tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1899 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
القرار رقم (1899) الحادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1/712) لعام 1435
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 14/1399 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 9/1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما
يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ
1370/1/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف)
علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (35) لعام 1435 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه
العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للعام 2005 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/27 ه كال من : .... و .... و .... كما
حظر مثلنا عن المكلف : ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات،
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الابعتراض الاببداييه الزكوه الضريبيه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (35) لعام 1435 ه بموجب
الخطاب رقم (175/500) وتاريخ 142/21 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (17) وتاريخ
1436/2/18 ه، كما قدم ضمانا بنكيا، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم
من المكلف مقبوله من الناحيه الشيكليه لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها
. نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
بند: عدم السماح بحسم الاراضي المسجله باسم الشريك.
1/4

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (تانيا) بنايد وجوه نظر (الهييه) في عدم حسم الاراضي المسجله باسم الشريك بمبلغ
(6,872,105) م. 2005
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه غير موافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لان الاراضي مملوكه للشركه
ولكن نظرا لبعض الصعوبات الاجراييه لم يكن من الممكن تسجيل الاراضي عند شرايها باسم الشركه نفسها ولذلك تم
تسجيلها باسم الشريف السعودي، مع تمويل شرايها من المصادر الخاصه بالشركه، واستخدمها في اغراض الشركه.
وذكر المكلف ان الفتوي رقم (22464) تؤيد رايه وكذلك بعض القضايا التي صدرت بها قرارات سابقه.
وبعد ان اطلع مملو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مدكره مؤرخه في 1439/1/27 ه ذكروا فيها ان الاراضي لعام 2005 م مسجله باسم الشريف .... ولذلك فانه لا يجوز نظاما اعتبارها من العناصر الواجب جسماها من وعاء الزكاه للعام المذكور طبقا للخطاب الوزاري رقم (2752/17) وتاريخ 1401/7/29 ه والتعميم رقم (1/35) و تاريخ 1413/3/2 نح في البند (18) بعدم حجم قيمه الاراضي المسجله باسم الشركاء من وعاء الزكاه باستثناء البنوك التي صدرت لها تعليمات خاصه، الا اذا كانت الاراضي المسجله باسم احمد الشركاء مقدمه من حصه عينه ضمن راس مال الشركه وهذه مستغله في نشاط الشركه او ان الحساب الجاري للشريك صاحب الاراضي المسجله باسمه يغطي كامل قيمتها فتحسم من الوعاء الزكوي، ولا تنطبق ايه حاله من الحالات السابقه علي الشركه المعترضه فلا الاراضي حصه عينيه في راس المال ولا يوجد حساب جار للشريك يغطي قيمه الاراضي.
كذلك طالما يجوز للشركه وفقا للنظام تملك الاراضي اللازمه لمشاريعها فليس هناك موجب لتسجيلها باسم الشريك،
علما بان الاراضي محل الاعتراض مسجله باسم الشريك منذ شرايها تحت ذريعه صووبات اجرايه، وقد تايد اجراء الهييه في
عد حجم الاراضي المسجله باسم الشريك بعد قارات استثنافيه.
وفي جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ 17/29/1439/1/27
نظاميه تمنع من تسجيل الاراضي باسم الشركه وفي تاريخ 14/39/2/18 ه قدم المكلف مذكره افراد فيها بان اسباب التاخر
في نقل ملكيه الاراضي الي اسم (ا) علي النحو الاتي :
<table><tr><td> اسباب عدم نقل ملكيه الارض</td><td>ريال</td><td>موقع الارض</td></tr><tr><td>خلال عام 2010م تقلت ملكيه الارض الي احد الشراكه مقال.5.500.000</td><td>1.221.000</td><td>جده (قديعه)</td></tr><tr><td>نظرا الي القيود الحكوميه علي استخدام الارض بسبب قربها من مطار جده تم هدم المرافق المقامه علي الارض, والارثAN بانتظار تملك الحكومه لها ولهذا السبب لم يتم نقل ملكيه الارض باسم (ا).</td><td>3.450.000</td><td>جده (جديده)</td></tr></table>
2/4

<table><tr><td>هذا المبلغ عايد لقطعه الارض رقم 353 علي طريق الخرج في الرياض مسجله باسم (ا) (واجمالي قيمه الارض 1.5 مليون ريال) ولكن نتيجه لخطا غير مقصود ادرجت بقيمه 600.000 ريال كارض مسجله باسم احمد الشركاء.</td><td>600.000</td><td>الرياض</td></tr><tr><td>- -</td><td>5.271.000</td><td>الاجمالي : لعام 2004م</td></tr><tr><td> قامت (ا) برسمله دفعات الايجار المتعلقه باستخدم هذه الارض (المسجله باسم مواطن قطري) ولكن بالنظر للقيمه العاليه للمدفوعات تري (ا) انها ستقوم ابطقايها في المستقبل</td><td>1.601.105</td><td>قطر</td></tr><tr><td>- -</td><td>6.872.105</td><td>الاجمالي : لعام 2005م</td></tr></table>
في ضوء الاسباب المذكوره في الجدول اعلاه وبعض الصعوبات الاجراييه المتعلقه بذلك تري (ا) انه لم يعد عمليه نقل
ملكيه الارض الي اسمها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم الاراضي المسجله باسم الشريك من الوعاء الزكي، في حين تتمسك الهييه
بعدم حسها من الوعاء الزكي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه يشترط لاسم الاراضي من الوعاء الزكي تسجيل ملکيتها باسم الشركه، او تقدم الاسباب
المقنعه التي تحول دون ذلك، و هذا ما نعت عليه القرارات الوزاريه الصادره عن وزير الماليه ذات الرقم (2752/17) والاتاريخ
(8342/3) والرقم (1401/7/29
وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يثخ ان اجراءات تسجيل الاراضي البالغه قيمتها
(6,872,105) ريال، كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل، حيث بقيت ملكيه الاراضي باسم احد الشركه، ولم تقدم
الشركه الاسباب المqنعه التي تبر بقاء الاراضي باسم الشريك، ولا ما يثبت جديتها في نقل ملكيه الاراضي اليها.
لكل ذلك فان اللجنه تفرض استثناف贵ك في طلبه حسم قيمه الاراضي
من الوعاء الزكوي لعام 2005 م.
3/4

القرار :
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :
اولا : الناحيه الشكيله.
قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (35) لعام 1435
من الناحيه الشكليه.
ثانيا : الناحيه المWOUEIE.
رفض استيناف المكلف في طلبه قسم الاراضي المسجله باسم الشريك من الوعاء الزكوي وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
4/4