gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ITR-2021-715) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-19388) | ## المفاتيح: ربط زكوي - محاسبه المدعي بالاسلوب التقديري - عدم تقديم الاقرار والقوايم الماليه بالموعد المحدد نظاما. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث انها لم تتمكن من اصدار قوايم ماليه، وتقديم الاقرار في الميعاد النظامي لتردي اوضاعها الاقتصاديه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه بالاسلوب التقديري، لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه بالموعد المحدد نظاما، استنادا لاحكام المواد النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم قوايمها الماليه واقرارها خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ۲۲۸۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (...) ( هويه وطينه رقم ...)، بصفته مديرا للمدعيه / شركه (...) ( سجل تجاري ...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث انها لم تتمكن من اصدار قوايم ماليه، وتقديم الاقرار في الميعاد النظامي لتردي اوضاعها الاقتصاديه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بمحاسبه المدعيه بالاسلوب التقديري لعام ٢٠١٨م، لعدم تقديمها الاقرار والقوايم الماليه بالموعد المحدد نظاما، استنادا لاحكام الماده (١٣) الفقره ( ٥ / ا/ب) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي احكام الماده (١٣) فقره (١/٦). وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي حضرها شخص يدعي انه يمثل المدعيه، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفي بدايه الجلسه لم تتمكن الدايره من التواصل مع الحاضر لوجود مشكله تقنيه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي حضرها (...) ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه، وحضرتها / (...) بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٨م، حيث ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها في ذلك، حيث انها تاخرت في تقديمها اقرارها وقوايمها الماليه لتردي اوضاعها الاقتصاديه، بينما دفعت المدعي عليها بانها مارست صلاحياتها النظاميه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي.» وعلي ما نصت عليه الفقره (٦/ا) من ذات الماده «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم قوايمها الماليه واقرارها خلال المده النظاميه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعيه / شركه (...) (سجل تجاري ...)، ضد قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي التقديري محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.