moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5790 لعام 1442 ه المقامه من/ صالح بن عبدالعزيز بن سليمان الضويحيي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه هضاب المعزوله للتجاره ذات شخص واحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (موكلي يملك مؤسسه اسياد الجزيره للتجاره بموجب السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره (مرفق نسخه من السجل التجاري)، وقد كانت مؤسسته هي المقاول المباشر لتنفيذ مشروع تامين وتركيب نظام مراقبه تلفزيوني ل ... بام الحمام بموجب العقد المبرم مع ... المبرم بتاريخ 08/09/1439ه (مبرم نسخه من العقد بينهما)، وكانت المدعي عليها هي المقاول بالباطن بموجب العقد المبرم بينها وبين مؤسسه موكلي (مرفق نسخه من العقد بينهما )، ونظرا لعدم مقدره مؤسسه موكلي علي اكمال المشروع لارتباطها بمشاريع اخري فقد وجه موكلي بصفته المدير العام لمؤسسته بتاريخ 24/02/1439ه خطاب ل ... بتنازله عن المشروع لصالح المدعي عليها (مرفق نسخه من الخطاب) ونظرا لعدم اطمينان المدعي عليها بان يتم الموافقه لها بالتنازل بالمشروع من قبل ... ولان مؤسسه موكلي ملتزمه بالمشروع فقد طلبت المدعي عليها من مؤسسه موكلي تمويلهم بمبلغ مليون وخمسون الف ريال حفاظا علي اموالها من ان تتكلف بدفع اموال ولم تتم الموافقه لها بان يكون المشروع لها وكذلك لكي لا يتوقف المشروع عن العمل (مرفق نسخه من التحويلات الماليه لهم من قبل مؤسسه موكلي)، وبتاريخ 08/09/1439ه تمت الموافقه من قبل ... بقبول تنازل المشروع من مؤسسه موكلي الي المدعي عليها علي ان تتحمل مؤسسه موكلي المسؤوليه عن كل خطا او تصرف او اهمال او تاخير يصدر من جانب المدعي عليها (مرفق نسخه من موافقه ... - ملحق العقد) ولكون انه قد تم التنازل وموافقه ... عليه؛ لذا فان مبلغ المليون وخمسون الف ريال التي تم دفعها من مؤسسه موكلي للمدعي عليها يلزمون بارجاعها، لذا ولما سبق/ اطلب من فضيلتكم ما يلي/ الزام المدعي عليها باسترداد المبلغ الذي مولتهم مؤسسه موكلي وقدره مليون وخمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ناجز، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار ببعثه وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع الاخطار المقدم من المدعي في هذه الدعوي انه غير مؤرخ، كما انه جعله عن طريقه ظنيه، ومن ثم لم يتحقق بعث الاخطار وارساله الي المدعي عليها، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك يقينيا، ذلك ان من الواجب عليه ان يرفق ما يثبت انه تم ارسال ذلك الاخطار، لا ان يقوم بارفاق اخطار مجرد، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت تحقق وارسال الاخطار للمدعي عليها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عبد الاله بن محمد ال طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5244 لعام 1442 ه المقامه من/ صالح بن عبدالعزيز بن سليمان الضويحيي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه هضاب المعزوله للتجاره ذات شخص واحد شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي باسترداد مبلغ تمويل وقدره مليون وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/9/24ه في القضيه رقم 5790 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي