gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-269121 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269121-2025-PC المقامه من المتهم ، سجل تجاري رقم (...) لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2025/11/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-10) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من : الاستاذ/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مالكه المؤسسه بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 31-07-2025م، علي القرار الابتدايي رقم (2025-262598-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليها بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1443/06/22ه، وبمعاينه الوارد تبين بانها تحتوي علي اصناف مقلده لماركات متعدده، وبعرضها علي وزاره التجاره وردت الافاده عبر البريد الالكتروني المؤرخ في 2022/03/10م، بان الاصناف الوارده مقلده لعلامات تجاريه مسجله، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1444/03/10ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه فيما ياتي: " اولا : ادانه المدعي عليها / ... - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم : (...) مالكه مؤسسه ... - سجل تجاري اساسي رقم (...) وسجل تجاري فرعي رقم (...) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه للمضبوطات محل التهريب بمبلغ وقدره (457,491) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي. ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا : رد ماعدا ذلك من طلبات.". الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-269121 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269121-2025-PC وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان الافاده الصادره عن قسم الغش التجاري لا تكفي بان تكون دليلا علي ادانه المؤسسه بالنظر الي انها ليست الجهه صاحبه اختصاص، وان الجهه المختصه في الفصل في صحه العلامات التجاريه هي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، كما دفع وكيل المستانفه بتفاوت عدد العينات بين محضر الضبط وافاده وزاره التجاره، وان البضاعه ليست ممنوعه بذاتها، واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي، واحتياطيا تعديل العقوبه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/05/29ه، الموافق 2025/11/20م، وفي تمام الساعه (03:23) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه . علي القرار رقم (2025-262598-CFR) وتاريخ 2025/08/14م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/08/31م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/09/17م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بان تقرير وزاره التجاره تضمن اربعه اصناف وليس كامل الاصناف الوارده في محضر الضبط، اذ ان تقرير وزاره التجاره تضمن بشكل تفصيلي جميع العلامات المقلده لجميع الاصناف المضبوطه وهو ما يفيد شمول الافاده لكامل الارساليه، وعليه فان دفعها في هذا الشان يكون حريا بالالتفات عنه، غير ان اللجنه الاستينافيه قد لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-269121 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269121-2025-PC المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي علي ان يكون احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (262598-2025-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في فقراته اولا، ثالثا، رابعا مع تعديل الفقره (ثانيا) منه لتصبح : الزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (45,749.1) خمسه واربعون الفا و سبعمايه وتسعه واربعون ريالا وعشر هللات. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3