moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471187791 لعام 1444 ه المدعي: شركه يسما لتعبيه المياه المدعي عليه: شركه ماسك للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مؤجر ومستاجر) ونشا بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه استاجرت موكلتي من المدعي عليها مصنع رقم ٢٥ لصنع المشروبات وانتاج وتعبيه المياه المعدنيه ولوجود ضرر، اطلب الخروج علي (المصنع نظرا لوجود هبوط حاد في ارضيات المصنع والمدعي عليها طلبت فسخ العقد وتسليم العين) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ22 / 12 / 1444ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (443459754) في حين تبين عدكم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ارسل عبر محادثه الجلسه (اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي بصفتي وكيلا عن المدعيه (بموجب الوكاله رقم 443459754 وتاريخ 2 / 7 /1444ه صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه) ضد المدعي عليها المذكور اعلاه وفحواها: بتاريخ 1 / 1/ 2019م الموافق 25 / 4 /1440ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي استيجار المصنع رقم (25) بمساحه اجماليه 1170 مربع بما فيها من مرافق لاستعمالها في نشاط انتاج وتعبيه المياه وصنع المشروبات لمده عشر سنوات بايجار سنوي قدره (175.000) ريال للخمس سنوات الاولي ومبلغ (183.750) ريال لباقي المده وذلك بموجب عقد ايجار موقع من الطرفين مرفق صورته . وقد حدث هبوط حاد في الارضيه الخرسانيه للمصنع في اكثر من موقع مما ادي الي توقف الانتاج ونظرا لطلب المدعي عليها فسخ العقد واخلاء العين المؤجره ورغبه من موكلتي في تسليم العين محل الدعوي نطلب معاينه المصنع واثبات حالته من حيث الهبوط في الارضيه الخرسانيه وسبب واستنادا لنص الماده (109) من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها...) وحيث ان تسليم العين المؤجره دون اثبات حالتها يؤدي الي الخلاف بين الطرفين مستقبلا. وعليه اطلب من فضيلتكم التوجيه بمعاينه العين محل الدعوي لاثبات حالتها من حيث حدوث الهبوط وسببه.) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره رفع الجلسه لنطق الحكم الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه المصنع المستاجر من المدعي عليه واثبات حاله الهبوط في ارضياته وسببها، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه اللازمه قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظره، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان العلاقه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد ايجار عقار، والدعوي متعلقه باثبات حاله العيوب الحادثه في العقار وحيث ان النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، فالنص علي الدعاوي المتعقله بالعقار او اي حق متصل به في هذه الماده؛ يجعل النظر في قضاياها من اختصاص المحاكم العامه بصفه اصليه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لاغراض تجاريه، ذلك ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471187791 لعام 1444 ه المدعي: شركه يسما لتعبيه المياه المدعي عليه: شركه ماسك للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب عاجل جاء فيه: (استاجرت موكلتي من المدعي عليها مصنع رقم ٢٥ لصنع المشروبات وانتاج وتعبيه المياه المعدنيه، وقد حدث هبوط حاد في الارضيه الخرسانيه للمصنع في اكثر من موقع مما ادي الي توقف الانتاج ونظرا لطلب المدعي عليها فسخ العقد واخلاء العين المؤجره ورغبه من موكلتي في تسليم العين محل الدعوي؛ نطلب معاينه المصنع واثبات حالته من حيث الهبوط في الارضيه الخرسانيه). وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ بناء علي ان العلاقه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد ايجار عقار، والدعوي متعلقه باثبات حاله العيوب الحادثه في العقار والنظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لاغراض تجاريه، ذلك ان الماده وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع. ثم تقدم وكيل المدعيه باستينافه الماثل، والمتضمن: (اولا/ المدعي والمدعي عليه تاجران والتعامل بينهما يتمثل في استثمار وتشغيل مصنع مياه بعقد طويل الاجل والمده عشر سنوات وهو تعامل تجاري محض يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه ب (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه) كما نصت الفقره (ثانيا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 في 29/ 1/ 1439ه بدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه علي انه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته). ثانيا/ هذه الدعوي المستعجله (اثبات حاله) هي مقدمه لدعوي فسخ العقد بين الطرفين، والمطالبه بفسخ العقد في مثل هذا العمل التجاري تختص به المحاكم التجاريه يقينا وبالتالي فان مسببات هذا الفسخ من الضرر ووجود هبوط او انتفاء منفعه وطلب اثبات مثل هذه الحالات تتبع فسخ العقد في هذا الاختصاص. ثالثا/ قررت الدايره ابتداء في القضيه المقيده لديها برقم 4470791093 ندب خبير مختص بالكتابه الي منصه خبره، وتلك القضيه مطابقه لدعوانا). وانتهي الي طلب نقض الحكم، والقضاء مجددا بمعاينه المصنع واثبات حالته من حيث حدوث الهبوط وسببه. وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم 5/ 2/ 1445ه وفيها حضر وكيل المستانفه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر الحاضر اكتفاءه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد حكم دايره اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في 27/ 12/ 1444ه، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.