gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه (VSR-2021-554) القرار رقم (V-35732-2021) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - اثبات انتهاه الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارات بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨٠٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصص المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطلبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الملفاه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه...الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين، وتبين للهينه عند مراجعه مستندات المدييه ان الخوصات التي تطالب الشركه المدييه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد، فقد سبق اغايها - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وكلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للداره انه فيما يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المدييه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل الممدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خصم ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها - وفيما يخص البند (٢) فقد تبين انتهاه الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في البنود (1) - ابات انتهاء الخلاف في البند (٢) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المبدا القضايي: الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصوبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ٢١٤٤١١/٧٠٨ ام ومرتعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاضطاعيه المقره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ 2021/01/31 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم ( ...) يموجب الوكاله رقم ( ...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجابت بما يتلخص في الاتي " - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفاتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفق لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طالب الجامعات الحكوميه للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقال بقم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملاتها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكيده لتشغيل المستشفيات وبالمقال لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستندا علي نص الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه ايضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفترضا، - وفيما يتعلق ايضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بموردات اشعارات داينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهينه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الم革اه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالف لني الفقره (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المضافه، وبناء عليه قيامت الهييه ايضحا الايرادات للضريبه بالنسبه قيسميه اجماليه (80,385,404.22) ريال، - ٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) و الفقره (٢/٥) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسابقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهاييه مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدينه ان الخوصات التي تطالب الشركه المدينه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكدت المدينه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتمع التسويات بين المدراء التنفيذيين بكلا الطرفين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخوصات التي تمنحها المدينه لشركات التامين تعد مفروضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديل للقيمه نظر لعدم النص عليه بالعقد، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، فقد سبق اغاقها، وتطلب رد دعوي العدنيه. وبعرض ذلك علي المدينه اجبت بما يتلخص في الاتي: " - فيما يتعلق باخصاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاسسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب، ٢- وفيما يتعلق باخصاع التعبييات المبيعات للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن تقدمي الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا اغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يثممن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها،٣- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضربه بالنسبه الانسانيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا ضحومات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (1) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه". وفي يوم الخميس ١١١٢٨٥ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ . افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الحادره بالامر المالي رقم: (٢٤١٠) وتاريخ: ١٢٥٥; والمناداه علي رقم .. بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحرز / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثل للمدعي عليها "هييه الزکاه والضريه والجمارات "بموجب خطاب التفويض برقم (...) وتاريخ: (... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. ويسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجل وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجويه ويتمسك بما ورد بهما، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجل وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه قرا الالكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتع ب تاريخ ١٥١/١١ واتعليا، والاتحته والاتحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) ب تاريخ ١٥١/١١ و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٨٨/١١/٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التفيفيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٦/١١) ، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ٢٠١٨ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القييمه المضافه والثن THYNNIE، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، تبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها بشان اعاده تقييم الفتره المتعاقه بشهر يناير من عام ٢٠٠٠، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات المحليه واخضاح خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها ابضاح خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك چون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلاب الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفتري، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتعمل لعبء اداء قيمه ما يتم تاجيتته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يكتب عدم خص ضربه المدخلات دون الاقرار عن ضربه المخرجات المعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضربه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نتا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضربيه او معقبه من الضربيه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يثبت لدي الدايره عدم خص ضربه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص غرامتي لخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي، تخلف هذا الركن او زال لاي سيب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره الرد الجوابيه للمدعي 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام عليها والمؤركه في ٢٠١١٠٤٠٠٥ اقرارها بالغاء الغرامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الداره اثبات انتها الخصومه في الغرامات محل الدعوي. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المعديه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضربيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاتون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. O