين عقد عمل بنص الماده (5/1) من نظام العمل، فبناء عليه لا تعتبر من الاعمال التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (د) من الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 ه، التي نصت علي انه تعتبر من الاعمال التجاريه "جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارفه والوكلاء بانواعهم ...."؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديون المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) ؛ وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه الديوان عن نظر هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه: شركه وكاله (...) وشركاه للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه، فيما قرر وكيل المدعي عليه قناعته بالحكم والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اشرف بن علي الهاشم امين السر محمد بن تركي المطيري القاضي عبد الله بن عبد الرحمن اليابس القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 76/ ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1113/3/ق لعام 1438 ه المقامه من / شركه وكاله (...) وشركاه للسفر والسياحه ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/11/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 17/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه. وباستلام وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. زياد بن عبدالمنعم العبيد امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره