moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٥١١٦لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: (بطلان السند لامر لعدم استحقاقها والزام المدعي عليها بتسليم عدد ٢ سند لامر، واحد بميه الف ريال، والاخر بخمسين الف ريال، والعقد الموقع اثناء السند ووقف التنفيذ بصفه مستعجله لحين الفصل)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف اعمالي)، لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٣-٠٩-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله، وحضرت وكيله المدعي عليها: (بطلان السند لامر لعدم استحقاقها والزام المدعي عليها بتسليم عدد ٢ سند لامر، واحد بميه الف ريال، والاخر بخمسين الف ريال، والعقد الموقع اثناء السند ووقف التنفيذ بصفه مستعجله لحين الفصل)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف اعمالي)، لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم قرر المدعي اصاله بانه يطلب في هذه الدعوي ما يلي: اولا: بطلان العقد محل الدعوي. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا: تسليمه سندي الامر. رابعا: وقف تنفيذ حكم محكمه التنفيذ. خامسا: الزام المدعي عليها بتسليمه كشف حساب مفصل. ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ما جاء في لايحته من توقف اعماله؛ وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه وفقا لصحيفه الدعوي الي مايلي: اولا: بطلان العقد محل الدعوي. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا: تسليمه سندي الامر. الزام المدعي عليها بتسليمه كشف حساب مفصل؛ تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي الذي تختص الدايره بنظره هو طلب وقف تنفيذ تاسيسا منه علي توقف اعماله وتجارته، وعلي عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر، وبما ان ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوي، وبما ان ايقاف التنفيذ من الدايره يمس اصل السند لامر واصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدي سبب تقديم المدعي عليها السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.