tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-01-23 document_type=ruling entity=document_number:fdeef789-52a5-47c6-8d10-6a154792b6a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3736 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الدايره الترافع الكتابي وسالت المدعي عن دعواه، فقدم في تاريخ 23/1/1441ه، لايحه دعواه ومفادها: اولا: اتفق المدعي مع المدعي عليهم علي الشراكه بينهم في ( نشاط تشغيل ) شقق مفروشه باسم (...) للوحدات السكنيه المفروشه) في 15/10/2010م، وتم (عقد شراكه محاصه)، براس مال (1.000.000) ريال سعودي، بين المدعي والمدعي عليهم.
ثانيا: قام المدعي عليهم بدون موافقه وعلم المدعي بممارسه نفس النشاط وهو ( تشغيل ) شقق مفروشه حيث قاموا بتشغيل ثلاثه مواقع لانشطه شقق مفروشه، وهذا التصرف من قبل المدعي عليهم يعتبر مخالف لما نص عليه نظام الشركات في مادته رقم ( 24 ) والماده ( 51 ) في احكام شركه المحاصه، والانشطه التي قام المدعي عليهم بتشغيلها لحسابهم الخاص بدون موافقه المدعي، هي: 1- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم / (...) للوحدات السكنيه المفروشه، في حي (...) ب (...) شارع (...)، وقد تم استيجارها في 20 / 6 /1434ه وتم استيجارها باسم/ مؤسسه (...) التجاريه. 2- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم/ (...) في حي (...) ب (...) شارع (...)، في 21 / 11 / 1435 ه. 3- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم / (...) في حي (...) شارع (...).
ثالثا: قيام المدعي عليهم باستغلال موظف الاستقبال في شقق (...) المفروشه والتي يتشارك فيها المدعي مع المدعي عليهم، وذلك بتكليف الموظف / (...) (...) الجنسيه )، بتدريب عماله المدعي عليهم في شققهم المفروشه علي اعمال الاستقبال وبرامج المحاسبه بالحاسب الالي بدون علم وموافقه المدعي. 
رابعا: قيام المدعي عليهم بتشغيل انشطه الشقق المفروشه الخاصه بهم، باسم / مؤسسه (...) التجاريه، حيث تم استخراج سجل تجاري باسم / مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبه/ (...) ( وهو طالب جامعي وقتها في جامعه (...) وهو ابن للمدعي عليه (...) حيث قام المدعي عليهم بتشغيل الشقق المفروشه تحت غطاء هذا السجل التجاري.
لكل ما تقدم فان طلبات المدعي تنحصر بما يلي:
اولا: تطبيق احكام نظام الشركات وفق الماده ( 24 ) علي المدعي عليهم، والتي نصت علي جعل التصرفات التي قام بها المدعي عليهم لحسابهم الخاص قد تمت لحساب الشركه بين المدعي والمدعي عليهم، وهي سته سنوات من بدء ممارستهم للنشاط حتي تاريخه وذلك للانشطه الثلاثه والمقدره بايرادات تشغيليه بمبلغ سبع وعشرين مليون ريال سعودي (27.000.000)، او ان يقوم المدعي عليهم بتزويد المحكمه بكشوف الحسابات الماليه علي ان تكون صادره ومدققه من مكتب محاسب قانوني معتمد عن كل سنه من السنوات السته الماضيه لكل الانشطه الثلاثه من بدء تشغيلها.
ثانيا: تعويض المدعي وفق ما نصت عليه الماده ( 24 ) باحقيه المتضرر بالتعويض من شركايه عند مخالفتهم للماده (24) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليهم قاموا بتشغيل عدد ثلاثه انشطه مشابهه ومنافسه، وعليه فاني اطلب تعويض مالي وفق الماده (24) من نظام الشركات بميلغ مالي وقدره ثلاث مايه الف ريال (300.000)، عن كل واحد من الانشطه الثلاثه المنافسه التي اختص بها المدعي عليهم لانفسهم وباجمالي وقدره تسع مايه الف ريال (900.000)، عن كل الانشطه الثلاثه المخالفه وذلك عن كل السنوات الماضيه من تاريخ افتتاحها حتي تاريخ اقامه الدعوي.
ثالثا: تعويض المدعي عن قيام المدعي عليهم ودون علم وموافقه المدعي بتكليف موظف شقق (...) المفروشه/ (...) (...) الجنسيه) والتي يشترك فيها المدعي مع المدعي عليهم وفق ما ورد في وقايع الدعوي بالفقره (ثالثا)، عن اجره التدريب والتاهيل والتعليم بمبلغ خمسين الف ريال سعودي. هذه دعوي المدعي.
وفي تاريخ 1/1/1442ه، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره مفادها:
الدفع من الناحيه الشكليه: جاء في لايحه دعوي المدعي قوله قام المدعي عليهم خفيه وبدون اخطار وموافقه المدعي بممارسه نفس النشاط وهو (تشغيل) شقق مفروشه حيث قاموا بتشغيل ثلاثه مواقع لانشطه شقق مفروشه، وهذا التصرف من قبل المدعي عليهم يعتبر مخالفا لما نص عليه نظام الشركات في مادته رقم (24) والماده (51) في احكام شركه المحاصه وذكر في الانشطه المنافسه المشابهه التي قام المدعي عليهم بتشغيلها لحسابهم الخاص بدون اشعار وموافقه المدعي هي: 1- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم/ (...) للوحدات السكنيه المفروشه، في حي (...) ب (...) شارع (...)، تشتمل علي اربعين وحده سكنيه وقد تم استيجارها باسم/ مؤسسه (...) التجاريه، والمسجله باسم/ (...)، وهو ابن المدعي عليه الاول/ (...) وهي مجاوره بالحي لشقق (...) المفروشه التي يتشارك فيها المدعي مع المدعي عليهم. 2- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم/ (...) في حي (...) شارع (...)، والمؤجر باسم/ مؤسسه (...) التجاريه في 21/ 11/ 1435ه وفق تاريخ اصدار ترخيص الدفاع المدني ومساحه الموقع وفق ترخيص البلديه هو 3666متر مربع. 3- تشغيل نشاط شقق مفروشه باسم/ (...) في حي (...) شارع (...)، والمؤجره باسم/ مؤسسه (...) التجاريه، فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه لموكلي المدعي عليهم؛ حيث ان المدعي اقام دعواه علي غير ذي صفه وذلك استنادا علي نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان ما قدمه المدعي وما اقر به في لايحه دعواه ان الشقق الثلاثه تم استيجارها ومسجله باسم/ (...) وان موكلي المدعي عليه الاول ليس له ابن اسمه (...) وكذلك فان موكلي ليس لهم صفه او مصلحه في هذه الدعوي فان ما قدمه المدعي في لايحه دعواه من مستندات هي تخص مؤسسه (...) للوحدات السكنيه ومؤسسه (...) التجاريه والعايده ملكيتها لشخص اخر غير موكلي المدعي عليهم.
والدفع من الناحيه الموضوعيه:
اولا: ما ذكره المدعي في (اولا) من لايحه دعواه باتفاقه مع المدعي عليهم علي الشراكه بينهم في شقق (...) للوحدات السكنيه وقانوا باستيجار العماره الواقعه ب(...) في حي (...) شارع (...) في 15/ 10/ 2010م وتم عمل عقد شراكه محاصه وتم تسجيل عقد الايجار باسم المدعي/ (...) وتم توزيع الحصص بين الشركاء، فصحيح.
ثانيا: ما ذكره المدعي في (ثانيا) من لايحه دعواه فغير صحيح ما ادعي به المدعي من ان موكلي قاموا بمخالفه نص الماده (24) والماده (51) من نظام الشركات وان موكلي يدفعوا بعدم صفتهم حيث اقر المدعي بموجب المستندات المقدمه منه بان هذه الشقق مستاجره باسم/ (...)، وان المدعي عليهم ليس هم (...).
ثالثا: ما ذكره المدعي في (ثالثا) من لايحه دعواه من قيام المدعي عليهم باستغلال موظف الاستقبال في شقق (...) والتي يتشارك فيها المدعي مع المدعي عليهم.... الخ، فغير صحيح ما ذكره المدعي والصحيح ان هذا العامل هو علي كفاله موكلي وكان يعمل موظف استقبال وقام المدعي بطرده من العمل في تاريخ استلامه لاداره شقق (...) التي يتشارك فيها المدعي مع موكلي المدعي عليهم كما هو مقر بذلك في الفقره رقم (6) من الاسانيد والمرفقات.
رابعا: ما ذكره المدعي في (رابعا) من لايحه دعواه من قيام المدعي عليهم بتشغيل انشطه الشقق المفروشه الخاصه بهم، باسم/ مؤسسه (...) التجاريه...الخ، فهذا الادعاء غير صحيح ونطلب من المدعي تقديم بينه علي ذلك وفي حال عجزه عن تقديم بينته نطلب رد دعواه.
خامسا: يطلب وكيل المدعي عليهم ما يلي:
1- الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانعدام صفه المدعي عليهم واثبات كيديه الدعوي.
2- الزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعين الف ريال.
وفي تاريخ 29/1/1442ه قدم المدعي مذكره مفادها:
اولا: ذكر المدعي عليهم ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وانه يفترض ان تتوجه الدعوي لمن باسمه السجل التجاري، والرد عليهم: بان الادعاء بانعدام صفتهم بالدعوي غير صحيح، حيث ان المدعي عليهم وهم شركاء مع المدعي قد خالفوا الماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات وهي مناط اقامه الدعوي عليهم، وقد نصت الماده علي احقيه الشريك بالتعويض اذا قام شركاؤه بارتكاب المخالفات المنصوص عليها. ولم تنص الماده نهاييا علي ان استحقاق التعويض لا يكون الا في حال ان يكون الشريك المخالف قد استخرج سجلا باسمه وانما جعلت احقيه التعويض متي ما تم ارتكاب احد الشركاء احدي المخالفات.
ثانيا: ذكر المدعي عليهم في جوابهم ان المدعي عليه الاول (...) ليس له ابن اسمه (...) الذي باسمه السجل التجاري للانشطه التجاريه المنافسه التي يعمل من خلالها الشركاء محل الدعوي، والرد عليهم: ان هذا الجواب من المدعي عليهم لا يقبل؛ لتطابق اسم الابن (...) بالسجل التجاري المرفق بالدعوي، مع اسم المدعي عليه الاول (...)، وتطابق السجل المدني للابن (...)، ضمن سجل عايله المدعي عليه الاول (...)، من واقع سجلات الاحوال المدنيه.
ثالثا: ذكر المدعي عليهم في جوابهم علي استغلالهم موظف الاستقبال في شقق (...) المفروشه: (بان هذا العامل هو علي كفاله المدعي عليهم... الخ)، والرد عليهم: كون موظف الاستقبال علي كفاله احد المدعي عليهم فهذا لا يعني ان له الحق بتدريب عماله الانشطه المنافسه لكونه اجيرا خاصا يقبض راتبه من النشاط التجاري الذي يتشارك فيه المدعي مع المدعي عليهم، ومنفعه الاجير يلزم ان تكون للنشاط الذي يقبض راتبه منه، وليس لاحد ان يستغله لمصالح خاصه وانشطه منافسه، كما انه لم يرد بالفقره رقم ( 6 ) من لايحه الدعوي والتي يستدل بها المدعي عليهم في جوابهم بان المدعي قام بطرد موظف الاستقبال، حيث ان ما ورد بها نصا ان موظف الاستقبال (ترك العمل) وليس (تم طرده) كما ان اقرار المدعي عليهم بان موظف الاستقبال علي كفاله احد المدعي عليهم اقرار وتبريرا منهم باستغلال هذا الموظف لمصالحهم الخاصه.
رابعا: ذكر المدعي عليهم في الفقره (رابعا) من جوابهم ان لا توجد بينه للمدعي في دعواه، والرد عليهم: ان كل ما ذكر بلايحه الدعوي من البينات والقراين المقويه لبعضها والتي يستدل بها للحكم كما جاء بالماده (156) في نظام المرافعات، كما ان المدعي عليهم في جوابهم علي الدعوي انكروا نسبه الابن لابيه تهربا من ربط العلاقه بين المدعي عليهم وممارسه العمل التجاري المنافس تحت ظل السجل التجاري لابن احدهم، كما ان نكول المدعي عليهم عن الاجابه الصريحه عن موضوع الدعوي بممارستهم العمل التجاري بالانشطه المنافسه كونهم مالكين او مساهمين او شركاء او يملكون حصص، تعد كافيه للحكم عليهم.
خامسا: طلب المدعي عليهم رد الدعوي واثبات الكيديه، وللتوضيح والرد : بان الدعوي صحيحه وليست كيديه، ونطلب الحكم من فضيلتكم بالدعوي علي المدعي عليهم بعد ان تم الرد علي اجوبتهم كامله، والحكم بالنكول علي المدعي عليه الاول/ (...)، والمدعي عليه الثاني / (...)، حيث لم تكن اجاباتهم ملاقيه للايحه الدعوي.
وفي تاريخ 10/2/1442ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره مفادها:
اولا: ما جاء في (اولا) من مذكره المدعي فاننا نرد عليه باننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه لموكلي المدعي عليهم حيث ان المدعي اقام دعواه علي غير ذي صفه، وقد ذكر المدعي ان المدعي عليهم قد خالفوا الماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات وذكر ان الماده الرابعه والعشرون قد نصت نصا صريحا علي احقيه الشريك بالتعويض في عدد من المخالفات اذا قام شركاؤه بارتكابها، فالمدعي يتحدث عن احقيه التعويض للشريك وفقا للماده الرابعه والعشرون اذا قام الشركاء بمخالفتها وفقا للحالات التي ذكرها بيد ان المدعي لم يقدم بينه تثبت ان المدعي عليهم مارسوا نشاطا لحسابهم او لحساب الغير او كانوا شركاء او مدراء او اعضاء مجلس اداره او ملاك لاسهم او حصص في النشاط الذي يدعي وفقا لما قدمه من مستندات متعلقه بالدعوي حتي يستحق بموجبها تعويض من قبل المدعي عليهم.
ثانيا: ما جاء في (ثانيا) من مذكره المدعي فاننا نرد عليه باننا نفيد فضيلتكم بان اسم (...) ورد عن طريق الخطا وكنا نقصد اسم (...) والذي جاء في صحيفه دعوي المدعي في البند (ثالثا) من موضوع الدعوي (مرفق رقم 1) صحيفه الدعوي، حيث انه لا يتصور عقلا ان ينكر المدعي عليه نسبه ابنه له.
ثالثا: ما جاء في ( ثالثا) من مذكره المدعي فاننا نرد عليه بان ما ذكره المدعي من ان العامل (ترك العمل) غير صحيح والصحيح هو ان المدعي قام بايقاف العامل عن العمل وطلب منه المدعي ان يوقع معه عقد جديد بمرتب جديد وان العامل ما زال موجود ولا مانع لديه من تقديم شهادته متي ما طلب من ذلك، وليس كما يزعم المدعي بان العامل ترك العمل وهو علي كفاله موكلي واما ما ذكره عن سكوت موكلي المدعي عليهم عن الاجابه في تدريبه لعماله المدعي عليهم للانشطه المنافسه فنرد عليه باننا قد اوضحنا بان المدعي عليهم ليس لهم صفه في الدعوي كون الانشطه التي يتحدث عنها المدعي هي ملك شخص اخر وهو (...) وان المدعي عليهم ليس هم (...).
رابعا: ما جاء في (رابعا) من مذكره المدعي فاننا نرد عليه بان موكلي المدعي عليهم يطلبوا من المدعي تقديم بينته علي ما يدعي وفي حال عجزه عن تقديم بينه تثبت مخالفه المدعي عليهم لنص الماده (51،24) من نظام الشركات نطلب صرف النظر عن دعواه. وختم مذكرته بطلباته السابقه.
وفي تاريخ 19/2/1442ه، قدم المدعي مذكره مفادها:
اولا: تم الرد عن الصفه سابقا.
ثانيا: ذكر المدعي عليهم في ردهم الختامي في (ثانيا) بشان خطاهم في انكار ان يكون (...) ابنا للمدعي عليه الاول، وعليه ارغب توضيح ما يلي:1- تمت الاشاره الي اسم (...) انه ابنا للمدعي عليه الاول، في لايحه الدعوي المكتوبه والمرفقه في صفحه التقاضي الالكتروني. 2- السجل التجاري المرفق باللايحه يخص (...) 3- اشار المدعي عليهم في جوابهم علي اللايحه الي انه ليس للمدعي عليه الاول ابنا اسمه (...) 
ثالثا: ما ذكره المدعي عليهم في ردهم الختامي في ( ثالثا ) من ان المدعي طلب من موظف الاستقبال لشقق (...) المفروشه تعديل عقده وتخفيض راتبه، فهذا يتناقض مع زعمهم في جوابهم الاول ان المدعي قام بطرده من العمل، وبالعموم مساله تركه للعمل او طرده ليست محور القضيه، كما ان ما ابداه المدعي عليهم من استعداد العامل للمثول للشهاده فاني مرحب بشهادته ليشهد علي تدريبه عماله الانشطه المنافسه بناء علي طلب المدعي عليهم او ينكرها، علما بان هذا الموظف المدعو/ (...) (...) الجنسيه ) اقامه (...)، وموظف الاستقبال الاخر في شقق (...) المفروشه، المدعو / (...) (...) الجنسيه ) اقامه (...) يعملون حاليا لدي الانشطه المنافسه التابعه للمدعي عليهم، وكانوا سابقا يعملون موظفي استقبال في شقق (...) المفروشه المشتركه بين المدعي والمدعي عليهم. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته السابقه، وبالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لتحقق اركانه الثلاثه (الضرر والسبب والعلاقه السببيه)، حيث وقع الخطا من المدعي عليهم بمخالفه الماده الرابعه والعشرون لنظام الشركات بافتتاح انشطه مشابهه منافسه، وقيامهم بتكليف موظف الاستقبال بشقق (...) تدريب عماله هذه الانشطه المنافسه علي اعمال اداره الشقق المفروشه واستعمال جهاز الحاسب الالي لشقق (...) في التدريب وطباعه خطابات التسويق لانشطتهم المنافسه والواقع احدها والمسمي ( (...) للشقق المفروشه) مجاورا في حي (...)، علما بان استيجارها كان اثناء تاريخ اداره المدعي عليهم لنشاط شقق (...) المفروشه كما هو بتاريخ عقد الايجار المرفق بالدعوي، مما يظهر سوء نواياهم المسبقه، وهذا عاد بالضرر والاهمال علي شقق (...) المفروشه وتعرضها للخساره والاغلاق لاحقا لاهمالهم لها علي حساب عنايتهم بانشطتهم الخاصه المنافسه والترويج لها كما هو بخطابات التسويق المرفقه بلايحه الدعوي وما زالت انشطتهم قايمه حتي الان تمارس النشاط.
وفي جلسه هذا اليوم 2/5/1442ه، حضر المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليهما/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهما بجميع الايرادات التشغيليه للمشاريع المنافسه الثلاثه لشراكه الاطراف وقدرها سبعه وعشرون مليون ريال (27.000.000)، وتعويض المدعي بمبلغ قدره تسعمايه الف ريال (900.000) وفق ما نصت عليه الماده (24) من نظام الشركات لان المدعي عليهم قاموا بتشغيل عدد ثلاثه انشطه مشابهه ومنافسه، واجره التدريب والتاهيل والتعليم لعماله المدعي عليهم بمبلغ خمسين الف ريال (50.000).
وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بعدم صفه موكليه؛ لان جميع الشقق التي يدعي المدعي انها منافسه للشراكه محل الدعوي ليست باسم احد من المدعي عليهما ولا علاقه لهم بها، وان موظف الاستقبال الذي يدعي المدعي انه درب موظفي المشاريع المنافسه هو علي كفاله المدعي عليه (...)، وان المدعي لم يقدم ما يثبت منافسه المدعي عليهما للمشروع محل الشراكه.
وباطلاع الدايره علي ما قدم تبين لها ان الشراكه التي بين الطرفين هي شراكه محاصه باقرار الطرفين، وان مشغل الشقق التي يدعي المدعي منافستها هو ابن المدعي عليه (...)، وبالتالي فانه لا ينطبق عليه وصف المنافسه؛ لكونه ليس شريكا مع المدعي، والماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات نصت علي " لا يجوز للشريك -دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه -فضلا عن ذلك- مطالبته فضلا بالتعويض"، فهي حصرت التعويض فيما اذا كان المنافس شريكا وهو الامر الذي لم يثبت للدايره، كما انها جعلت التعويض للشركه وليست لاحد الشركاء دون غيره، وبما ان المدعي لم يثبت صوريه ملكيه ابن المدعي عليه (...) للانشطه المنافسه وان المالك لها والمتصرف بها هو المدعي عليه (...)، وان جميع ما قدمه لا يرقي لاثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليهما / (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم : (...).
عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 864 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليهما بجميع الايرادات التشغيليه للمشاريع المنافسه الثلاثه – الموصوفه في الدعوي - لشراكه الاطراف وقدرها سبعه وعشرون مليون ريال (27.000.000)، وتعويض المدعي بمبلغ قدره تسعمايه الف ريال (900.000) وفق ما نصت عليه الماده (24) من نظام الشركات، واجره التدريب والتاهيل والتعليم لعماله المدعي عليهم بمبلغ خمسين الف (50.000)، اصدرت الدايره ناظر القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليهما / (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم : (...)، و باستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه و باحالتها لهذه الدايره عقدت لها الدايره جلسه حضرها الطرفان و احال المستانف علي لايحته الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي المستانف ضده اجاب بانه اطلع عليها و انه يرفضها بالكليه ويطلب امهاله لتقديم رده عليها ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات، وبما ان الاعتراض المقدم جاء وفق الاعتبارات المقرر لقبوله فان الدايره مضت الي قبوله شكلا و اما عن الموضوع فلما كان المدعي يصر علي ان طلب التعويض له بقدر نصيبه من الشركه وليس لحساب الشراكه فان طلبه حري بعدم القبول بحسبان الماده 24 من نظام الشركات التي جعلت هذا الحق للشركه وعليه فما دام المدعي يطالب بالتعويض بصفته الخاصه لا الشركه ؛ وكانت الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها فان الدايره تنتهي الي ان ماصدر عن الدايره من رفض الدعوي يستوجب الالغاء وفقا للماده 218 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتمضي الدايره معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/5/1442 والقاضي برفض الدعوي والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز