moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470981225 لعام 1444 ه المدعي: خالد بن علي بن محمد الريس المدعي عليه : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه جسور التطوير وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣١/١١/٩ه الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (تحميل موكلي مبلغا قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، مما تسبب ب(تحميل موكلي مبلغا قدره ( ٢.٤٦٦.٠٠٠ ) ريال دون مستند) وقيمته (٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان واربع ميه وسته وستون الفا ريال سعودي، استنادا علي(كونه مديرا للشركه)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٤٦٦,٠٠٠.٠٠) مليونان واربع ميه وسته وستون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تسليم موكلي الارباح العايده من بيع احد مشاريع الشركه بقيمه ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب ب(عدم تسليم موكلي الارباح العايده من بيع احد مشاريع الشركه بقيمه ( ٣٢.١٣٨ ) ريال .) وقيمته (٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، استنادا علي(كونه مديرا للشركه)وتعويضي بمبلغ قدره(٣٢,١٣٨.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم تسلم موكلي الارباح العايده من بيع عقد المنفعه ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب ب(عدم تسلم موكلي الارباح العايده من بيع عقد المنفعه ، ونصيب موكلي منها ( ٢.٣١٣.٨٥٠ ) ريال .) وقيمته (٢,٣١٣,٨٥٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، استنادا علي(كونه مديرا للشركه)وتعويضي بمبلغ قدره(٢,٣١٣,٨٥٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (في عام ٢٠١٦م قام بصرف مبلغا قدره ( ١.٠٤٣.٧١٢ ) دون مستند لهذه الفواتير .)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م، مما تسبب ب(في عام ٢٠١٦م قام بصرف مبلغا قدره ( ١.٠٤٣.٧١٢ ) دون مستند لهذه الفواتير .) وقيمته (١,٠٤٣,٧١٢.٠٠) مليون وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، استنادا علي(كونه مديرا للشركه)وتعويضي بمبلغ قدره(١,٠٤٣,٧١٢.٠٠) مليون وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، والخطا المتمثل في (في عام ٢٠١٨م صرف مبلغا قدره ( ١٨١.٣٨٧ ) ريال مصروفات اداريه ومكافات في حين بلغ ايراد الشركه صفر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، مما تسبب ب(في عام ٢٠١٨م صرف مبلغا قدره ( ١٨١.٣٨٧ ) ريال مصروفات اداريه ومكافات في حين بلغ ايراد الشركه صفر) وقيمته (١٨١,٣٨٧.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي، استنادا علي(كونه مديرا للشركه)وتعويضي بمبلغ قدره(١٨١,٣٨٧.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي ، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٣٧,٠٨٧.٠٠) سته ملايين وسبعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ 18 / 10 / 1444ه وفيها حضر عبدالله منصور بن عبدالرحمن الحميد هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (431492308)، وحضر لحضوره عبدالمحسن عبدالعزيز حمد الحزيمي هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (443471510)، وفي هذه الجلسه طلب الاطراف الحاضرون مهله لظهور بادره صلح بينهما، فاجيبا لطلبهما، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، علي انه اذا تعذرت محاوله الصلح فان الدايره ستسير في الدعوي وفق ما يقدم امامها، وختمت الجلسه، وفي 25 / 10 / 1444ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عبدالله منصور بن عبدالرحمن الحميد هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (431492308)، وحضر لحضوره عبدالمحسن عبدالعزيز حمد الحزيمي هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (443471510)، وفي هذه الجلسه سالت الدايره الاطراف الحاضرين عن الصلح فاجاب وكيل المدعي بانه تعذر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم عبر المحادثه الكتابيه دعوي مكتوبه نصها: اولا : وقايع الدعوي : احرر دعواي فيما يلي : اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي : خالد بن علي بن محمد الريس ، سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه (...) بصفته شريكا في شركه جسور التطوير ، سجل تجاري (...) ضد مدير الشركه : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه هويه وطنيه (...) اطلب فيها محاسبته بصفته مديرا للشركه علي المخالفات التي ارتكبها اثناء ادارته للشركه وهي كالتالي : ( ا ) التصرف باموال الشركه وتبديدها بغير وجه حق ، وذلك من عده وجوه : 1- التنازل عن عقود المنفعه للشركه ومجموعها ( ثلاث عقود ) بغير مقابل . 2- قام بصرف مبلغا قدره ( 1.043.712 ) دون مستند لهذه الفواتير . 3- التصرف بالارباح العايده من تاجير عقود المنفعه وعدم افصاحه عن عوايدها . 4- قام ببيع احد مشاريع الشركه قيد الانشاء واستولي علي المبلغ . 5- قام بصرف مبلغ قدره ( 181.387 ) ريال مصروفات اداريه، ومبلغ ( 26.000 ) كمكافات في حين بلغ ايراد الشركه صفر . ( ب ) انحياز المدير الي الشريك فيصل القويفلي، وتحميل موكلي مبالغ بغير وجه حق، وذلك بانه قام بما يلي : ١- تحميل موكلي مبلغا قدره ( 2.466.000 ) بغير مستند نظامي . ٢- تحميل موكلي خساير عن عام 2015م بغير مستند نظامي . 3- عدم دعوه موكلي الي اجتماعات الشركاء . هذه دعواي. ثانيا : الطلبات : اطلب من فضيلتكم ما يلي : 1- تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير . 2- تضمين المدير ما ترتب علي موكلي من ضرر بسبب سوء ادارته . ثالثا : الاسانيد : 1- القوايم الماليه للشركه عن اعوام ( 2015- 2016- 2017 – 2018 – 2019 – 2020 - 2021 ) . 2- عقود المنفعه . ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه تضمين المدعي عليه فاجاب بانه يطلب تضمين المدعي عليه وذلك بان يدفع لموكله ما تكبده موكله من خساير نتيجه مخالفات المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله فاجاب بانه يطلب تضمين المدعي عليه وذلك بان يدفع للشركه ما نتج عن مخالفات المدير من اضرار، ثم واجهت الدايره وكيل المدعي هل يطلب ان يكون الدفع لموكله ام للشركه فاجاب بانه يطلب تضمين المدعي عليه وذلك بان يدفع للشركه المبالغ التي نشات عن مخالفات المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي يطلب الزام المدعي عليه باعادتها للشركه فاجاب بان المبلغ الذي يطالب موكلي بالزام المدعي عليه باعادته الي الشركه قدره (3.300.000ريال)، هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم جوابا مكتوبا نصه: الدفوع الشكليه: اولا/ يدفع موكلي بعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء ما ورد في الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي وجوب تضمن الاخطار ل (بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وبالنظر للاخطار الوارد من المدعي نجد ان غايه ما تضمنه قول الوكيل (نفيدكم برغبه موكلنا اقامه دعوي محاسبه مدير)! فلم يبين في اخطاره الطلبات التي يريدها من موكلي؟ ولم يبين التصرفات محل المحاسبه التي يرغب في تقديم دعوي بشانها؟ اضافه الي انه لم يرفق اي مستندات للمطالبه، وهذا مخالف لنص الماده المشار له اعلاه، وما ذكره الوكيل من قوله (نرغب باقامه دعوي محاسبه) غير كاف. ثانيا/ يدفع موكلي بعد قبول الدعوي لعدم تحريرها بناء علي نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث لم يبين المدعي في دعواه وجه مطالبته بهذا المبالغ؟ وقد ذكر في دعواه عده وقايع دون ان يبين طلباته المتعلقه بها؟ ولم يبين وجه الزام مدير الشركه بها رغم انها -حسب زعمه- مستحقات له علي الشركه؟ ولم يذكر اي معلومات للعقود التي يزعم ان المدير تصرف بها (تاريخ العقد – موقع العقار – اسماء الاطراف) وغيرها؟ ولم يبين ما هي المشاريع التي يزعم ان المدير استولي علي قيمتها؟ اضافه الي انه يطلب تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير! وليس من عمل الدايره البحث عن بينات للمدعي، ولم يبين تواريخ الوقايع محل المحاسبه لتتحقق الدايره من المدد النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، الي غير ذلك من الامور التي تظهر لفضيلتكم بمجرد الاطلاع علي الدعوي يتبين ان الدعوي غير محرره. ثالثا/ جمع المدعي في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، حيث طلب 1- تعيين خبير للنظر في مخالفات المدير .2- وتضمين المدير ما لحق موكلي من ضرر 3- التعويض بمبلغ قدره (٦,٠٣٧,٠٨٧) سته ملايين وسبعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي، ولم يبين وجه الارتباط بين هذه الطلبات بناء علي ما نصت عليه الفقره 3 من الماده 20 من نظام المحاكمه التجاريه، والفقره (1) من الماده (77) من لايحه نظام المحاكم التجاريه. رابعا/ يدفع موكلي بعدم صفته في الدعوي، حيث ان العقود المرفقه من وكيل المدعي ليس للمدير فيها اي توقيع. الدفوع الموضوعيه: لم يبين المدعي الافعال التي يطلب المحاسبه بشانها ليتمكن موكلي من الاجابه عنها بجواب ملاق للدعوي، وموكلي مستعد بتقديم الاجابه عند بيان التصرفات محل الدعوي بشكل واضح ومفصل. ، انتهي جواب وكيل المدعي عليه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان اساس دعوي المدعي وطلباته في هذه الدعوي تتعلق بمحاسبه المدعي عليه مدير الشركه، ولما كان المدعي شريكا في الشركه التي يديرها المدعي عليه، لذا فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، ولان الواجب علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومنها التحقق من شروط قبول الدعوي، وحصر الطلبات، وحيث اجرت الدايره مقتضي الماده سالفه الذكر، وظهر لها عدم جزم المدعي في طلباته، ما يعني عدم جديه المدعي فيها، كما ظهر تعدد الطلبات، وعدم بيان الوقايع وزمنها علي نحو يمكن من النظر القضايي فيها، وهذا عايد الي تردد المدعي فيها، مع ان المنظم قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يقدم الاراء لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له ، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا ، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له، كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره ، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعيين ، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه ، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي، وفق منطوقها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470981225)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470981225 لعام 1444 ه المدعي: خالد بن علي بن محمد الريس المدعي عليه : طارق بن خليفه بن سليمان الخليفه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430897885) وتاريخ 1444/11/01ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي بصفته شريك يطالب بمحاسبه المدعي عليه بصفته مدير (شركه جسور التطوير)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (445778368) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: لم تسال الدايره المدعي عن سبب عدم اطلاعه علي سير الاعمال في الشركه، اذ ان المدعي عليه ممتنع عن تمكين موكلي من الاطلاع علي سيرها ، وطلب نقض الحكم. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1445/01/01ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430897885 وتاريخ 01 /11 /1444ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي رقم (4470981225)) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.