moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470812007 لعام 1444 ه المدعي: عبدالرحمن صبيح خليفه الخالدي هياء بنت هليل بن خالد الخالدي ابتسام منيف بن عبدالله الخالدي شيخه منيف بن عبدالله الخالدي اريج منيف بن عبدالله الخالدي مهنا منيف عبدالله الخالدي عقاب منيف عبدالله الخالدي عايشه منيف بن عبدالله الخالدي عبدالله منيف بن عبدالله الخالدي حصه منيف بن عبدالله الخالدي حليمه منيف بن عبدالله الخالدي تهاني منيف بن عبدالله الخالدي ناصر بن منيف بن عبدالله الخالدي خلف منيف بن عبدالله الخالدي المدعي عليه: شركه مصنع الرواد للكيماويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقد موكليها مع المدعي عليها علي تاسيس وانشاء خط انتاج للكبريت ومشتقاته ومنتجاته بحيث يمثل قانونا احد فروع المدعي عليها، وقد خالفت المدعي عليها عقد الشراكه المبرم بين الشركاء؛ وذلك بعد اتساع اعمال خط انتاج ماده الكبريت محل العقد وارتفاع الارباح، حيث رفضت المدعي عليها اكمال اجراءات تسجيل العقد المبرم، ولم تنشي سجل تجاري خاص بخط انتاج ماده الكبريت الذي هو محل الشراكه بين الاطراف، واستمرارها في الاضرار بموكليها وتعنتها بعدم اثبات شراكتهما حتي الان. وقد اتفق الاطراف ان راس مال الشركه يقدر ب (1,000,000) مليون ريال، يقسم الي (100,000) حصه متساويه القيمه وتبلغ قيمه كل حصه ما مقداره (10) عشره ريال، وقد تم توزيع حصص راس مال الشركه علي الشركاء كالتالي: الطرف الاول (المدعي عليها) نسبه (50%) باجمالي مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، الطرف الثاني نسبه (25%) باجمالي مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، الطرف الثالث نسبه (25%) باجمالي مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وقد نفذ موكليها التزاماتهما الوارده في العقد بتسليم المدعي عليها المبلغ المتفق عليه للشراكه، حيث دفع كل من موكليها للمدعي عليها مبلغ قدره (207,650) ميتان وسبع الف وستمايه وخمسون ريال من اصل (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، ودفعت المدعي عليها مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال من اصل (500,000) خمسمايه الف ريال فقط. ثم تقدمت المدعي عليها برفع دعوي قضاييه بتاريخ 22/ 11/ 1438ه قبل مرور سنه من تاريخ توقيع العقد لانهاء عقد الشراكه المؤرخ في 19/ 02/ 1437ه لالحاق الضرر بموكليها بعد ان حقق خط الانتاج ارباح خلال هذه الفتره الوجيزه، وذلك في القضيه رقم (13086) لعام 1438ه لدي المحكمه التجاريه الحاديه والعشرون في مدينه الرياض، الا انه تم الحكم لصالح موكليها بطلباتهما بارباحهم في الشركه منذ تاريخ توقيع العقد 19/ 02/ 1437ه وحتي صدور تقرير الخبير المحاسبي المعين في الدعوي بتاريخ 04 /06/ 2017م، ولعدم دفع المدعيه (المدعي عليها في هذه الدعوي) لكامل راس المال المتفق عليه في العقد المبرم بين الاطراف قامت الدايره بتعديل نسب الشراكه في الصفحه (22) من صك الحكم الموضح اعلاه بناء علي المبالغ الفعليه المدفوعه من راس المال، لتصبح النسب كالتالي: الطرف الاول -المدعي عليها- (19.40%) والطرف الثاني (40.30%) والطرف الثالث (40.30%) ليصبح الاجمالي (100%)، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، مما يتبين معه استمرار الشراكه فيما بين موكليها والمدعي عليها. وقد تقدم موكليها بناء علي الحكم السالف ذكره لدي وزاره التجاره لتسجيلهما في عقد التاسيس والسجل التجاري المتعلق في خط الانتاج الا انه تم رفض طلبهما، وتم افادتهم بانه لا يمكن التنفيذ بهذا الحكم وطلب منهما تقديم طلب تصحيح للحكم، وان ينص القاضي في منطوق الحكم علي اثبات الشراكه بين الاطراف لتسجيلهما في عقد التاسيس والسجل التجاري، وتم تقديم طلب تصحيح حكم علي الدعوي ورفض عند مراجعه الدايره. ونظرا لتضرر موكلي من عدم تمكنهما من تنفيذ الحكم الوارد، طالبت ب: الحكم باثبات الشراكه بين موكليها والمدعي عليها في خط انتاج الكبريت منذ تاريخ 19/ 02/ 1437ه بنسبه (40.30%) لكل من موكليها. مع احتفاظ موكليها بحق المطالبه باي طلبات اخري. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر بتاريخ 20/ 07/ 1441ه من الدايره التجاريه الثانيه من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (3374) وتاريخ 05/ 11/ 1440ه، والمؤيد لحكم الدايره الحاديه والعشرون. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق تاسيس الشركه محل الدعوي المبرم في 19/ 02/ 1437ه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيع الشركاء فيها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ولا صحه لما ذكرته وكيله المدعين من ان الشراكه قايمه ومستمره، وطالبت الحكم برد دعوي المدعين والزامهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وقدمت سندا لجوابها: 1- ذات الصك المقدم من المدعيه وكاله. 2- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من الدايره التجاريه التاسعه من هذه المحكمه بتاريخ 02/ 09/ 1442ه في القضيه رقم (4702) وتاريخ 04/ 08/ 1442ه، والقاضي منطوقه ب: 1- عدم قبول طلب المدعين بتسليمهم الارباح وندب خبره لحسابها. 2- رفض طلب المدعين بتسجيل عقد الشراكه المؤرخ في 19/ 02/ 1437ه. 3- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من الدايره الحاديه والعشرون من هذه المحكمه في القضيه رقم (13086) لعام 1438ه، والمشار لمنطوقه بعاليه، مصادق عليه من الاستيناف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدمت المدعيه وكاله مذكره رد مضمونها: ان الدعوي السابقه كانت مطالبه بارباح اما هذه الدعوي فهي اثبات شراكه، ولا خلاف علي ما نص عليه منطوق الحكم الصادر في القضيه رقم (4702) لعام 1442ه، ولكن الخلاف عن الطلبات التي طالب بها المدعيين في الدعوي السالف ذكرها، اذ ان الشراكه قايمه، وطلبهم ينحصر في تسجيلهم في عقد التاسيس والسجل التجاري فالدايره حكمت ب ثانيا: رفض طلب المدعيين بتسجيل عقد الشراكه.. ، وليس رفض اثبات الشراكه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعين يحصر طلبه في: الحكم باثبات الشراكه بين موكليه والمدعي عليها في خط انتاج الكبريت منذ تاريخ 19/ 02/ 1437ه بنسبه (40.30%) لكل من موكليها. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: الدفع بسبق الفصل في الدعوي. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما انه ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي ان الدعوي المقدمه من المدعين في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه الحاديه والعشرون في هذه المحكمه، وان محل وموضوع الدعويين واحد، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان؛ لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها و بالله التوفيق