moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 13326 لعام 1438 ه المقامه من/ الركن المتين للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله عبدالوهاب بن عوضه بن محمد ال سلطان الشهراني تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء للشركه المدعي عليها، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه تلك البضاعه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: 25,088,85 ريال، و تمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق لموكلتي بموجب فواتير ومصادقه علي صحه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، الا انها ماطلت وتهربت من السداد، اطلب ما يلي:- اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي، وقدره: 25,088,85 ريال. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، وقدرها: 25% من المبلغ المحكوم به، لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم، هكذا جاء في صحيفه دعواه ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 21/12/1438ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر تاجيل نظر الدعوي علي ان يتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/1/ 1439ه وفي هذه الجلسه وحيث تعثر تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد وذلك لظروف انتقال المحكمه التجاريه لوزاره العدل فقد رات الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق بريده الرسمي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 27/1/1439ه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق البريد الرسمي لها وقد طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا فاجابته الدايره لطلبه وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه المطالبه بمبلغ قدره (42،500) ريال وذلك نظير توريد بناء للمدعي عليها وبسؤال الدايره له عن المستندات التي تثبت دعوي موكلته اجاب بان هناك مطابقه علي رصيد يفوق المطالبه وقدم لذلك اصل مصادقه الرصيد والتي ورد فيها مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (65،780) ريال وختم دعواه بطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به كما طلب من الدايره تقدير ما يجبر الضرر عن موكلته لكون المدعي عليها قد الجاتها الي التقاضي،وحكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الركن المتين للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال ، وباعلانه قرر المدعي وكاله قناعته بالحكم، وللمحكم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/12/1440ه تشير الدايره الي ورود في هذه القضيه من محكمه الاستيناف للنظر في موضوع الالتماس وبسؤال الطرفين ان كانوا يريدون اضافه علي ما تقدم فقرر وكيل المدعيه بان موكلته بينتها علي مبلغ (7500) هي مطابقه الرصيد ان كان ذلك غير كافيا في الدعوي فانها تطلب يمين المدعي عليها ونظرا لتغير تشكيل الدايره قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 27/4/1441ه الجلسه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا ترغب باداء اليمين وتكتفي بما قدمت سابقا، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/6/1441ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، ورات الدايره بقفل باب المرافعه والفصل في القضيه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/7/1441ه في هذه الجلسه حضر الطرفان ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه لتغير التشكيل رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 20/1/1442ه و تم فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وما ورد فيها من طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها و الذي تضمن " اشاره الي الحكم الغيابي الصادر ضد موكلتي فاننا نطلب التماس اعاده النظر وذلك للاسباب التاليه: 1-ان رقم الصندوق البريد المدون بالسجل التجاري غير الصحيح و يوجد به خطا. 2-قام المدعي بتقديم مطابقه رصيد بقيمه (65,780) ريال الي تاريخ 12/7/1437 مع علم المدعي بانه استلم مبلغ (30,780) بتاريخ 9/3/1438 اي بعد تاريخ المصادقه ولم يقم المدعي بخصم المبلغ المذكور من مطابقه الرصيد مع العلم ان المدعي استلم شيك بالمبلغ المذكور كما ان المدعي لم يقم بابلاغنا بموعد انعقاد الجلسه في المحكمه. 3- موكلتي لم تماطل في سداد المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه والبالغ قدره (35,000) ريال وموكلتي علي استعداد بالسداد فورا ولكن المدعيه لم تخطرنا بانها ستقوم برفع دعوي لدي المحكمه مع العلم انه سبق لنا محاوله التواصل من المدعيه ومندوبيها لسداد المبلغ ولكن دون جدوي" وقد اجاب وكيل المدعيه علي طلب الالتماس بمذكره جاء في مضمونها "1- ان بيانات التاجر المقيده بالسجل التجاري حجه عليه، حسب الماده (13) من نظام السجلات التجاريه ولا علاقه لموكلتي بالخطا الوارد في عنوان المدعي عليها. 2-المديونيه ثابته في ذمه المدعي عليها وهي اعترض علي مبلغ (7,500) ريال من المبلغ المتبقي في ذمتها واذا كانت تنكر ذلك المبلغ فان موكلتي تطلب توجيه اليمين لها علي انكار هذا المبلغ. 3-فيما يخص اتعاب المحاماه فان المدعي عليها هي من ماطلت في السداد منذ تاريخ 30/11/2016 لم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخ 11/12/2018 وبالتالي فان المدعي عليها تتحمل اتعاب المحاماه لكونها الجات موكلتي الي الشكايه" وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي و الاجابه، حيث ان المدعي عليها تقدمت بالتماس اعاده النظر في حكم الدايره بالقضيه رقم 13326 لعام 1441ه والقاضي بالزام شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الركن المتين للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52,500) ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها يطلب التماس اعاده النظر، نظرا لكون الحكم السابق صدر غيابا في حق موكله فان هذا الطلب موافق لحالات الالتماس الوارده في النظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده رقم (200) من نظام المرافعات علي انه "1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:.... و-اذا كان الحكم غيابا " وعليه فان الدايره قررت قبول الالتماس شكلا، ومن جهه الموضوع وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه تتمثل في مطابقه رصيد صادر من موكلته بتاريخ 30/11/2016 بمبلغ (73,280) ريال وحيث ان المدعي عليها قد صادقت علي مبلغ (65,870) ريال ولم تصادق علي ما زاد عليه وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع ان موكلته قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد ولم تقم المدعيه بخصم هذا المبلغ وحيث ان وكيل المدعي عليها ارفق بينته علي السداد تتمثل في شيك باسم المدعيه مسحوب علي مصرف ساب برقم (00501120) وتاريخ 30/11/2016 بمبلغ (30,870) ريال كما ارفق سند قبض لذات الشيك صادر من قبل المدعيه بتاريخ 8/12/2016، وحيث ان وكيل المدعيه اقر بسداد المدعي عليها لجزء من المبلغ المطالبه وقدره (30,870) ريال، وحيث ان المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن المبلغ المقر به في مطابقه الرصيد وحيث ان المدعي عليها رفضت اداء اليمن واكتفت بما قدمته من مستندات وحيث ان المدعي عليها شركه مستقله لها شخصيه اعتباريه وحيث ان الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصه علي انه " في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه " فلما سبق بيناه و تقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادانه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليها شكلا وموضوعا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره السابق المتضمن الزام المدعي عليها شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري: (...) بدفع مبلغ (52.500) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء سجل تجاري: (...) بان تدفع للركن المتين للتجاره سجل تجاري: (...) مبلغ (35.000) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1313 لعام 1442 ه المقامه من/ الركن المتين للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه اتحاد الهندسه الانشاييه لمقاولات البناء غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد بناء... والمطالبه بالثمن وصدر في ذلك حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده نظر، وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 20/1/1442ه حكمها في القضيه رقم 13326 لعام 1438ه بقبول الالتماس شكلا وموضوعا والعدول عن حكمها السابق، وحكمت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (35.000) وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي وكاله علي الحكم، بعد ذلك عقد دايره الاستيناف جلستها المؤرخه في 12/11/1442ه (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف ( الاعتراض ) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف ( الاعتراض ) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه