moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في الدعوي رقم 2239/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي السجل المدني (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: فانه في يوم الخميس 08/08/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلسه الدايره التجاريه الثالثه بالتشكيل التالي: القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي احمد بن لاحق عسيري عضوا وبحضور هايل بن شريم بن سليم الوذيناني امينا للسر وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 27/06/1438ه، والمرفوعه من وكيل المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام في 08/06/1438ه، كما حضر (...) ذو السجل المدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها لصاحبها المذكور اعلاه بالوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بغرب مكه في 28/07/1438ه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تلخص الاتي: (الواقعات) تتحصل واقعه الدعوي الماثله في ان الدعوي وكاله تقدم بلايحه دعوي خلاصتها: بان موكله قد تشارك مع المدعي عليه (...) بمبلغ قدره ملي1000000ون ريال في اعاشه الحجاج علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه، الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي، ولم يسلم موكله الارباح، ولم يعد له راس المال، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع ما تحقق من ارباح، كما يطالب بفرض الشرط الجزايي علي المدعي عليه اضافه الي اتعاب المعقب مرفقا العقد الذي تم بينهما، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب: اقر امام الدايره بان موكله قد استلم المبلغ المذكور من المدعي، وانه قام بنقل هذه الاموال لاستثمار اخر وهو استيجار فندق بدون اشعار المدعي ثم اطلعت الدايره علي ما ورد في البند السادس من عقد الشركه ونصه: "تكون حصص الشراكه مناصفه بين الطرفين خمسون بالميه لكل طرف في الارباح والخساير "فرفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:- (الاسباب) وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاص محاكم ديوان المظالم كقضاء تجاري بالنظر في الدعوي وما اذا كانت هذه المنازعه من المنازعات التجاريه التي تدخل في اختصاص محاكم الديوان فتبسط الدايره عليها ولايتها ام لا فتنحسر عنها ولايه محاكم وبالتالي فلا تنظرها الدايره، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه ولكونها من امور النظام العام التي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في 22/1/1435ه في مادته السادسه والسبعين والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا ما اوضحته (الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه) و (قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه) فحددا اختصاص المحاكم التجاريه وحصرها في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه واكده استقرار قضاء محاكم ديوان المظالم بذلك، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، ونص هذا القرار علي نقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي محاكم ديوان المظالم، كما تختص الدواير التجاريه ايضا بنظر النزاع الناشي عن شركه صحيحه في الفقه الاسلامي. وبما ان المدعي ووفقا لما ارفق من عقد بينه وبين المدعي عليه قد احتوي علي شرط فاسد - وهو تحمل العامل نسبه من الخساره - عاد علي العقد بالبطلان اخذا بالقول الذي ينص علي فساد العقد عند اشتراط نسبه من الخساره علي العامل قال ابن قدامه - رحمه الله - في المغني 5/49: "متي شرط علي المضارب العامل ضمان راس المال او سهما من الوضعيه يعني جزء من الخساره فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا"؛ ولانه شرط فاسد فافسد العقد كشرط دراهم معلومه، ولان هذا الشرط يخل بتوازن عقد شركه المضاربه الذي مبناه ان الربح علي ما شرطاه، والخساره علي قدر المال وحقيقه هذه الدعوي خارجه عن الشركات الاسلاميه الصحيحه. وبناء علي ذلك كله فان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه في هذه الدعوي يخرج عن نطاق الشركات الفقهيه الصحيحه وكذا المنظمه في نظام الشركات الصادر في 28/1/1437ه، تكيف صوره العقد علي انه عقد اجازه مدني، ومحاكم ديوان المظالم بدوايرها التجاريه غير مختصه بنظر دعاوي الاجاره المدنيه، والجهه المختصه بنظرها هي المحاكم العامه الاوسع اختصاصا وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2239/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذي السجل التجاري (...) ذي السجل المدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. هايل بن شريم الوذيناني امين السر احمد بن لاحق عسيري عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عادل بن منير الشجعاني رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5512/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / مؤسسه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه 8/8/1438ه في القضيه رقم 2239/1/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد 16/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي الاستيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، ذلك للنظر في الحكم، والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/11/1438ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2239/10/ق لعام 1438ه المقامه من / (...)- ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ذي السجل المدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 2239/10/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 2239/10/ق لعام 1438ه المقامه من / (...)-ذي السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ذي السجل المدني رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو حسن بن علي الثبيتي عضو فرحان بن يحي الفيفي رييس الدايره