moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم439304313لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكله يملك مصنع (...) بموجب ترخيص صادر عن هييه الاستثمار لانتاج الخبز الصحي بكافه انواعه. وبتاريخ 11/09/1436ه، اوقف موكله احتياطا من طرف المباحث العامه، وامتدت مده توقيفه عامين وسته اشهر، واثناء توقيفه تم سحب مبالغ ماليه من حساباته لصالح المدعي عليها بموجب الشيكين رقم (...) تاريخ 09 /09 /1438ه، بمبلغ قدره (315،950) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال، والذي ذكر فيه انه الدفعه الثالثه من قيمه ترميم وبناء جزء من المصنع والصيانه، والشيك رقم (...) تاريخ 12/10/1438ه، بمبلغ قدره (285،550) مايتان وخمس وثمانون الف وخمسمايه وخمسون ريال، والمدون فيه انه الدفعه الرابعه والاخيره من اعمال ترميم وبناء جزء من المصنع والصيانه، والشيكان مسحوبان علي بنك الراجحي ومجموعهما مبلغ اجمالي قدره (601،500) ستمايه الف والف وخمسمايه ريال، وقد تم تحصيلهما عن طريق محكمه التنفيذ بالطلب رقم (...) دون وجه حق. وافاد بانه بما ان المصنع مستاجر من (...) لمده خمس سنوات، ومن الثابت يقينا انه في الوقت الذي حرر فيه الشيكين لم يجر علي المصنع اي اعمال ترميم اطلاقا، وليس بحاجه الي اي ترميم كما ان السبب الوارد في الشيك يؤكد ان الترميم والصيانه وهميان، اضافه الي ان الترميم المزعوم حصل في الفتره التي يجب فيها الانتقال الي مقر اخر لسبب تنظيمي يتعلق بالمساحه، ومن الملاحظ ان قيمه الترميمات تقارب قيمه المستودع المستاجر، بيعا وشراء، وان استغلال الشيكات التي كانت بمكتب موكله اثناء توقيفه احتياطيا، وتحرير سببها الباطل تم بالاتفاق بين العامل (...) -الذي كان علي كفاله مصنع موكله ويقوم بمتابعه اداره العمل ويملك مفاتيح مكتب موكله- وبين المدعي عليه الثاني الذي نقل كفاله (...) علي اسم شركته لاستكمال عمليات سحب الاموال دون وجه حق، وقد فوجي موكله بعد اطلاق سراحه بسحب تلك الاموال والطلب من المدعي عليه الثاني اعاده المبالغ بسبب عدم قيام سببها خاصه وان المصنع لم يجري عليه اي ترميمات اطلاقا، اضافه الي ان المصنع المزعوم ترميمه لم يكن بحيازه موكله اصلا وذلك لتسليمه للمؤجر بذات الفتره التي حررت فيها الشيكات، وتم سحب مبلغها من التنفيذ، ويؤكد ذلك شهاده عمال المصنع المحرره باقوالهم بعدم وجود او اجراء اي ترميم في المصنع. وطالب بالاتي:1- الزام المدعي عليه الثاني بان يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمايه والف وخمسمايه ريال. 2- الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (120،000) مايه وعشرون الف. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند قرار طلب تنفيذ، صادر من محكم التنفيذ (....)من قبل المدعي عليها بتنفيذ شيكين ضد المدعي، برقم (...). 2- عقد ايجار، بتاريخ 2010/04/27م. 3- شيك، صادر من مصرف الراجحي لامر المدعي عليها بمبلغ قدره (315،950) ثلاثمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريال، بتاريخ 1438/09/09ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/15ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبني حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وما جاء فيها من طلبات. وبطلب الدايره البينه من وكيل المدعي اجاب بطلب المهله لتزويد الدايره ببيانات (...) للنظر في ادخاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/11ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ووكيل المدعي عليه الثاني، وبسؤال وكيل المدعي من قل الدايره عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وما جاء فيها من طلبات، وباطلاع وكيل المدعي عليه الثاني اجاب بطلب المهله للرد فافهمته الدايره بتقديمه عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/24ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر المدعي عليه الثاني، وبسؤال اطراف الدعوي من قبل الدايره قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ما نصه: "ردا علي جواب المدعي عليها بتاريخ 15 /01 /1444ه، بما يلي: اولا- بان دعواهم هي طلب مبلغ شيكين تم سحب مبلغهما دون سبب مشروع والسبب المدون في الشيكات باطل لانه جري بغير علم موكله كونه كان موقوفا احتياطيا لدي المباحث العامه، اثناء عمليات الترميم المزعومه، وان المدعي عليه متمسكا بعقد صوري صنعه بالتواطي مع العامل (...) الذي يسميه المدعي عليه الثاني شريكا وهو علي كفاله مؤسسه موكله نظاما. ثانيا-قال المدعي عليه الثاني في دفاعه بان شركاء موكله هم شركه(...) ، وانهم قد سددوا جميع المبالغ لمؤسسه موكله مقابل اعمال الترميم، والسداد كان نقدا وهو يعلم يقينا بذلك، فما المبرر للحصول علي قيمه اعمال الترميم بموجب شيكات اذا كانت تلك المبالغ لم تودع في حساب موكله، وانه لم يتم تسليم المدعي عليه الثاني المبالغ نقدا رغم انه تم تسليمها (...)الاداره التي يتعامل معها المدعي عليه الثاني، من المالك الجديد للمصنع، وهذا يؤكد بانه لا ضروره للشيكات للسداد كون المالك الجديد يسدد نقدا. ثالثا- ان المدعي عليه ذكر بان موكله باع المصنع فلماذا الترميم؟ ويعود ويقول بان المالك الجديد للمصنع افاده بان موكله لا علاقه له بالمصنع الجديد فهذا يؤكد ايضا عدم صحه الترميم، لان المصنع الجديد يدفع قيمه اعماله مالكه الجديد والمدعي عليه. كما افاد بان المصنع القديم قد تم تشميعه والغاء ترخيصه، وهذا يؤكد عدم ضروره الترميم او قيام سببه اصلا. وباطلاع الدايره سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه عدم الاستحقاق لقيمه هذه الشيكات وهل هو بسبب التزوير ام بسبب ان التعاقد الذي تم وحررت لاجله الشيكات تعاقد وهمي وليس له اي حقيقه علي ارض الواقع؟ فعقب وكيل المدعي بان السبب هو وهميه التعاقد وعدم صحته ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعي قام برفع دعوي تزوير في مواجهته وانتهت بعدم استدعايه مجددا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي التزوير فذكر بانه لا يعلم عنها ولم يكن وكيلا فيها. وباطلاع الدايره قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: 1- الزام المدعي عليه الثاني بان يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمايه والف وخمسمايه ريال. 2- الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال. 3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره (120،000) مايه وعشرون الف. وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه الثاني بان يدفع لموكله مبلغ قدره (601،500) ستمايه والف وخمسمايه ريال لقاء المدعي عليه باستحصال المبلغ المذكور بموجب شيكين تم تقديمهما من قبل المدعي عليها الي محكمه التنفيذ (....) ، واستحصال قيتمها من خلال المحكمه وسحب المبالغ من حسابه من دون وجه حق. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها بان الشيكين محل الدعوي، بانهما مقابل عمليات ترميم وصيانه لصالح المدعي، وحيث نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11 /10 /1383ه علي انه " يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن " كما نصت الماده (102)من ذات النظام علي انه " بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن " مما يتضح معه من خلال ما ذكر من المواد النظاميه المتعلقه بالشيك اعلاه علي ان الشيك اداه وفاء، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه وصدر بذلك مبدا مقرر من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (103) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والصادره عام 1438والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه)، وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم (1/836) والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك)، فاضحي اصلا مقررا لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله او اقوي منه، ولم يقدم المدعي اي معارض قوي يدفع هذا الاصل بل انه حرر علي الشيك سببه من انه مقابل اعمال الترميم والصيانه. وبما ان وكيل المدعي اقر بان التعاملات كانت مع احد موظفيه مع المدعي عليه الثاني بالتالي فالتعاقد صحيح استنادا لمسؤوليه التابع عن اعمال تابعيه، وتاسيسا علي ما سبق؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال واتعاب محاماه بمبلغ قدره (120،000) مايه وعشرون الف، وبما ان الطلب تابع عن الطلب الاصلي ومتفرع منه كون التابع تابع ويسقط بسقوط التابع، وبما ان المحكمه تري عدم قبول الطلب الاصلي مما يلزم منه عدم قبول بقيه الطلبات التابعه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم439304313لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (601،500) ستميه وواحد الف وخمسمايه ريال، والتعويض بمبلغ قدره (200،000) مايتا الف ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (120،000) ميه وعشرون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي. فقدم المستانف استينافه و الذي ضمن اسبابه انه كان علي الدايره الابتداييه قبل اصدار حكمها ان تقوم بمراسله اداره امن الدوله وذلك لموافاتها ببيان يفيد صدور الشيكين عن المستانف او صدور اي عقد اثناء توقيفه لديها، وفيما اذا كان المستانف التقي بالمستانف عليه او بمكفوله لتاكيد توقيع عقد الترميم والشيكين، وان التعليل الذي اوردته الدايره الابتداييه للحكم برفض الدعوي من ان الشيك اداه وفاء وان هذا هو المستقر، وان كل شرط يعفي الساحب من الضمان يعتبر كان لم يكن"، فهذا تعليل خاطي وغير مرتبط بموضوع الدعوي، ذلك ان المستانف لم يحرر الشيكات اصلا، ولم يكتب سببها مما يبطل الشيك، و ان الدايره الابتداييه اخطات بالاستدلال والتعليل حيث بنت حكمها برفض الدعوي علي صحه الترميم والصيانه خلافا للادله المساقه في الدعوي، والتي تؤكد عدم وجود ترميم او صيانه وهذا ثابت من عقود الايجار، ومن اقوال الشهود المبرزه في الدعوي والتي تؤكد عدم وجود ترميم وصيانه، و انه تعتبر اهليه المستانف ناقصه او اصابها عارض يؤدي لعدم صحه التصرف وطالما تبين للدايره ان المستانف كان موقوفا لدي امن الدوله فالتصرف يعتبر باطلا لانه لم يصدر عن المستانف وهناك قضيه مقيده بطلب التعويض عن التوقيف لدي امن الدوله منظوره لدي لجنه مراجعه التسويات، انه جرت مفاوضات بين المستانف والمستانف عليه في المصنع لاعاده المبلغ المسحوب دون حق بحضور(...) حيث رفض المستانف عليه اعاده مبلغ الشيكين وعلي اثر ذلك سعي المستانف عليه لترحيل المستانف وهذا ثابت من المراسله بين المستانف(...) صوره منها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المدعي الوارده في لايحته. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 05 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430086875 الصادر بتاريخ 6/3/1444 في القضيه رقم 439304313 القاضي / برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.