moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٧١٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه وبعد صدور القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس التي استثنت - في الماده (١٠) منها - من تعليق المطالبات المنع من السفر والحجز علي الاصول، حيث نصت الماده (١٠) علي انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "؛ فقد قامت محاكم التنفيذ بالحجز علي اصول الشركات المفتتح لها اجراء التصفيه، تاسيسا علي ان تعليق المطالبات لا يشمل رفع الحجز عن الاصول وفق الماده (١٠) انفه الذكر. (الاسباب) لما كان الثابت – من اوراق القضيه – ان الدايره قد اصدرت حكما في هذه القضيه بافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للخرسانه – سجل تجاري رقم (...)–، وبما ان تعليق المطالبات المترتب علي افتتاح اجراء التصفيه وفق الماده (٩٧) من نظام الافلاس لا يشمل رفع الحجز عن الاصول وفق الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس، وبما ان من لازم افتتاح اجراء التصفيه بيع الاصول وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين، وفتح حساب بنكي للتصفيه باسم المدين وتحت تصرف الامين؛ فان الدايره تقرر رفع الاوامر الصادره من محاكم التنفيذ او غيرها بالحجز علي اصول المدين، لتمكين الامين المعين من التصرف فيها وفق ما يقتضيه اجراء التصفيه. (منطوق الحكم) رفع الحجز عن الحسابات البنكيه لشركه (...) للخرسانه – سجل تجاري رقم (...)–.