ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 20/ 1 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (28883 )وتاريخ 27/ 6 /1436ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده رقم (1/ 232/س) وتاريخ 26/ 5 /1436ه، في شان رغبه المدينه في اتخاذ الاجراءات الرسميه لدي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للوصول الي التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات في اطار معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه بين المملكه العربيه السعوديه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وبعد الاطلاع علي معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه، المصدقه بالرسوم الملكي رقم(م/52) وتاريخ 27/ 11 /1408ه. وبعد الاطلاع علي الاتفاق المبرم بين المملكه العربيه السعوديه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه لتطبيق الضمانات في اطار معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه والبروتوكول المرافق له، المصدقين بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11/ 8 /1429ه. وبعد الاطلاع علي نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/35) وتاريخ 3/ 5 /1431ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (680) وتاريخ 27/ 10 /1436ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1838) وتاريخ 2/ 11 /1436ه. يقرر تشكيل لجنه دايمه في مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده بمشاركه مختصين من كل من: وزاره الداخليه، ووزاره الدفاع، ووزاره الخارجيه، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك العامه)، ووزاره النقل (المؤسسه العامه للمواني)، ورياسه الاستخبارات العامه، تكون مهمتها توحيد وتنسيق الاجراءات المترتبه علي تلك الجهات جراء التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين المملكه العربيه السعوديه والوكاله الدوليه للطاقه الذريه لتطبيق الضمانات في اطار معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه، وللجنه عند الحاجه ان تستعين بمن تراه من ممثلي الجهات الاخري بما يمكنها من اداء مهماتها. رييس مجلس الوزراء