tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-13 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=document_number:6951f862-bb40-4cf0-8011-47621ab75b29 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 488 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها ، حضر فيها وكيله المدعي/ (...)، والمدعي عليه اصاله ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي؟ فقررت: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 7 جمادي الاخره 1434، واودع لديه مبالغ ؛ ليقوم باستثمارها في شراء وبيع السيارات ، علي ان يستحق المدعي عليه عموله قدرها: (1.000) الف ريال عن كل سياره يقوم ببيعها ، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره: (881.193) ثمان ميه وواحد وثمانون الفا وميه وثلاث وتسعون ريالا ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ ، وحصرت الدعوي بذلك ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لا يوجد تعاقد بينه وبين المدعي ولا يعرفه ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب) 
لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه سداد المبالغ المتبقيه في ذمته ، وحيث ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار ، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ... 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه.) ، ولما كان الثابت وفقا لما قررته وكيله المدعي بان المدعي عليه يستحق عموله قدرها: (1.000) الف ريال عن كل سياره يقوم ببيعها ، وبالتالي فان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه وكاله عمل باجره وليست شراكه، وحيث ان ما قام به المدعي عليه ليس من الاعمال التجاريه الاصليه ولا التبعيه، وانما يعد من الاعمال المدنيه التي تختص المحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن الدعوي ، وبالتالي فان نظرها خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.
(منطوق الحكم) 
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.