moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449052081 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه، بثمن اجمالي قدره (392,791.09) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات، سدد منه (89,000) تسعه وثمانون الفا ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (303,791.09) ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 10/3/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (303,791.09) ثلاث ميه وثلاثه الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات قيمه توريد ادويه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ 15 الف ريال يمثل التعويض عن اضرار التقاضي، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتها بمبلغ 332,791.09 ريال والمعتمده من المدعي عليها بالختم والتوقيع مع كتابه عباره (الرصيد مطابق) بتاريخ 13/10/2020م ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (303,791.09) ثلاث ميه وثلاثه الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات قيمه توريد ادويه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ 15 الف ريال يمثل التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 178705406، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها خطاب مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتها بمبلغ 332,791.09 ريال والمعتمده من المدعي عليها بالختم والتوقيع مع كتابه عباره (الرصيد مطابق) بتاريخ 13/10/2020م، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 15 الف ريال اتعاب للمحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وحيث ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذلته وكيله المدعيه من جهد وما يعود علي موكلتها من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (... بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 303,791.09 ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسع هللات. ثانيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.