tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-07-04 document_type=ruling entity=document_number:57e99d78-ae23-4cbd-835b-eed98a41d617 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1066 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ عبدالعزيز النمله هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه صفوه الرواد للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق مع الجهه المدعي عليها وتم توقيع العقد بتاريخ 04/07/1440ه الموافق 11/03/2019م بين مالك المشروع المهندس عبد العزيز عبد ﷲ النمله مالك المشروع (طرف اول) وشركه صفوه الرواد للتجاره (طرف ثان) وذلك بهدف القيام بالاعمال الصحيه والكهرباييه لمشروع مبني تجاري يقع في حي المونسيه بمدينه الرياض وقد اقرت الجهه المدعي عليها بانه متخصص في اعمال تمديدات وتوصيلات وتركيبات الكهرباء والسباكه للمشاريع وقام بدراسه المخططات وكافه متطلبات المشروع وتفهمها بعمق وابدي استعداده للعمل حسب اجود شروط الصناعه وطبقا لتوجيهات المالك والمهندس الاستشاري للمشروع كما ذكر المقاول بان لديه فننين وعمال ذوي خبره في الاعمال المتعاقد عليها وحيث تم الاتفاق علي ان تكون مده تنفيذ المشروع تسعه اشهر من تاريخ توقيع العقد وقد استلم المقاول مبلغا وقدره (150.000) فقط مايه وخمسون الف ريال وهي تمثل ما نسبته (15%) من قيمه العقد علي ان يتم صرف باقي الدفعات بعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها حسب مراحل المشروع لقد صدر تقرير من المكتب الهندسي وثبت بان المقاول لم يلتزم بشروط العقد حيث انه لم يتم تقديم مخططات تنفيذيه معتمده ولم يلتزم المقاول بتواجد مهندس تنفيذي تابع له ولم يتم تقديم جدول زمني لتنفيذ الاعمال وقد حدث تاخير كبير في تنفيذ الاعمال ولم يلتزم المقاول بطلب المواد المراد توريدها للمشروع ضمن المده المتفق عليها ولم يتم توفير العدد الكافي للفنيين والعمال لاتمام الاعمال الخاصه بالمشروع لقد تم في التقرير الهندسي الذي استلمته الجهه المدعي عليها نسخه منه وتم التوقيع عليه حصر الكميات التي تم تنفيذها والاعمال التي قام بها المقاول وثبت بان نسبه التنفيذ لم تتعد ما نسبته (5%) من اجمالي الاعمال المتفق عليها بالعقد وكذلك تم بالتقرير تحديد الاخطاء التي حدثت اثناء التنفيذ وكذلك تم تحديد الملاحظات والتجاوزات التي حدثت بعد توقيع العقد وحيث ان المقاول لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يثبت وجود الامكانيات القدره لدي المقاول تمكنه من متابعه العمل في المشروع. لقد تعرضنا لخساير فادحه بسبب التاخير الذي حدث وبسبب عدم التزام المقاول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اخفق في تنفيذ العقد واننا نطالبه باعاده المبلغ المستلم الذي لم يعمل به وهو مبلغ وقدره (100.000) فقط مايه الف ريال ونطالب بالتعويض عن الاضرار والخساير والتاخير بمبلغ وقدره (200.000) فقط مايتي الف ريال واتعاب التقاضي وهي مبلغ وقدره (50.000) فقط خمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 04/02/1441ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت مديره الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مع عده مرفقات لم تخرج عن لايحه الدعوي سلمت مديره المدعي عليها بنسخه منها واستمهلت للرد. وفي جلسه 22/03/1441ه ذكر اطراف الدعوي بانهم سيقدمون حصرا للاعمال المنجزه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/03/1441ه قدما الطرفان التقرير الهندسي المؤرخ بتاريخ (28/03/1441ه) ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير هندسي ففوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث خبراء هندسيين. وفي جلسه 19/05/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد وردها العروض التاليه من مكتب (الشريم) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (63.000) ريال والمكتب الثاني (اكنان) والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (50.000) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب (اكنان) وطلبا مهله لتقديم الشيكات علي ان يتم تحميل الاتعاب الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه 21/05/1441ه قدم الطرفان شيكات تمثل اتعاب الخبره وطلبا ندب مكتب اكنان وذلك حسب العرض المقدم علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر في القضيه. وعليه قررت الدايره ندب مكتب اكنان لتولي اعمال الخبره. وفي جلسه 01/07/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره التقرير الابتدايي. وفي 17/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بانه ورد اليها التقرير الهندسي كما ان عليهما التواصل مع الخبير والاطلاع علي التقرير وتقديم كافه ملاحظاتهما علي التقرير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استلامه كما ان عليهما تقديم الملاحظات للخبير مباشره وستقوم الدايره بدورها بالتواصل مع الخبير لاستلام التقرير الهندسي مع الملاحظات الوارده من طرفي الدعوي. وفي 18/10/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: بانه قد تم التواصل مع مكتب الخبير الهندسي، وقمنا بتزويده بكافه المستندات وكذلك تم عمل زياره ميدانيه للموقع، هذا ولم يصلنا منه رد او مسوده عن قرار حتي تاريخه. وفي جلسه 05/02/1442ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم مراجعه الخبير لتحديد موعد للخروج الي موقع المشروع لاستلام كل طرف المعدات والمواد الخاصه به. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره بانه قد ورد اليها محضر استلام مواد مؤرخ بتاريخ 14/02/1442ه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده وقدرها مايه الف ريال والتعويض عن الاضرار والخساير والتاخير بمبلغ وقدره مايتي الف ريال واتعاب التقاضي وهي مبلغ وقدره خمسون الف ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده وكشوف حسابات الطرفين والوقوف علي الموقع وحصر الاعمال المنجزه ونسب الانجاز ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: (1. فسخ العقد بين الطرفين وتمكين المالك من استكمال اعماله بالموقع. 2. اعتبار ما تم انجازه حاليا وفقا لتقرير الاستشاري هو ما نسبته 11.25% وهذا حق المقاول. 3. فك حظر الحاويه الموجوده بالموقع وتمكين طرفي النزاع من اخذ ما يخصه بالحاويه. 4. احقيه المقاول (المدعي عليه) في الحصول علي مقابل عمل المخططات التنفيذيه لاعمال الكهرباء والسباكه والصرف وحيث انها لم تكن ضمن نطاق عقده وانما تقع علي مسيوليات المكتب الاستشاري المصمم او مقاول عام للمشروع ان وجد وبما انه مقاول مصنعيات لبندين فقط من بنود المشروع وقد قام بعمل عدد 32 مخطط كهرباء وصحي وصرف لذا نوصي بصرف مقابل لها وقدره 4% من اجمالي اعمال المشروع)، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبره بعد وقوفه علي الموقع وحصر الاعمال المنجزه فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين وذلك باعتبار ان استمرار العمل بين الطرفين صار مستحيلا ولعدم خبره المقاول المدعي عليه بتنفيذ مثل هذه الاعمال وتاخره في انجاز المشروع طبقا لخطاب الاستشاري رقم 19041305 /ABC بتاريخ 08/08/1440 ه المتضمن جداول الكميات المطلوبه حسب شروط الدفعه المقدمه والخطاب رقم 19081702 بتاريخ 16/12/1440 ه والذي تضمن طلب تقديم كشف عماله وحصر بالاعمال ومخططات تنفيذيه وجدول زمني وتوفير مهندس كهرباء ومهندس ميكانيكا. وحيث لم تقدم المدعي عليها سوي مخططات بتاريخ 20/10/1440ه وكذلك بموجب الخطاب رقم 190901002/ ABC بتاريخ 02/01/1441ه والذي تضمن طلب الالتزام بما تم الاتفاق عليه والزم نفسه به من مخططات وجدول زمني وتواجد عدد كافي من الفنيين و العمال وذلك خلال 48 ساعه و لم يظهر استجابه الطرف الثاني ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد بين الطرفين وتمكين المالك من استكمال اعماله بالموقع، واعتبار ما تم انجازه حاليا وفقا لتقرير الاستشاري هو ما نسبته 11.25% هو حق للمقاول بحيث يكون المبلغ المستحق للمدعي عليه هو 118.125.00 مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا. كما تنتهي الي احقيه المقاول (المدعي عليه) في الحصول علي مقابل عمل المخططات التنفيذيه لاعمال الكهرباء والسباكه والصرف حيث انها لم تكن ضمن نطاق عقده وانما تقع علي مسيوليات المكتب الاستشاري المصمم او مقاول عام للمشروع ان وجد وبما انه مقاول مصنعيات لبندين فقط من بنود المشروع وقد قام بعمل عدد 32 مخطط كهرباء وصحي وصرف وبما ان الخبير المعين من قبل المحكمه حدد اجره المثل بصرف مقابل لها وقدره 4% من اجمالي اعمال المشروع وهو ما قيمته اثنان واربعون الف ريال بحيث يكون المجموع الكلي لاعمال المقاول هو مبلغ قدره160.125.00 ريال اذ ان اجمالي قيمه العقد:(1.050.000.00) ريال وقيمه الاعمال المنفذه طبقا لتقرير الاستشاري 11.25%: (118.125.00) ريال.وقيمه مخططات الكهرباء والسباكه والصرف 4%: (42.000.00) ريال. مجموع البند: (160.125.00) ريال. ولما سبق يتبين ان المدعي عليه يستحق ما قيمته (160.125.00 ريال) عن جميع الاعمال التي قام بها علما بانه قد استلم من المدعي دفعه مقدمه وقدرها (157.500.00 ريال). وحيث وجهت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون مع الخبير وحصر الاعمال المنجزه وتسليم كل طرف المواد التي تخصه وقد قام الخبير بحصر الاعمال في الموقع وحرر محضرا بذلك والمؤرخ بتاريخ 01/10/2020م؛ مما تنتهي معه الدايره الي انقضاء الدعوي فيما يتعلق بتسليم المعدات واحتساب اجره المثل في الاعمال التي قامت بها المدعي عليها واجراء المقاصه بين الطرفين بحيث يكون المتبقي للمدعي عليه الفان وستمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والمتمثله في اتعاب المحاماه وطلب الخبره اذ ثبت للدايره بان كل طرف محقه ببعض دفوعها ولما كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق وانما خاصمت ظانتا ان الحق معها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير ورفض اتعاب المحاماه والخبره لكلا الطرفين، واما بخصوص تمسك المدعي عليها بقيمه المستخلصات رقم 2،3،4 البالغ قدرها 255,750 الف ريال وحيث ان المدعي عليها لم تف بما الزمت نفسها بها من تقديم مخططات تنفيذيه وجداول كميات للمواد وتقديم عماله نظاميه متخصصه ومدربه وحيث ان الدفعات غير متناسبه مع الاعمال التي تمت ولا متناسبه معها ماليا او فنيا ولم تنفذ من قبلها اصلا ومخالفه للعرف الهندسي فان الدايره تنتهي الي رفضها لاسيما وان الدفعات لا تتناسب مع قيمه الاعمال المنجزه حيث انها مرتبطه بصب الخرسانه وليست علي اعمال التنفيذ الكهرباييه او الصحيه محل العقد وهو ما اكده الخبير في تقريره ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه الطرفين علي تقرير الخبير اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه ،ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: فسخ العقد المبرم بين عبد العزيز عبد ﷲ عبد العزيز النمله وشركه صفوه الرواد للتجاره المؤرخ بتاريخ 04/07/1440ه. 
ثانيا: الزام عبد العزيز عبد ﷲ عبد العزيز النمله سجل مدني رقم(...) بان يدفع لشركه صفوه الرواد للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره 2.625 الفان وستمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 محمد بن عبدﷲ البخيت
 عضو 
 عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2113 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز عبدﷲ عبدالعزيز النمله هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه صفوه الرواد للتجاره غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله الاعمال الصحيه لمبني تجاري في حي المونسيه بالرياض والمطالبه بمبالغ، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمكمه التجاريه بالرياض حكمها10 / 3 / 1442ه في القضيه رقم 1066 لعام 1441ه بفسخ العقد والزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (2.625) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت علي الحكم رنا بنت عبدالجواد الفرا واصفه نفسها بالمدير العام للشركه المدعي عليها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها عن المدعي/ حسام بن عبدالعزيز بن ابراهيم النغيمشي وعن المدعي عليها/ رنا بنت عبدالجواد بن خالد هويه وطنيه رقم (...) وافادت هذه الاخيره بانها المديره والشريكه بالشركه المدعي عليها وان طلب الاستيناف في هذه القضيه مقدم ومقيد منها وهي ليس لديها ترخيص محاماه والقضيه بين تاجرين وبسبب تجاري وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفانرييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه