uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 7 chunks
السنه ٩٩ العدد ٤٩٠٣ قرارات وانظمه الجمعه ٢ ربيع الاول ١٤٤٣ ه ٨٠ اكتوبر ٢٠٢١ م ام القري UMM AL-QURA قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (٠٢٠٠٦-٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافقه علي تعديل احكام الماده ( العشرين ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وفقا للصيغه المرافقه. ان مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك «المجلس»، وبناء علي الصلاحيات المخوله له في الماده الخامسه ) من تنظيم الهييه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتعديلات المقترحه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل احكام الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ثانيا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه ويعمل به ابتداء من الاول من نوفمبر ۲۰۲۱م. والله الموفق. التعديلات علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه | التعديل | نص الفقره المعدله | |---|---| | الماده (٢٠)<br>التعديل علي عنوان الماده | تاريخ التوريد واستحقاق الضريبه في حالات محدده | | الماده (٢٠)<br>التعديل علي الفقره (1) | في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات علي اساس متتابع و التي ينص التعاقد او الاتفاق المتعلق بالتوريد علي سداد المقابل علي دفعات محدده وفق تواريخ محدده<br>والتي تؤدي الي اصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبه عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعه او تاريخ السداد الفعلي او تاريخ<br>اصدار الفاتوره ايهم اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني عشر (۱۲) شهرا متتاليه. | | الماده (٢٠)<br>التعديل علي الفقره (۲) | في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريدا منفصلا و تستحق الضريبه عنه في تاريخ اصدار الفاتوره<br>او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد. | | الماده (٢٠)<br>التعديل علي الفقره (۳) | في حال عدم تلقي اي سداد او عدم اصدار فاتوره بالنسبه للتوريدات المستمره للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه، يعد التوريد قد حدث<br>وتستحق الضريبه عنه في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرا من التاريخ اللاحق من اي من التاريخين الاتيين:<br>ا - تاريخ بدء توريد السلع او الخدمات.<br>ب التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتوره او اجراء سداد. | | الماده (٢٠)<br>التعديل علي الفقره (٤) | يعد توريد النفط او الغاز او المياه او الكهرباء عبر شبكه توزيع والذي لا يتم علي اساس مستمر علي انه حدث وتستحق الضريبه عنه في التاريخ الاسبق من اي من<br>التاريخين الاتيين :<br>ا - تاريخ اصدار الفاتوره من قبل المورد عن تلك السلع.<br>ب - تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع. | | الماده (٢٠)<br>التعديل علي الفقره (5) باضافه<br>الحكم الخاص بالجهات الحكوميه | في الحالات التي يتم فيها توريد سلع او خدمات الي جهه حكوميه وفق عقود مبرمه طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، يعد تاريخ التوريد علي انه قد حدث<br>وتستحق الضريبه عنه في تاريخ اصدار امر الدفع الصادر للمورد عن التوريد، او في تاريخ استلام المقابل او جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم، ايهما اسبق. | | الماده (٢٠)<br>اضافه فقره جديده (٦) بدلا من<br>الفقره (5) السابقه | يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجه لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبه علي انه قد حدث وتستحق الضريبه عنه في تاريخ الغاء تسجيل ذلك<br>الشخص المحدد وفقا للنظام وهذه اللايحه. |