moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439460053 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وجيز الوقايع في هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكرت فيها ما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي باثبات الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه وفقا لنظام الاثبات والمستندات التي تؤكد صحه دعواي ولم يسبق الفصل فيها والنظر لموضوع الشراكه بين الطريفين، وحيث اقر المدعي عليه امام المحكمه العامه بجده بالقضيه رقم 37850719 وتاريخه 1437/12/04ه وموضوعها استرداد حيازه في الصفحه العاشره من الصك رقم 411404711 وتاريخه 1441/11/17ه والمتضمن نصه (وبعرضها علي المدعي عليه قال بالنسبه لرسايل الواتساب التي كانت متبادله بيني وبين المدعيه فهي صحيحه) فالاقرار حجه علي المقر، وان هذه الرسايل تؤكد وتثبت وتبين الشراكه بيننا بمواطن عديده ومنها:حيث ارسل المدعي عليه عبر رساله الواتساب قايلا: (...) سالني عنك، فاجبت: والله ايش قتلو، فاجاب: شريكتي. (مرفق1)في تاريخ 1435/08/18ه ارسلت المدعيه للمدعي عليه عبر رساله الواتساب قايله: (...) متي تقدر تحول المبلغ حق المشروع الصغير، فرد المدعي عليه قايلا: متي تقدري ترسلي رقم حسابك، وتم تحويل مبلغ 350 الف. (مرفق2)في تاريخ 1435/08/09ه من خلال رساله الواتساب طلبت المدعيه من المدعي عليه ابرام عقد الا انه اوهمها بان العقد مع سند لامر صوري وماله داعي هكذا ذكر، وفي تاريخ 1435/08/18ه ارسل المدعي عليه للمدعيه عبر البريد الالكتروني الخاص به (...) مرفق صيغه السند لامر، مما نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه طلب من المدعيه تحرير سند لامر المؤرخ في تاريخ 1435/08/18ه والمتضمن كلمه العقد، فهذه تعد بينه باثبات الشراكه. (مرفق3)اما ما دفع به المدعي عليه في مذكرته المقدمه في تاريخ 1443/11/29ه بانه قد سبق الفصل فيها غير سديد، فالحكم بسبق الفصل لا يتحقق الا بان تكون القضيه التي سبق الفصل فيها متحده مع القضيه اللاحقه في موضوعها وخصومها وسببها، وهو الامر الذي لم يتوافر في هذه القضيه المقدمه امام فضيلتكم باثبات الشراكه التي لم تنظر مسبقا.وعليه اطلب من فضيلتكم ولابراء الذمه الحكم باثبات الشراكه بيني وبين المدعي عليه وفقا لجميع المستندات المقدمه في الدعوي بموجب اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بجده التي بصحه الرسايل الواتساب التي يؤكد وتثبت الشراكه بيننا) ا.ه. ثم في جلسه 6 / 9 / 1444ه وبسؤال المدعيه تحرير طلبها في هذه الدعوي اجابت: ان المدعي عليه دخل شريك معي في مؤسستي القايمه بنسبه 75 %، وقد سلمني المدعي عليه كامل حصته من راس المال والبالغ قدرها (700,000) ريال، واطلب اثبات شراكته. وبسؤالها عن اسم المؤسسه ورقم سجلها؟ اجابت: المؤسسه محل الشراكه اسمها: مؤسسه (...) للاستيراد والتصدير التجاريه، ورقم سجلها التجاري: (...). وبسؤالها هل كانت المؤسسه قايمه قبل قيام الشراكه بينها وبين المدعي عليه؟ اجابت: نعم. وبسؤالها عن سبب عدم بيان المعلومات السابقه في صحيفه الدعوي؟ اجابت: لم اتمكن من ذلك بسبب النموذج الموحد للدعاوي. وبسؤالها هل تم رفع هذه الدعوي لدي اي محكمه اخري وحكم فيها بعدم الاختصاص؟ اجابت: لا. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من رفع هذه الدعوي الي الحكم باثبات شراكه المدعي عليه في مؤسستها القايمه بالنسبه التي اوضحتها اعلاه، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الولوج الي موضوع النزاع، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وبما ان النزاع الماثل تتحقق فيه صوره شركه العنان الفقهيه، ذلك ان المدعيه ذكرت ان شراكه المدعي عليه معها انما كانت في مؤسستها القايمه، وان مال الشراكه مبذول من الطرفين، وبما ان هذه الشراكه محل النزاع انما هي شراكه عنان، وذلك بحسبان ما ذكره صاحب الكشاف عن صوره شركه العنان بقوله: ((ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها) (3 / 497)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في النزاعات المتعلقه بالشركات الفقهيه انما ينحصر في شركه المضاربه، وذلك بحسبان ما تضمنته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولكل ما سلف، فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439460053 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه باثبات شراكه المدعي عليه في مؤسستها، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/09/1444ه الذي قضي ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه، وحاصلها (وبناء علي ما ورد في تسبيب الدايره نجد ان الدايره الموقره قد انتقلت الي مفهوم شراكه اخري دون البحث عن الشراكه الاصليه المرتبطه بمحل النزاع واثباته. فما ورد في تسبيب الدايره بان الشركه المقامه من الطرفين شركه العنان فلا صحه ذلك جمله وتفصيلا، فما هي الا استنتاجات دون مستند شرعي ونظامي فخالفت الدايره الماده الثانيه من نظام الاثبات (فلا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي)، وتجاهلت الدايره الموقره اقرار المستانف ضده في عده مواطن والتي تثبت الشراكه المضاربه وذلك علي النحو التالي: 1- اقرار المدعي عليه بالدخول بالمشاريع بدفع المبالغ فيثبت بانه هو من قدم المال المضارب للمستانفه 2- اقرار المدعي عليه بتحويل مبلغ المشروع عندما طلبت منه المدعيه بتحويلها علي حسابها بموجب الحواله البنكيه من حساب المؤسسه التي تعود له والمستانفه. 3- اقرار المدعي عليه بطلب التعاميد المشاريع الذي دفع المبالغ الماليه لعمل الميزات فيثبت بان المدعيه هي من قامت بتنفيذ عمل المشروع. 4- اقرار المدعي عليه بانه شريك المدعيه فتجاهلت الدايره اقرارات المدعي عليه فالاقرار حجه علي المقر فلم تبحث الدايره للعلاقه التعاقديه ومدي صحتها ومدي شريعتها وهل قام كل طرف بما له وما عليه من حقوق والتزامات اتجاه الاخر، وكيفيه نشوء هذه الشراكه. ونؤكد للدايره الموقره بالعوده الي اصل الدعوي وهو اثبات الشراكه لشركه المضاربه والعلاقه التعاقديه المنعقده بينهما وفقا لنظام الاثبات، ولاسيما بان راس المال من المستانف ضده والعمل من المستانفه. الطلبات: وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر من الدرجه الابتداييه والحكم مجددا باثبات الشراكه لشركه المضاربه للمشروع بين الطرفين محل الدعوي.). واكدت المدعيه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، وباطلاع الدايره علي الاعتراض تبين انه تقدم بعد المده النظاميه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 22 / 09 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 23 / 10 / 1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.