gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VI-2011-170) القرار رقم (IV-1701-1702) الحادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - المبيعات الحاطضه للنسبه الاساسيه - مشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - قبول الدعوي شكل - رد دعوي المدييه. الملخص: اعتراض المدييه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه وجمارك بشان المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ١٩٠٥٠، وعلي المشتريات المحليه لالخاضعه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ١٩٠٥٠، ويطلب ابعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي - دفعت الهييه بالاتي: اولا: الدفع الموضوعيه: الاصل في القرار الححه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه لشهر ديسمبر لعام ١٩٠١، فبالطلاع علي فواتير المدعي تبين ان جميعها صادره في شهر ديسمبر للعام ١٩٢٠ وتم اثباتها كيرادات في حسابات الشركه لادات الفتره الضريبيه محل الاعتراض: طبقا للنصوص النظاميه، كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظامه ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمالا تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند هذا البند والتي تخص وجبات غذاييه للعماله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد الدوي - اجابت المعديه بالاتي: فيما يتعلق بالتعديد علي بند المبيعات المحليه فان المشروع رقم (…) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... والفواتير المرفقه هي فواتير خاصه بمحتجز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق ضريبه القيمه المضافه، اما بخصوص تعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه فانه يتم تقديم خدمه الاعاشه للعماله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل وهي تعتبر تكلفه ملزمه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين بناء علي ذلك يسمح بخص ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وبشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، تبين وجود تواريخ مستحدثه في عام ٢٠١٨ م لاوام الشرااء الموجوده قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م بخطابات الضمان عن توارج اوامر الشره اوامر الشره بالفواتير التي ترجع الي عامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م عدم اختلاف رقم امر الشره ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وبالتالي لم يتم التحقق من حده تواريخ اوامر الشره بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، ولا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المعديه، مما تري معه الداريه حصه اجراء المعدي عليها. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، تبين ان اجراء المعدي عليها يتفق مع النصوص النظاميه وتري الدارره حده الاجراء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رد دعوي المعديه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٤) و (٧٩) من المايه (١٥/٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المحافه صادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤١٢/١٤١٥. الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠١١ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده....، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-170V4-٢٠٢٠) بتاریخ ٢٠٢٠-٢٠٢٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه وطنيه رقم (....) وبصفته ممثلا نظاميا بموجب عقد تاسيس الشركه المدعيه (....) تقدم بالده دعوي تضمنت اعتراضه علي المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ١٩٢٠١٩، وعلي المشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩، ويطلب ابعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي. وبعرض لايحه الدعوي علي medeي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها:" اولا: الدفع الموضوعيه : ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخاضع لضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه". بالاضافه الي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "للهيثه اصدار تقييما للاتزامات Spخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار الممعي المتعلق بشهر ديسمبر للعام ١٩ م و اصدار Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه لشهر ديسمبر للعام ٢٠١٩: قامت الهييه يахضاب المبلغ المدرج في البند اعلاه الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم اخصاعها عباره عن اعمال انتهت قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وبالاطلاع علي فواتير المدعي المصفه خلال مرحله دارسعه اعتراهه الحييه والمصفه ضمن دعوه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر ديسمبر للعام ٢٠١٩ متم اثباتها كايرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لذا، فان اخضاع هذه التوريدات لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه متوافق مع نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "1- تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسق. "بالاضافه لنص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي "دولن الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...." كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمال تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام، وبالتالي تخرج تلك اليرادات من نطاق تنفيذ احكام الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لشهر ديسمبر تحمل النفقات المتعلقه بالسلع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بنتلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لحقا كتوريدات خاضعه للضريبه: (ب) ... وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده اعلاه صراحه من عدم جواز خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين الغذاي، قامت الهييه باستبعاد مشريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غذاييه للعماله. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الارع علي المديعه اجباب بمذكره ردء فها: "1 - فهيا يتعلق بالتعديل علي بن диبعات المبيعات المحليه وكما تم التوضيح سابقا ان نشاط الشركه هو صناعه وتوريك مشروعات الانشاعات الحديديه وجميع هذه المشروعات حتي يتم اقفالها تتطلب مقايسه نهايبه بعد انتهاه المشروع وللحصول علي المقايسه النهاييه المعتمده تتطلب مده زمنيه تنخطي ال١٢ شهرا بعد انتهاه التوريد، وعند اصدارها المقايسه النهايبه يتم اصدار فاتوره نهايبه وكذلك فاتوره بمحتز الضمان الذي يقوم العميل بخصمه من كل فاتوره سابقه الي حين انتهاه المشروع وتقدم يضمن حسن اعمال بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع رقم (...). هو مشروع للعميل النهايي شركه ... الفواتير المرفقه هي فواتير خاصه بمحتز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه بعد انتهاه فتره الضمان او بمقال ضمن بنكي وهو ما تم في حاله 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الشركه. ٢- با بخصوص تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه فان ردنا انه طبقا لنظام العمل السعودي الماده (٥٠) (فقره (١) من اللايحه التنفيذيه من نظام العمل السعودي " يتم تقدم حده الاعاشه للعمله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٥١) وتاريخ ٢١٤١٤٦/٨/٢٣ العتماده السابعه والاربعون بعد المايه: يزام صاحب العمل الذي يؤدي عمل في الاماكن البعيده عن العمران بتوفير المساكن والمخيمات والWOJEBات الغذاييه للعمال، والWOJEBات التي يتم تقديمها للعمال في المصانع والمواقع الانساييه هي من قبيل ما يلتمز اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام العمل السعودي او اي انظمه اخري مصلقه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكيدها صاحب العمل في سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتبر انه تم تحملها لغايات نشاطه الاقتصادي بالرغم من ان الموظفين سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل الوفاء بها، فانها تعتبر تكلفه ملزمه علي صاحب العمل ولبست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل التامين الطبي علي الموظف وعايله، وذلك اعتمادا علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي لصاحب العمل ينطوي علي عمل توريدات خاضعه للضريبه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توريدات الشركه خاضعه للنسبه الاسميه لضريبه القيمه المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نلتمس من سيادتكم اعتماد اقرار ضريبه القيمه المضافه كما تم تقدمه من طرف الشركه والموافقه علي خص ضريبه المدخلات للمورد اعلاه". وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤ م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١١: ه: تمام الساعه الخامسه والنصف مساءه للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض مثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي الم按ي الاستفاده من القرار الوارقي رقم (٢٦١) وتاريخ ٩٠٠٤١٥٥٥. الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجب بان اعتراهه ينصب علي اصل الضريبه بالاضافه الي الغارات وطلب السير في الدعوي. وسبال ممثل المدعيه عن دعواه اجب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها وسبال ممل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبتامل الداره لملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قارت الداره قطل باب المراقفه وتاجيل النطق بالقرار في الدعوي الي جلسه .ρΓ·ΓΙ/·I/Ι· £ 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/١٠١، افتتحت الجلسه الثانيه، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومناوعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٨١٠/٤/٢١) : تمام الساعه الثامنه مساء للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من الشركه ... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وال Omanاده علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن الشركه المهدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٥ تعديدلايه ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملكي الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ١٩٠٢٠، والمشتريات المعليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام ١٩٠٢٠، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع بعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ (١٣٣) وحديث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ و تعداد والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه للصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ وبعد الالطاع علي ملكي لدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه عن شهر ديسمبر لعام القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ (١٣٣) وحديث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠٦٠٦١٠٢٢ ومدت اعتراضها في تاريخ ٢٢٠٢٠٦٠٦٢٢ ويفق لما نحت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مخت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجه الفصل. "، فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بشان البند الاول: O 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه. "، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الالخال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبرجوع الدايره الي ما قدمته المعديه من مستندات تبين وجود تواريخ مستحدثه في عام ١٨٠ م لاوامر شراء المWOJOODه بخطابات الضمان عن تواريخ اوامر الشراء المWOJOODه بالفواتير التي ترجع الي عام ١٨٠ م لاوامر الضراء في قرم امر الشراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره، وباتالي لم يتم التحقق من صحه تواريخ اوامر الشراء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، وحيث ان العبه وفق الفقره (٧٩) من الماده (٧٩) من اللاتجه لاثبات تحقيق التويريد قبل نفاذ النظام بتقدم اثبات تاريخ تسليم السلعه للعميل بالفقره (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/٢) من الماده المشار اليها قبل نفاذ النظام لاثبات خروج توريدها عن نطاق الضربيه، عليه لا يمكن الاعداد المستندات المقدمه من المدهيه مجردا لاثبات ادعاء المدهيه، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه، حيث نعت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "لا يجوز خص ضربيه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربيه لديه دليلا علي ان مبلغ ضربيه المدخلات المدفوعه او المستحده السداد وفقا لما حدته المايه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها Spihح الخاضع للضربيه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقدمد البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبصله تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اثر يثبت القيمه التي تم علي اساسها انتساب ضربيه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان SpRCH الخاصه للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الحله: " كما تحت الفقره (٨) من ذات الماده علي: "الشخص الخارجيه تشMbض ضريبه المحتلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد. " وبرجوع الدايره لاحكام الاتفاقيه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلاوه، احالت اللايحه التنفيذيه تحديد النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالنشاط الاقتصادي الغير واجبه الخصم، وقد ورد باحكام الفقره (1) من الماده (٥٠) من اللايحه انواع تلك النفقات المقيده من الخصم والتي تم تقييدها من الخصم حتي لو تم تاديتها من خلال مزاوالتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عموها الي من استثناه النظام وهو ان يكون متجمل تلك النفقه هو مورد لها فيما بعد من خلال توردات لاحقه وخاصعه للضريبه بما يستدل منه ان دفع المعييه فيما يتعلق بتوضيحاتها بتعلق تلك التكاليف بانشطه الشركه uneقاصده والخاصه للضريبه غير منتجه في الدعوي بالنظر قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الي ان المنظم قد اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييد تلك التكلفه من الخصم حينما ذكر بنص الفقره " خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي " و قد اوضحت الفقره ان الاستثناء لذلك في امكانيه الخصم ان يكون متجمل تلك النفقه هو مورد لها من خلال تورديات لاحقه وخاصعه للضريبه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المديعه بالتزامات نظام العمل السعودي، وحيث ان اجراء المديع عليها يتفق مع احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاه تري الدايره صحه اجراء المديع عليها. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضعيه - رد دعوي المدهيه الشركه ... سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق ابعاده التقييم لشهر ديسمبر عام ١٩٥٠ لثبوت صحه قارار المدعي عليها. صدر هذا القرار ضروريا بحق طرفي الدعوي، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاتيا وواجب النفاد بعد انتها هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. V