tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430704957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:447169303 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله في مشروع البنيه التحتيه مع شركه (...) المحدوده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٣٩٨,٨١٧.٤٣) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٣٩٨,٨١٧.٤٢) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، والمتبقي (١٥٩,٩٧٠.٤٣) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٥٩,٩٧٠.٤٣) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)) بالوكاله رقم ((...)) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه هو (٢.٥%) من المتبقي من مستخلص الاعمال المنفذه؛ فافهمته الدايره بان ما ذكره يناقض الدعوي المسجله في صحيفه وافهمته الدايره بتحرير دعواه وذلك بذكر نوع التعامل بين المدعي والمدعي عليها وطبيعه الالتزام والمبلغ الذي يطالب به مقابل ماذا وتقديم ذلك عبر الطلبات. وفي جلسه ٧ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم ((...))، وافاد وكيل المدعي بانه قد ظهرت لديه مشكله تقنيه فلم يتمكنوا من تقديم ما طلب منهم وهو مذكره تحرير الدعوي وافاد بان المذكره موجوده لديه الان فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وان عليه تقديمها عبر الطلبات والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال الدعوي الغير محرره فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي محرره قيدت برقم (٤٤٧١٦٩٣٠٣) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها:" قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها علي ترسيه عقد مشروع البنيه التحتيه مع شركه (...) المحدوده للعقد رقم (...) بمدينه جده في (...) بقيمه (٢٩.١١٦.١٦٣) ريال علي ان تتقاضي موكلتي نسبه وقدرها ٢.٥% من قيمه المشروع وذلك نظير الاستشارات الهندسيه واتعاب موكلتي في اعداد الدراسه الجاده للمشاريع واجتهادها في اتمام الاتفاق بين الاطراف واتمام التعاقد للمشروع المذكور علي ان يتم التسديد علي الدفعات المذكوره حسب شروط العقد. وتم توقيع العقد المشار اليه وتسلمت المدعي عليها العمل فيه وقد تسلمت مستخلص رقم _(...) باجمالي مبلغ وقدره ٨.٣٩٨.٨١٧.٤٢ ريال وباحتساب نسبه ٢.٥% في المبلغ المستلم يبلغ ٢٠٩.٩٧٠.٤٣ ريال دفعت المدعي عليها مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وتبقي عليها مبلغ وقدره (١٥٩.٩٧٠.٤٠) ريال بقيت في ذمتها رغم استلامها للمستخلصات السبعه والمرفقه في النظام مع عقد التزام مالي غير قابل للطعن .
وبناء عليه، اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ (١٥٩.٩٧٠.٤٠) ريال المتبقي في ذمتها"ا.ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه قيدت برقم (٤٤١٠٠٥٠٤٧٧) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها:" اولا/ ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم مبلغ خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠ريال) مقدما ولم يقدم مقابل هذا المبلغ اي اعمال ليستحق هذا المبلغ. ثانيا/ لم يقدم المدعي ما يثبت تقديمه للاستشارات الهندسيه او دراسه للمشاريع كما يدعي.ثالثا/ المشروع المذكور في الاتفاق توقف ولم نتمكن من الاستمرار في الاعمال المتفق عليها بسبب تقصير المدعي في اعماله المطلوبه منه كما هو في الاتفاق. رابعا/ ورد من ضمن شروط الالتزام ما نصه " يعتبر هذا الالتزام ملزما بكل ماورد فيه بمجرد توقيع عقد المشروع المذكور واعتماد الشركه (...) لمؤسسه (...) واستلام الموقع " ا.ه وبذلك يعتبر هذا الاتفاق غير ملزم حيث ان المدعي قصر في اعماله ولم يتم الاعتماد من الشركه (...).خامسا/ ورد في ثالثا من شروط الالتزام ما نصه "في حال عدم توقيع العقد او عدم الاعتماد من الشركه (...) واستلام الموقع يعتبر هذا الالتزام لاغي ولا قيمه له وليس علينا اي التزام مالي او قانوني او معنوي " ا.ه وبناء علي هذا الشرط فان الاتفاق لاغي وذلك يعود بسبب عدم اعتماد الشركه (...) لموكلتي شركه (...) لكل ما سبق فاني اطلب رد دعوي المدعي والزامه بارجاع ما سلم له من مبلغ وقدره خمسون الف ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسه عشر الف ريال."ا.ه
وبعرضها علي وكيل المدعي قال ارفقنا مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٣١٠٤٢٦) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال نكتفي بما سبق، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه التعاقد فقال تقديم الاستشارات الهندسيه والقانونيه وجعاله في حال كتابه العقد وقد تم ابرام العقد حسب الالتزام المالي المرفق وموكلي يطلب (٢.٥%) من قيمه المستخلصات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عما ذكر سابقا من ان المدعي استعد بتقديم الاستشارات ولكنه المدعي عليها رفضت فقال اذا لم يقدم اي شيء فكيف ياخذ قيمه استشارات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قدم موكلك استشارات فقال عندما عرض الاستشارات قالوا لا حاجه لنا بالاستشاره وقد تم ترسيه العقد مع شركه (...) . ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وجه الاستشهاد في العقد من ان موكله يستحق الجعاله مقابل ترسيه العقد فقال في الالتزام المالي وقد سددوا مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وهذا يدل علي صحه الالتزام المالي وصحه التعاقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال:المقاول الرييسي هي شركه (...)والمبلغ مشروط بان يتم اعتماد موكلتي كمقاول بالباطن وشركه (...)لم تعتمد موكلتي كمقاول بالباطن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال كيف لم يتم اعتماد وقد صرف لهم مستخلصات. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٥ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) المدونه وكالته سابقا، ثم سالت الدايره المدعي هل سبق ان تقدمت بدعوي لدي المحكمه العامه فقال نعم وحكمت بعدم الاختصاص، ثم طلبت الدايره منه ارفاق الحكم عبر خانه الطلبات، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيله/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صك الحكم فقال لم يصدر حكم ولكن ظهرت لنا ملاحظه عند تقديم الدعوي ان المحكمه العامه غير مختصه بنظرها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه التعاقد وعن نشاط موكلته فقال بدايه التعاقد ان موكلي لديه مؤسسه مقاولات وتنازل بالمشروع للمدعي عليها ثم تم توقيع عقد الالتزام المالي المتعلق بتقديم الاستشارات الهندسيه والقانونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير صحيح وطبيعه التعاقد تقديم الاستشارات الهندسيه والقانونيه. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل التي تتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".ا.ه وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٥٩٩٧٠.٤٣) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله يمثل قيمه استشارات هندسيه وقانونيه لم تقم المدعي عليها بسداده. وحيث ان النزاع ناشي عن خدمات استشاريه هندسيه وقانونيه، وهي تعد من الاعمال المهنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر المنازعات الناشيه عنها؛ لانحصار اختصاصات المحاكم التجاريه فيما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:"تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣-منازعات الشركاء في شركات المضاربه.٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" ا.ه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه؛ وذلك لاختصاصها بنظر جميع الدعاوي والقضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري؛ استنادا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه:".. تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم.." ا.ه. ولين كان الاصل ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي تتحقق منها الدايره قبل الدخول في موضوعها؛ الا ان سبب الدخول في موضوع الدعوي، هو قصور المدعي في تحرير دعواه؛ حيث طلب في صحيفه الدعوي التعويض عن نزاع ناشي عن عقد مقاوله، وقد سالت الدايره وكيل المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ه عما هو لازم لتحرير دعواه من بيان طبيعه التعاقد فاجاب انه تقديم الاستشارات الهندسيه والقانونيه؛ وحيث ان البين من خلال الالتزام المالي المقدم من المدعي ان طبيعه التعاقد تقديم استشارات هندسيه وقانونيه من قبل المدعي؛ وهو يعد من الاعمال المهنيه، وعليه فان النزاع غير ناشي عن عقد تجاري، ولا تختص المحكمه التجاريه بنظره، وينعقد الاختصاص والحال ما ذكر للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.